أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 943

جلسة 2 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.

(185)
الطعن رقم 6055 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) إثبات "طرق الإثبات" "اليمين الحاسمة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". صورية. تجزئة. استئناف.
(1) جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. حالاته.
(2) منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقاً للقانون. عدم جواز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.
(3) تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.
(4) عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها.
2 - إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعياً أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة في الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صوري بالنسبة إلى العاقد الآخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم الابتدائي إذ أغفل بحثه والرد عليه في أسبابه، ومضى في قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب.
4 - لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة في الدعوى وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 42 سنة 1985 مدني أسوان الابتدائية - مأمورية إدفو الكلية - بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثاني بأن يدفع له مبلغ 4400 جنيه ربع الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها له وقال بياناً لذلك إنه اشترى من هذا الأخير مساحة فدان أرض زراعية بموجب العقد المؤرخ 6/ 11/ 1972 المحكوم بصحته ونفاذه وإذ امتنع عن تسليمه هذه الأرض واستولى دون حق على ريعها بدءاً من سنة 1973 الزراعية ولمدة عشرة سنوات والذي يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً أثبت في تقريره أن الطاعن هو الذي يضع اليد على أطيان النزاع مشتراه من والده المطعون عليه الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ 8/ 12/ 1970 حكم بصحته ونفاذه، أدخل المطعون عليه الأول الطاعن خصماً في الدعوى ودفع بصورية عقد البيع المبرم يبنهما صورة مطلقة وطلب إلزامهما متضامنين بذات طلباته الأصلية وركن في إثبات الصورية إلى اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها إليهما وبتاريخ 30/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف وفيها حضرا ونازعا في توجيه اليمين الحاسمة وامتنعا عن حلفها وطلبا العدول عن الحكم الصادر بتوجيهها إليهما وبتاريخ 10/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1970 - المسجل برقم 403 سنة 1989 - صورية مطلقة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 2800 جنيه والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستنئاف رقم 326 سنة 12 ق، وبتاريخ 19/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه نازع في توجيه اليمين الحاسمة إليه وإلى المطعون عليه الثاني لأن واقعة صحة العقد أو صوريته المطلوب الحلف عليها لم يكن المطعون عليه الأول طرفاً فيها وغير جائز الحلف عليها في ذاتها لما يترتب على حلف أحد طرفيها ونكول الطرف الآخر تجزئتها ومن ثم تكون اليمين غير حاسمة أو منتجة في النزاع فاقدة أهم شروطها وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي لهذه المنازعة واعتبر الطاعن ناكلاً عن الحلف دون أن يرد على منازعته أو يفصل فيها فإن توجيه اليمين يكون غير جائز لتوجيهها في غير حالاتها ويكون الطعن فيه بالاستئناف جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على صحة توجيه اليمين الحاسمة وأن الحكم الابتدائي صدر بناء على نكول الطاعن عن حلفها ودون أن يعرض بدوره للفصل في هذه المنازعة والرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها - وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعياً أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة في الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صوري بالنسبة إلى العاقد الآخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم الابتدائي إذ أغفل بحثه والرد عليه في أسبابه، ومضى في قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب، لما كان ما تقدم وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة في الدعوى وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن