أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 401

جلسة 13 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

(72)
الطعن رقم 19 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض.
إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي. الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.
(2) أحوال شخصية "ولاية على المال". نيابة عامة. حسبة.
النيابة العامة هي جهة تلقي التبليغات وتحقيقها ورفع الأمر إلى القاضي في النزاع في مواد الولاية على المال بالنسبة لعديمي الأهلية أو ناقصيها. لا يشترط توافر المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات. علة ذلك.
(3، 4) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية "عوارض الأهلية".
(3) توقيع الحجر على صاحب المعاش - الذي ليس لديه مال سواء - إذا شاب إرادته عارض من عوارض الأهلية. شرطه. أن يزيد المعاش على الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 مرافعات.
(4) عدم جواز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر. المادتان 27، 69 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952.
1 - إنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية وقد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن التزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي تحيل إليها المادة 881/ 2 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالي وإن ألغى قانون المرافعات القديم، قد أبقى على المواد 868/ 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده، وخلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى والتي كانت الأساس في العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل استحداث دوائر فحص الطعون، فإنه يتعين اعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالي إخضاع إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي للطعن في الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة في هاتين المادتين، وإذ كانت المادة 432 من قانون المرافعات القديم التي تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة في خصوص الأوراق التي يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت وحلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالي، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق، وإذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح التزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية، وكان الطعن قد قرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 29/ 12/ 1980 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه يكون على غير أساس.
2 - متى كان النزاع في مواد الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذاتية مستقلة تنطوي على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها، وكان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقي التبليغات في شأن هؤلاء وخولها سلطة إجراء التحقيق فيها ورفع الأمر إلى القاضي للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم، فإنه لا مجال لتحري المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هي التي باشرت رفع الطلب إلى المحكمة.
3 - لما كان المعاش الحكومي يصرف شهرياً لصاحبه فتكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته، ومن ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إرادة صاحبه عارض من عوارض الأهلية، وإذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلي، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهري طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات.
4 - مؤدى نص المادتين 27، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى نيابة طنطا للأحوال الشخصية بطلب قيد برقم 80 لسنة 1973 كلي طنطا لتوقيع الحجر على زوج شقيقته - الطاعن لإصابته بمرض عقلي، وإذ تبين للنيابة العامة من التحقيقات التي أجرتها ثبوت هذه الواقعة، فقد طلبت من محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية توقيع الحجر على الطاعن وقيدت الدعوى أمامها برقم 21 (ب) لسنة 1974، ندبت المحكمة كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة لبيان ما إذا كان الطاعن مصاباً بآفة عقلية تستوجب الحجر عليه ومدى تأثيرها على تصرفاته المالية، وبعد تقديمه تقريره حكمت بتاريخ 2/ 12/ 1979 بتوقيع الحجر على الطاعن وتعيين زوجته...... قيمة عليه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 30 ق أحوال شخصية مال طنطا طالباً إلغاءه، وبتاريخ 27/ 1/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية في ظل العمل بقانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 كانت تحكمها المادة 881/ 2 من الكتاب الرابع المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والتي تحيل بالنسبة لبيان المستندات الواجب إيداعها مع تقرير الطعن إلى المادة 432 من قانون المرافعات، وأنه وإن عدل عن هذا النظام في ظل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى نظام ضم الملفات، إلا أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 نص في مادته الثالثة على العودة إلى إتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات القديم ومنها الالتزام بإيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن وأن قانون المرافعات الحالي نص في المادة الأولى من قانون إصداره على العمل بالمواد 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة الإشارة ومن ثم يبقى التزام الطاعن بإيداع المستندات المنصوص عليها فيها - ومنها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه - قائماً، وإذ لم يودع الطاعن هذه الصورة وقت تقديم صحيفة الطعن فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً، لا يغير من ذلك قيام قلم الكتاب من تلقاء نفسه بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي طالما أن هذا الضم لم يتم بناء على أمر من رئيس المحكمة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية وقد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن التزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي تحيل إليها المادة 881/ 2 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالي وإن ألغى قانون المرافعات القديم، قد أبقى على المواد من 868/ 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده، وخلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغي والتي كانت الأساس في العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل استحداث دوائر فحص الطعون، فإنه يتعين اعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالي إخضاع إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي للطعن في الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة في هاتين المادتين، وإذ كانت المادة 432 من قانون المرافعات القديم التي تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة في خصوص الأوراق التي يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت وحلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالي، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق، وإذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح التزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية، وكان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 29/ 12/ 1980 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن إجراءات توقيع الحجر تمت استناداً إلى طلب مقدم من المطعون عليه في حين أنه لا مصلحة له في تقديمه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان للنزاع في مواد الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذاتية مستقلة تنطوي على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها، وكان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقي التبليغات في شأن هؤلاء وخولها سلطة إجراء التحقيق فيها ورفع الأمر إلى القضاء للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم، فإنه لا مجال لتحري المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هي التي باشرت رفع الطلب إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طلب توقيع الحجر قد رفع إلى المحكمة بمعرفة النيابة بناء على البلاغ المقدم من المطعون عليه وبعد إجرائها التحقيقات اللازمة، فإن النعي بانتفاء المصلحة في تقديم الطلب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتوقيع الحجر عليه إلى ما تضمنه تقرير كبير الأطباء الشرعيين رغم بطلانه لصدوره منه بغير تكليف من جهة مختصة، ولابتنائه على مجرد الاطلاع على مذكراته المودعة في دعوى التطليق المقامة منه ضد زوجته وهي لا تكفي أو تؤدي بذاتها لتقرير إصابته بمرض عقلي فضلاً عما في ذلك من اعتداء على اختصاص المحكمة التي تنظر تلك الدعوى ومساس بمركزه القانوني فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت في 30/ 10/ 1977 بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة للاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من تقارير طبية وتوقيع الكشف على الطاعن لبيان ما إذا كان مصاباً بآفة عقلية، وانتهى الطبيب المنتدب بعد الكشف عليه وبعد الاطلاع على ما بالأوراق من تقارير طبية سابقة ومذكرات حررها إلى أنه يعاني من مرض عقلي يتميز بوجود هلاوس بصرية وأوهام مرضية وشعور بالاضطهاد ومعتقدات خاطئة في محتويات الفكر والإدراك تجعله غير صالح لإدارة أمواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه الطبيب المنتدب بعد أن اقتنع بكافة الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه، وكانت قواعد الاختصاص المقررة قانوناً لا تحول دون الاستدلال بما ورد في مذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى على ثبوت واقعة في دعوى أخرى متى استقام الدليل به. وكان الثابت أن المراكز القانونية للخصوم في الدعوى الأولى لم تكن قد تحددت بصدور الحكم فيها، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن أمواله لا تتعدى أن تكون معاشاً شهرياً محفوظاً بخزانة الهيئة العامة للتأمينات، مما تنتفي معه علة الخشية من إساءة للتصرف فيه ويضحى توقيع الحجر عليه غير ذي موضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المعاش الحكومي يصرف شهرياً لصاحبه فتكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته، ومن ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إرادة صاحبه عارض من عوارض الأهلية، وإذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلي، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهري طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عين زوجته....... قيمة عليه رغم أنها خصم له في دعوى تطليق للزنا مقامة منه ضدها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 27، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16 لسنة 1973 أحوال نفس أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد زوجته...... بطلب تطليقها للزنا، وكان الطاعن قد اعترض على تعيينها قيمة استناداً إلى وجود هذا النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعيين المذكورة قيمة عليه دون التفات لدفاعه سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري يتغير بتحققه وجه الرأي في هذه المسألة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه في خصوصها.