أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 677

جلسة 3 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وزكريا الشريف.

(116)
الطعن رقم 5095 لسنة 59 القضائية

(1) بناء. جريمة "الجريمة المتتابعة". دعوى جنائية.
جريمة البناء بدون ترخيص. جريمة أفعال متتابعة. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر.
(2) بناء. قوة الشئ المحكوم فيه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الطاعنة عن جريمة بناء طوابق جديدة بدون ترخيص تأسيسا على اختلافها عن الطابقين السابق ادانتها عنها دون تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الجنحة الأولى. قصور.
مثال.
1 - من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية هى حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقطع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، والاعتداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال التى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن اقامة الادوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذى سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم...... لسنة 1982 مستأنف الجيزة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بدون ترخيص من السلطات المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل, وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة ألف جنيه والازالة. عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خسمة وعشرين ألف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة ستة الآف ومائتين وخمسين جنيها.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ فى القانون وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم........ لسنة 1982 مستأنف الجيزة التى نسب إليها فيها إقامة الدورين الأرضى والأول بدون ترخيص ولم يصدر الحكم فيها إلا بعد أن كانت قد أتمت بناء خسمة أدوار أخرى موضوع الدعوى الحالية وأنه وإن كانت قد أتمت بناء هذه الادوار على أيام متتالية إلا أن هذه الأفعال إنما تمت من جانبها نتيجة قصد جنائى واحد مما يتعين معه اعتبار الحكم السابق صدوره فى الجنحة المشار إليها فاصلا فى مجموع تلك الأفعال، وتقول الطاعنة أنها طلبت إلى محكمة الموضوع سماع شهادة محرر المحضر لتأييده دفاعها فى هذا الشأن إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بقوله أن هناك اختلافا فى الأدوار التى أنشئت فى كل من الدعويين وهو ما لا يصلح ردا على ما أبدته من دفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه بقوله "وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم...... لسنة 1982 مستأنف الجيزة والثابت منه أن المخالفة لقيام المتهمة ببناء دورين بالأرضى بدون ترخيص على يقين ان المخالفة لبناء خمس أدوار خلاف الدورين فى المحضر رقم...... لسنة 1982 ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس خليقا بالرفض وأنه عن دفاع الطاعنة بأن العقار جميعه قد أقيم نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط متصل من قبل المتهمة من عام 1981 ودلل على ذلك بصورتين من عقدى ايجار لشقة بالدور الثالث واخرتين بالدورين الخامس والسادس ومحررين فى 1/ 3/ 1981فإنه على الرغم من أن عقدى الايجار سالفى الذكر غير ثابتين التاريخ فإنه من غير المتصور أن يقيم بناء الأدوار من الثالث إلى السادس فى مدة ثلاثة أشهر ويكون صالحا للسكنى وهى مدة قصيرة فى ظل ظروف المبانى الحالية والتى يعانى منها الملاك فضلا عن أن محرر المحضر أثبت فى المحضر الأول أن البناء عن دورين ولو كان قد شاهد بناء أكثر من ذلك لأثبت ذلك دون تردد ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع". لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانونا أن أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقطع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، والاعتداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال التى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم فى الجنحة رقم....... لسنة 1982 مستأنف الجيزة صدر حضوريا ضد الطاعنة فى....... بتغريمها ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة وسداد ضعف رسم الترخيص قد صار الحكم نهائيا فى........ وأن الطاعنة طعنت على هذا الحكم بالنقض. لما كان ذلك وكانت العبرة فيما يختص بما دفعت به الطاعنة من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو بالتاريخ الذى اقامت فيه الأدوار الخمسة موضوع الدعوى الحالية وهل كان ذلك قبل الحكم فى الجنحة رقم...... لسنة 1982 مستأنف الجيزة أم بعده. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانة الطاعنة عن اقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذى سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم....... لسنة 1982 مستأنف الجيزة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.