أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 929

جلسة 27 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

(182)
الطعن رقم 1600 لسنة 64 القضائية

(1، 2) أوراق تجارية. بنوك. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". إثبات "عبء الإثبات".
(1) اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.
(2) تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر" وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيراً توكيلياً ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعي وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف - الطاعن - قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده - المطعون ضده - ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمي العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلي، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلاً على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلي" وإذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييداً لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التي ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالي لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام - بعد رفض طلب أمر الأداء - الدعوى 12373 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة شيكين أحدهما بمبلغ ثمانين ألف جنيه والثاني بمبلغ ثلاثين ألف جنيه سحبتهما شركة......... على البنك..... وظهرهما الطاعن له وتعهد بموجب إقرار مؤرخ 1/ 4/ 1981 بأداء قيمتها في حالة امتناع الشركة الساحبة عن الوفاء، وإذ امتنعت الشركة عن الوفاء كما امتنع الطاعن رغم إنذاره رسمياً فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة. ادعى الطاعن بتزوير الإقرار المؤرخ 1/ 4/ 1981، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1990 برد وبطلان ذلك الإقرار، وبتاريخ 26/ 11/ 1990 حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 11857 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرته المقدمة بتاريخ 27/ 2/ 1992 بأن الشيكين موضوع الدعوى صدراً باسمه فلا يتداولا بطريق التظهير وإنما بحوالة الحق، وأن توقيعه على ظهر الشيكين يعتبر تظهيراً توكيلياً ودلل على ذلك بشطب كلمة "لأمر" في كل منهما وبأن المطعون ضده كان يعمل لديه وأنه أصدر له بمناسبة وظيفته التوكيل 2919 لسنة 1979 عام مصر الجديدة وبأنه عمد إلى تزوير الإقرار المؤرخ 1/ 4/ 1981 ليتمكن من الاستيلاء على قيمة الشيكين اللذين وكله في قبض قيمتها لعلمه بأنه إذا ما قام بصرف قيمة الشيكين بصفته وكيلاً كان ملزماً بالرد وبأنه قضى برد وبطلان هذا الإقرار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من القول بأن تظهير الشيكين تظهير ناقل للملكية ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بقيمتهما ولم يحط بمضمون المستندات المقدمة ولم يفطن للدلالة القرائن التي ساقها لإثبات دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر" وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيراً توكيلياً ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعى وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف - الطاعن - قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده - المطعون ضده - ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمي العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلي، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلاً على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلي" وإذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييداً لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التي ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالي لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.