أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 3 - صـ 239

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1951
(43)
القضية رقم 167 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
مستخرج من دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك. الاعتماد عليه في تقدير سن موظف. إيراد الأسباب المبررة لذلك. وجود خلاف بين الاسم الوارد في هذا المستخرج والاسم الذي اتخذه صاحبه في شهادة الدراسة الابتدائية. استخلاص المحكمة أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المستخرج. استخلاص موضوعي.
إذا كان الحكم قد اعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذي ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنها شهادة رسمية في خصوص ما أعدت له، وذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية ودفع الرسوم المستحقة عليها، فأحالته المديرية على الصراف، فاستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمها وبالتأشير بعبارة "تعتمد لجهة لزومها" فهذا الحكم لا يكون قد أخطا في القانون ولا خالف قواعد الإثبات. إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسمياً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يناير سنة 1927. وإذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمستخرج المذكور "عبد العزيز سيد" واسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية "عبد العزيز فخري" مستخلصة من الأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها والتي لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المستخرج، فلا غبار عليها في ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود سلطتها الموضوعية.


الوقائع

في يوم 21 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 15 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 1949 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث. وفي 25 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 9 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 22 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلباً فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 6 من ديسمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 1149 كلي سنة 1947 وقال في صحيفتها أنه في أوائل مارس 1908 أعلنت مصلحة خفر السواحل عن حاجتها إلى تلاميذ مصريين لتعليمهم وتعيينهم بعد ذلك ضباطاً بالقسم البري أو البحري على أن تعتبر مدة التعليم في حساب المعاش، ولما لم تكن لديه شهادة الميلاد المطلوبة لجأ إلى مديرية المنيا حيث ولد ببندر الفشن فلم يتيسر له استخراج شهادة ميلاد من دفاتر المديرية، فلجأ إلى صراف الفشن الذي حرر له شهادة قال إنها مستخرجة من أورنيك القرعة ببندر الفشن وأسند تاريخ ميلاده إلى 16 من أكتوبر سنة 1886 واعتمدت المديرية هذه الشهادة وقدمها إلى مصلحة خفر السواحل فكان نصيبها الرفض لاختلاف الاسم الوارد بها وهو (عبد العزيز سيد) عن الاسم الذي أثبت له في المدرسة وفي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وهو (عبد العزيز فخري) ولاختلاف السن أيضاً إذ جاء بشهادة الدراسة الابتدائية أن الطاعن من موالد سنة 1891 بينما جاء بشهادة الصراف أنه من مواليد سنة 1886 ولم تقتنع المصلحة بشهادة الصراف فأحالته إلى القومسيون الطبي الذي قرر أن عمره تسع عشرة سنة تقريباً ولائق للخدمة وتم هذا الكشف في 24 من مارس سنة 1908 وألحق الطاعن بالمدرسة البحرية وبخدمة مصلحة خفر السواحل في الوقت نفسه في 8 من إبريل سنة 1908 ولم يثر نزاع وقت ذاك في هذا التقرير، ولكن وزارة التجارة استناداً إلى شهادة صراف الفشن أحالته على المعاش يوم 28 من أكتوبر 1946 ولما كانت هذه الإحالة وقعت باطلة قانوناً وقبل بلوغه السن القانونية بسنتين ونصف السنة فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا التصرف غير المشروع ويقدر هذا التعويض بمبلغ ثمانية آلاف من الجنيهات طلب القضاء له بإلزام وزارة التجارة بأن تدفعه إليه تعويضاً، وفي 25 من مارس سنة 1948 حكمت محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه هو الذي قدم المستخرج الرسمي المحرر بمعرفة الصراف كمستند له في إثبات سنه عند طلبه الالتحاق بمصلحة خفر السواحل. وأنه التحق بمدرسة خفر السواحل على أساس هذا المستخرج، وأنه اعترف بعد الكشف الطبي عليه من القومسيون في الكتاب المحرر بخطه والموقع منه في 23 من إبريل سنة 1908 بأنه من مواليد 16 من أكتوبر سنة 1886 وعلى أساسه عين في وظيفته دون أن يتمسك بتقدير سنه الوارد في تقرير القومسيون الطبي، وأن إحالته على القومسيون لم تكن لتقدير سنه بل كانت لإجراء الكشف الطبي العام عليه للتأكد من لياقته للخدمة وعدم وجود مانع من قبوله في المدرسة أو الوظيفة - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 949 سنة 65 ق فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته عليها من أسباب. فقرر الطاعن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل الأول والثاني منها في أن الحكم إذ اعتبر ورقة صراف بندر الفشن المحرر في 18 من سبتمبر 1906 مستخرجاً رسمياً وجعل منها سنداً يثبت سن الطاعن ويلزمه حجية ما جاء به و يجب الأثر القانوني لتقدير القومسيون الطبي العام، رغم المطاعن القانونية الموجهة إليها والتي تتحصل في. أولاً - أن هذه الشهادة هي عن شخص يدعي عبد العزيز سيد أفندي من المحروسة مع أنه ثابت بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية أن اسم الطاعن هو عبد العزيز فخري وأن اسم أبيه السيد أفندي فخري وهذا الوالد من بلدة الزقازيق وليس من القاهرة وأن الاسم المعروف به الطاعن و الثابت بملف خدمته هو (عبد العزيز فخري) وثانياً - أنها صدرت من الصراف ولم تصدر من المديرية أو مكتب الصحة المحفوظ بها دفاتر المواليد. وثالثاً - أنها استخرجت من دفتر أورنيك بندر الفشن مع أن هذا الدفتر إنما أعد لحصر أنفار القرعة. ورابعاً - أن تعليمات وزارة المالية لمصالح الحكومة توجب اتخاذ الاسم المعروف به الموظف مع الاسم الوارد بشهادة الميلاد أو التطعيم وإلا فلا يعد المستخرج مستنداً صحيحاً إلا إذا اتبع الموظف أحد أمرين. 1 - إما إثبات حدوث خطأ عند النسخ في دفتر المواليد وذلك بحكم قضائي 2 - إما إذا حدث فخلاف باستبدال الاسم أو اللقب بعد القيد فيجب أن يثبت المسلم ذلك بإشهاد شرعي، والطاعن كان معروفاً رسمياً منذ التحاقه بمدرسة المنيا الابتدائية باسم "عبد العزيز فخري" وهو الاسم الثابت بشهادة إتماما لدراسة الابتدائية وبملف خدمته، وكان والده يدعى السيد أفندي فخري وليس "سيد" إذا اعتبر الحكم الورقة المشار إليها مستخرجاً رسمياً يقوم مقام شهادة الميلاد رغم ما أثير من الاعتراضات السالفة الذكر خالف القانون ذلك. أولاً - أن الصراف لا يعتبر موظفاً مختصاً بإصدار شهادات الميلاد عملاً بأحكام المادتين الثانية والعاشرة من دكريتو سنة 1891 اللتين تجعلان مسك دفاتر المواليد والوفيات في البنادر ومنها بندر الفشن من اختصاص مكتب الصحة. وثانياً - أن الحكم إذا اعتبر كلمة أورنيك اصطلاحاً جرت به العادة للتعبير عن دفتر المواليد والوفيات خالف نصوص دكريتو يونيه سنة 1891 الذي لم يعبر عن الدفتر المذكور بالأورنيك وثالثاً - أن الحكم إذ تعرض للخلاف الواقع بين الاسم المعروف به الطاعن وبين الاسم الظاهر في شهادة الصراف لم يعن بما جاء بمنشورات وزارة المالية مع ما لها من قيمة قانونية باعتبارها جزءاً من قانون الدولة الإداري. ورابعاً. كذلك خالف الحكم القانون إذ رتب على شهادة مديرية المنيا أثراً في تقدير سن الطاعن مع أنها ليست صادرة ممن يملك تقدير السن ولا هي معدة لإثباته.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم إذ قرر أن الطاعن قد قبل بمدرسة خفر السواحل بطريق الاستثناء رغم مجاوزته السن المقدرة نهاية قصوى للمقبولين فيها وهى تسعة عشر عاماً إذ قرر الحكم ذلك خالف قواعد الإثبات القانونية واستخلص من وقائع الدعوى ما لا يمكن عقلاً استخلاصه منها، ذلك أن ملف خدمة الطاعن خلو من أية إشارة تفيد قبوله بالمدرسة بطريق الاستثناء فضلاً عن أن هذا القبول كان سابقاً على تاريخ تقديم الطلبين اللذين أشار إليهما الحكم وهما اللذان طلب فيهما الطاعن قبوله بالمدرسة بطريق الاستثناء إذ حررا في 29 من مارس سنة 1908 أي بعد أن تقرر قبوله بالمدرسة في 25 من مارس سنة 1908.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قال تبريراً لقضائه أن الخلاف بين الطرفين مبناه قيمة الشهادة التي حررها الصراف من الناحية القانونية وأثرها على المستأنف (الطاعن) وهل حاز قرار القومسيون الطبي قوة الشيء المحكوم فيه و ارتبط به طرفاً الخصومة". ثم قال "وحيث إنه اتضح من مطالعة ملف خدمة المستأنف (الطاعن) أنه قدم طلبين للالتحاق بمدرسة خفر السواحل في 18 من مارس سنة 1908 جاء بالأول أن سنة عشرون سنة وبالتالي أدعى أنه سنه تسعة عشر سنة وعرض استعداده لإيداع مسوغات التعين ومنها شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي وشهادة الدراسة الابتدائية بعد تقرير لياقته طبياً وأحيل للقومسيون فقرر في 24 مارس سنة 1908 أن المستأنف (الطاعن) يبلغ تسعة عشر عاماً تقريباً و أنه لائق للخدمة وألحقها بطلب آخر جاء به أن سنه في شهادة الميلاد يزيد على السن المقررة لقبول الطلبة والتمس استثناءه وإذا رفض طلبه يصرح برد أوراقه إليه حتى يسحب استقالته من مصلحة السكك الحديدية ولكن إدارة المدرسة لم تخيب رجاءه وألحقته بالمدرسة. وحيث إنه يتضح للمحكمة من مطالعة الدكريتو الصادر في 9 من يونيه 1891 الخاص بالتبليغ عن المواليد والوفيات أنه ورد بالمادة الثانية أن الدفاتر توضع طرف الصراف في البلاد تحت مراقبة المشايخ ونصت المادة الثالثة من الدكريتو على أن المشايخ يكلفون الصيارف بقيد المواليد والوفيات بالدفتر الموضوع بطرفهم وجاء في الدكريتو أن إدارة مصالح الصحة تلاحظ انتظام أعمال التسجيلات وتبلغ لجهة الاقتضاء ما يثبت وقوعه من مخالفات، أما المادة العاشرة فقرة ثانية الخاصة بطريقة الحصول على المستخرج الرسمي فقد جاء بها أن لكل شخص الحق في أخذ صورة من أي عقد من عقود المواليد والوفيات مصدق عليها طبق الأصل بتقديم طلب على ورقة تمغة ثمنها ثلاثة قروش بعد دفع الرسم المقرر والمستخرج الذي حرره ألف للمستأنف (الطاعن) استوفى جميع الإجراءات الشكلية التي نص عليها الدكريتو ولم يحرر من أورنيك القرعة بدليل أنه ورد به الآتي "تحرر من واقع أورنيك