أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 889

جلسة 18 من يونيه سنة 1995

برئاسة المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.

(173)
الطعن رقم 1626 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.
(2) تنفيذ "منازعات التنفيذ". قضاء "قضاء مستعجل". استئناف. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.
(3) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بإنزال التكييف الصحيح عليها حسبما تتبينه من وقائع الدعوى.
(4) حكم "إصدار الحكم: منطوق الحكم" "تسبيب الحكم".
تعارض أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم قائماً على غير أساس.
(5) تنفيذ "عدم الاعتداد بالحجز". استئناف. حجز. اختصاص.
الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ. مؤدي ذلك. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 11/ 2/ 1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/ 4/ 1988 وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية - شم النسيم - فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 م الذي أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي بما لا يمس أصل الحق الذي يتناضل الخصوم بشأنه، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.
3 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة في ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
5 - لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد، فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتي بوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الذي تحدد موعد ابتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 دون أن يبغي فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 350 لسنة 1985 تنفيذ بمحكمة بندر ميت غمر ضد الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده من مأمورية ضرائب ميت غمر أول - بتاريخ 13/ 10/ 1984 والمحدد البيع فيه يوم 12/ 12/ 1984 وذلك على قاله أن دين الضريبة لم تستقر مديونيته به ولم يصدر قرار نهائي بربطه إذا اتخذ إجراءات الطعن في تقديره ولما يفصل فيه بعد فضلاً عن بطلان إجراءاته، وبتاريخ 14/ 12/ 1986 حكمت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 61 سنة 39 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف - والحكم في مادة تنفيذ موضوعه - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 13/ 10/ 1984 والذي كان محدداً فيه للبيع يوم 12/ 12/ 1984 واعتباره وما ترتب عليه كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً مجاوزة الطاعن الأول - الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته - في رفعه ميعاد الستين يوماً المقرر لذلك قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 11/ 2/ 1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/ 4/ 1988 وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية - شم النسيم - فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 الذي أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر ويضحى النعي على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين أسبابه ويبن منطوقة إذ أورد في أسبابه أن أصل الحق موضوع الحجز والبيع ما زال محل منازعة لما يفصل فيها بعد ويتعين القضاء بوقف إجراءات البيع لفقدان الحجز شرطاً من شروط صحته - وهو قضاء بإجراء وقتي - في حين قضى في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري موضوع الدعوى، فكان يتعين عليه أن يقضي بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ما دامت المنازعة في تكييفها القانوني الصحيح وعلى ما قضى به في مدوناته منازعة تنفيذ تتعلق بإجراء وقتي هو وقف إجراءات الحجز والبيع، ويكون قضاءه في منطوقة بوصف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ليس له من هذه الأسباب ما يحمله إذا لم يقل كلمته في أصل الحق باستحقاق الضريبة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي بما لا يمس أصل الحق الذين يتناضل الخصوم بشأنه، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. وأنه وإن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة في ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس. لما كان ذلك وكان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوزة به لم يستقر نهائياً في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد، فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتي بوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الذي تحدد موعد ابتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 دون أن يبغي فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري موضوع التداعي - في حين لم يورد بأسبابه حسماً للنزاع في أصل الحق - وهو قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الاستئناف حال أن المنازعة المطروحة عليها منازعة تنفيذ وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف حكمه فيها أمام المحكمة الابتدائية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 277 من ذات القانون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى محكمة المنصورة الابتدائية المختصة بنظرة منعقدة بهيئة استئنافية.