أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 377

جلسة 5 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.

(68)
الطعن رقم 686 لسنة 46 القضائية

عمل. علاقة عمل. شركة تضامن. تأميم. حكم. "ما يعد قصوراً".
الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً. تأميم الشركة. أثره. إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في شيء من الأرباح باعتبارها أجر. قصور.
لئن كانت علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية ليست - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل وأن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله هو في الأصل حصة من الربح وليس أجراً مستحقاً لأجير، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن شركة التوصية التي كان الطاعن شريكاً متضامناً فيها ومديراً لها - قد أممت تأميماً نصفياً منذ 30/ 1/ 1962 بموجب القانون 42 لسنة 1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 في شأن مساهمة الدولة بحصة مقدارها 50% من رأسمالها ثم تلا ذلك تأميمها تأميماً كلياً في 7/ 5/ 1963. وأن الطاعن استمر في العمل مديراً لها بعد التأميم النصفي. وكان الحكم المطعون فيه وإن كيف علاقة الطاعن بالشركة المذكورة قبيل التأميم تكييفاً صحيحاً بأنها علاقة شريك متضامن وليست علاقة عمل مما لا يكون له حق في النسبة المقررة له من أرباحها بموجب عقد تأسيسها باعتبارها أجر عمل في الفترة السابقة على التأميم. لم يعن ببحث علاقة الطاعن بالشركة واستمراره في العمل مديراً لها بعد التأميم. النصفي ومدى أحقيته في تلك النسبة من أرباحها باعتبارها أجراً. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها وأخرى....... و....... الدعوى رقم 28 لسنة 1969 مدني كلي دمنهور بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 12829 ج و536 م قيمة فروق أجر من سنة 1963 إلى نهاية سنة 1968، وبإضافة مبلغ 178 ج و188 م إلى أجره الشهري اعتباراً من يناير سنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه بموجب عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ 1/ 8/ 1961 أنشئت شركة تجارية باسم شركة....... وشركاه. وعين الطاعن مديراً لها لقاء أجر مقداره 50 ج في الشهر ونسبة 5% من صافي الأرباح بالإضافة إلى مقابل ما ينفقه من مصاريف سفر وانتقال بمناسبة أعمال إدارية. وفي 7/ 5/ 1963 أممت الشركة المذكورة وأدمجت في الشركة المطعون عليها الأولى. وظل الطاعن يعمل مديراً لها بذات أجره السابق حتى نقل إلى الشركة المطعون عليها الثانية. وإذ رفضت المطعون عليها والمؤسسة منحه النسبة المتفق عليها من الأرباح منذ سنة 1963 ومقدارها 178 ج و188 م في الشهر فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان. وبتاريخ 27/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب. وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبتاريخ 5/ 2/ 1975 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وقيد الاستئناف برقم 176 لسنة 31 ق. وفي 14/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر. وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على أن الطاعن لم يكن عاملاً لدى شركة....... وشركاه وإنما كان شريكاً فيها ورتب على ذلك أنه لا يستحق نسبة الأرباح المنصوص عليها في عقد تأسيسها المؤرخ 1/ 8/ 1961 باعتبارها أجراً دون أن يعن ببحث علاقة الطاعن بهذه الشركة بعد تأميمها تأميماً نصفياً واستمراره في العمل مديراً لها بما ينشئ علاقة عمل بينهما تجيز له مطالبتها بالنسبة المقررة له من أرباحها باعتبارها جزءاً من أجره ولو أنه عنى ببحث هذه العلاقة لتغيير وجه الرأي في الحكم في الدعوى. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه ولئن كانت علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية ليست - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل وأن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله هو في الأصل حصة من الربح وليس أجراً مستحقاً لأجير، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن شركة التوصية التي كان الطاعن شريكاً متضامناً فيها ومديراً لها - شركة..... قد أممت تأميماً نصفياً منذ 30/ 1/ 1962 بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 في شأن مساهمة الدولة بحصة مقدارها 50% من رأسمالها ثم تلا ذلك تأميمها تأميماً كلياً في 7/ 5/ 1963. وأن الطاعن استمر في العمل مديراً لها بعد التأميم النصفي. وكان الحكم المطعون فيه وإن كيف علاقة الطاعن بالشركة المذكورة قبيل التأميم تكييفاً صحيحاً بأنها علاقة شريك متضامن وليست علاقة عمل مما لا يكون له حق في النسبة المقررة له من أرباحها بموجب عقد تأسيسها باعتبارها أجر عمل في الفترة السابقة على التأميم، لم يعن ببحث علاقة الطاعن بالشركة واستمراره في العمل مديراً لها بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في تلك النسبة من أرباحها باعتبارها أجراً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.