أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 877

جلسة 15 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوى، فتحية قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

(171)
الطعن رقم 3137 لسنة 61 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". إعلان.
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.
(2) نقض "أسباب الطعن - الأسباب الغير مقبولة: الأسباب الموضوعية". دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوعي متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي بانتفاء الصفة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3، 4) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم".
(3) أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها في ثلاثة قضاه. م/ 9 ق السلطة القضائية. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. المواد/ 166، 167، 175 مرافعات.
(4) المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته. إثبات التشكيل الثلاثي للهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. كفايته لإثبات أن الإجراءات قد روعيت. تضمين محاضر الجلسات ديباجة الحكم حضور مهندس رغم أن الدعوى ليست من الطعون المتطلبة حضوره فيها. لا يفيد اشتراكه في إصدار الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب قانوناً لإصداره.
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق على المنشأة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلام وقد استهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكماً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها وإذ جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه رد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس/ ...... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم في شأن استخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة.
3 - مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
4 - مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاء الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة...... التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابه اسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إعمالاً لنص المادتين 18، 59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التي تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفاً للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته اشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار الحكم الابتدائي لا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطأً مادياً ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين الدعوى رقم 3838 لسنة 1976 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى إزالة المبنى حتى سطح الأرض وقالت في بيانها إن اللجنة المشار إليها أصدرت قرارها بترميم العقار المملوك لها مع أنه عرضه للانهيار ولا يجدي فيه الترميم ومن ثم أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعنون وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 سنة 39 ق طنطا وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دافعوا بعدم قبول الطعن على القرار الهندسي محل التداعي شكلاً لرفعه من المطعون ضدها الأولى (المالكة) بعد الميعاد تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن الخبير اطلع بملف الإدارة الهندسية على خطاب مؤرخ 23/ 8/ 1976 وارد من قسم شرطة أول طنطا يفيد تسليم صورة صهر المطعون ضدها الأولى صورة من القرار ثم تسلم زوجها صورة أخرى في 30/ 6/ 1976 بما مفاده إعلانها وعلمها يقيناً بالقرار في تاريخ أقصاه 22/ 8/ 1976 ويكون طعنها الحاصل في 13/ 10/ 1976 بعد الميعاد وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن إعلان المطعون ضدها الأولى مع صهرها وزوجها - بفرض صحته - لا يفيد عملها الحقيقي ولا ينفتح به ميعاد الطعن لعدم إعلانها لشخصها وهو ما لا يسانده نص خاص في القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق على المنشأة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وقد استهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذه ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكماً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها وإذا جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في إقامة الطعن على القرار الهندسي لخلو هذا القرار من ذكر اسمها كمالكة للعقار بل ورد به أنه ملك للمهندس....... ورغم أن تقرير الخبير لم يبين صفتها كما كلفته بذلك محكمة أول درجة كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم دليل صفتها نفاذاً لتكليفها بذلك من محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع لأسباب لا تحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس/ ........... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم في شأن استخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون يعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي صدر من هيئة الحق بتشكيلها مهندس معماري إعمالاً لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حالة أن هذا القانون لا ينطبق على واقعات النزاع التي يخضع فيها الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا يشترط وجود مهندس معماري ضمن هيئة المحكمة التي تنظر الطعن وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة 26/ 3/ 1989 التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابه اسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إعمالاً لنص المادتين 18، 59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التي تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1969 الذي لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفاً للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته اشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار الحكم الابتدائي لا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطاً مادياً ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن