أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 371

جلسة 31 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، فهمي عوض مسعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

(67)
الطعن رقم 172 لسنة 48 القضائية

(1) شيوع. إيجار.
إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.
(2) حكم "الطلب الأصلي والطلب الجديد". استئناف. دعوى "الطلب في الدعوى".
طلب الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أمام المحكمة الابتدائية. طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الأصلي أمام محكمة الاستئناف. الحكم باعتبارهما طلباً واحداً. لا خطأ. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "عيادة الطبيب".
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها في أي وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر. علة ذلك.
(4) حكم "نعي غير منتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي غير منتج.
1 - المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما يهدف إليه المطعون ضده الثاني بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقي الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة.
2- لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وإذ كان طلب المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الابتدائية هو الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أصلاً للمطعون ضده الأول ثم طلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الأصلي وهو ركيزة الطلب الأول، فإن الحكم إذ اعتبرهما طلباً واحداً ورفض الدفع بعدم قبولهما لا يكون قد خالف القانون.
3 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 11/ 10/ 1981 على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه للعين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها في أي وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر ولو اعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه، وإذ كان المشرع قد حرص بهذا النص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة شاغلها أو تنازله عنها لكي يستمر في أداء الخدمات الطبية، وكان هذا الاعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون، فإن هذا الحكم يسري على واقعة الدعوى بأثر فوري.
4 - إذ كان الطاعن لا يجادل في تنازل المطعون ضده الأول لابنه المطعون ضده الثاني الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى استمرار عقد إيجار هذه العين لصالح الأخير يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة تتفق والتطبيق القانوني الصحيح مما يضحى معه النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1974 مدني الوايلي اختصم فيها كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأول وطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل الصادر له من الأخير عن الشقة المؤجرة له والمملوكة للطاعن واعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة عقد إيجار وقال بياناً لدعواه إن والده المطعون ضده الأول يستأجر عين النزاع بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1949 بقصد استعمالها عيادة للعلاج بالأشعة، ولما تقدم في السن وعجز عن الاستمرار في العمل وتخرج هو من كلية الطب فقد باع له العيادة بالجدك بمقتضى العقد المؤرخ 4/ 11/ 1968 وإذ رفض الطاعن تحرير عقد إيجار باسمه فقد أقام الدعوى بتاريخ 30/ 4/ 1974 قضت محكمة الوايلي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 2925 لسنة 1974. بتاريخ 18/ 12/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 491 لسنة 93 ق. بتاريخ 6/ 12/ 1977 حكمت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببقاء الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1949 سارياً فيما يبين المطعون ضده الثاني والطاعن فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم لم يعتد بما دفع به من عدم قبول دعوى المطعون ضده الثاني لعدم توجيه الدعوى للشركاء الآخرين في ملكية العين المؤجرة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع معتمداً على نيابة الطاعن عن باقي الشركاء وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما يهدف إليه المطعون ضده الثاني بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقي الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بذلك في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد بيع العيادة الطبية الصادر له من والده المستأجر الأصلي المطعون عليه الأول في حين طلب أمام محكمة الاستئناف بقاء عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي المطعون عليه الأول في 1/ 4/ 1969 مع تحرير عقد إيجار جديد له وهو طلب جديد، وإذ رفض الحكم الدفع بعدم قبول هذه الطلبات فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو ما يعتبر متداخلاً فيه، وإذ كان طلب المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الابتدائية هو الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أصلاً للمطعون ضده الأول، ثم طلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الأصلي وهو ركيزة الطلب الأول، فإن الحكم إذ اعتبرهما طلباً واحداً ورفض الدفع بعدم قبولهما لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسبابه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه اعتبر بيع العيادة الطبية الصادر من المطعون ضده الأول لولده المطعون ضده الثاني ببيع متجر في حين أن بيع المتجر لا يتسع لعيادة الطبيب، إذ لا تعتبر متجراً ولعدم توافر حالة الضرورة الملجئة للبيع لاستمرار البائع في مزاولة مهنة الطب ولعدم انطباق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 11/ 10/ 1981 على أنه لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه للعين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها في أي وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر ولو اعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه، وإذ كان المشرع قد حرص بهذا الحكم على الإبقاء على المنشأة حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة شاغلها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية، وكان هذا الاعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون، فإن هذا الحكم يسري على واقعة الدعوى بأثر فوري، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في تنازل المطعون ضده الأول لابنه المطعون ضده الثاني الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى استمرار عقد إيجار هذه العين لصالح الأخير يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة تتفق والتطبيق القانوني الصحيح مما يضحى معه هذا النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.