بندر الفشن بناء على ما ورد للمديرية عن اسم عبد العزيز سيد أفندي من المحروسة واتضح من الكشف من الأورنيك عن تاريخ ميلاد المذكور وجد أنه من مواليد سنة 1886 إفرنجية" ويبدو أن إضافة كلمة أورنيك للدفتر جرت عليها العادة وقتئذ والواقع أن السجل يختلف عن الأورنيك و بذلك تقسط حجة المستأنف بأن الشهادة حررها الصراف من أورنيك القرعة. وحيث إن الخلاف في اسم المستأنف بالمستخرج الرسمي والشهادة الابتدائية لا يقدم ولا يؤخر في الأمر إذ سجل اسمه في دفتر المواليد باسم والده مجرداً عن اللقب "عبد العزيز سيد" أما الشهادة الابتدائية فكتب بها اسمه ولقب عائلته "عبد العزيز فخري" وأزال المستأنف اللبس وقدم عند الالتحاق بمدرسة خفر السواحل شهادة من مدرسي مدرسة المنيا التي كان تلميذاً بها جاء فيها أن "عبد العزيز فخري نجل السيد فخري" هو ذات الشخص المولود في 16 أكتوبر سنة 1886 وقيد بدفتر مواليد بندر الفشن باسم عبد العزيز سيد حسب الشهادة المصدق عليها من مديرية المنيا في 25 سبتمبر سنة 1906 وأن المذكور اختار لنفسه لقب فخري عند دخوله المدارس ووقع على الشهادة بعض المدرسين واعتمدها الناظر" و يبين من هذا الذي قرره الحكم أن الطعن بجميع أسبابه مردود ذلك أنه لم يخطئ في القانون ولم يخالف قواعد الإثبات إذ اعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف بندر الفشن من واقع دفتر قيد المواليد باعتبار أنها شهادة رسمية في خصوص ما أعدت له - لأن الطاعن هو الذي قدم الطلب للمديرية وكانت الصحة وقتذاك تابعة لوزارة الداخلية ودفع الرسم المستحق عليه فأحالت المديرية الطلب على صراف بندر الفشن الذي استخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك في 18 من سبتمبر سنة 1906 مما يفيد أن هذا الدفتر كان في عهدة الصراف المذكور ثم اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختم مديرية المنيا وبتأشيرها عليها بعبارة "تعتمد لجهة لزومها" كما يبين من الاطلاع عليها وهي مقدمة ضمن أوراق الطعن الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في صحة ما ذهب إليه الحكم من أن هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسمياً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يناير سنة 1925 وقد تبين لمحكمة الموضوع أن ما ورد بهذا المستخرج مطابق تمام المطابقة للبيانات الواردة في دفتر المواليد وفقاً للشهادة المقدمة إليها من المطعون عليها - أما ما يعيبه الطاعن على الحكم من أن الصراف ذكر أنه استخرج البيانات الخاصة بالطاعن من دفتر الأورنيك مع أن هذا الدفتر معد لقيد أنفار القرعة فمردود بأن دفاتر الأرانيك كانت معدة لقيد المواليد والمتوفين وكانت وزارة الداخلية تستعمل في منشوراتها هذا التعبير للدلالة عليها ومن ثم يكون الحكم إذ قرر أن إضافة كلمة أورنيك للدفتر جرت عليها العادة وقتئذ لم يخطئ - أما ما يأخذه الطاعن على الحكم في خصوص ما قرره من أن المستخرج الرسمي يخص الطاعن فمردود بأن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها والتي لا تخالف الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعن هو بذاته الشخص المشار إليه في هذا المستخرج وأنه خاص به دون سواه فلا يحق له التمسك بقرار القومسيون الطبي في تقدير سنة - أما ما ورد بالحكم عدا ذلك من أن الطاعن قد قبل بطريق الاستثناء في مدرسة خفر السواحل فهو تزيد استطرد إليه دون أن يكون في حاجة إليه ولا تأثير له على سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.