أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 684

جلسة 3 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(118)
الطعن رقم 13845 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تحريره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وتحديد أسباب الطعن. شرط لقبولها.
(3) ضرب. قانون "تفسيره". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان كنه الآداة التى استعملت فى الاعتداء. غير لازم. متى استيقنت المحكمة أن المتهم هو محدث إصابة المجنى عليه.
كل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان. آداة عدوان. مؤاخذته بالعقوبة المغلظة لجريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 3 عقوبات. رهن باستعمال تلك الآداة.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة ثانى درجة "الاجراءات امامها". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة فى الاجراءات من حيث الصحة أو البطلان. بما يتم أمام محكمة ثانى درجة.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
قيام خلف بين المتهم والمجنى عليه. لا يمنع من الأخذ بشهادة الأخير. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
(6) اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق المحكمة استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه. شرط ذلك ؟
(7) اثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن الرد على دفاع مجهل. لا يعيبه.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو الاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة.
3 - لما كانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه بأداة - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - أن تبين كنه الآداة التى استعملت فى الاعتداء، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات التى اخذت المحكمة بها الطاعن، يتسع فيما تضمنه من أمثلة لآدوات الاعتداء, ليشمل كافة الأسلحة على تنوعها والآلات على تعددها والآدوات كائنة ما كانت، فكل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان واسلاسا له، فوق اعضائه الطبيعية يعد آداة عدوان، ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما استعمل تلك الآداة فى عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه فى هذا يكون مجانبا للصواب.
4 - لما كانت العبرة فى الاجراءات من حيث الصحة والبطلان، هو بما يتم أمام محكمة ثانى درجة، وكان الطاعن لا يذهب فى طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجنى عليه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
5 - من المقرر أن قيام خلف بين المتهم والمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها.
6 - حق المحكمة فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر فى دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين التقرير الطبى وأقوال المجنى عليه دون بيان ماهية هذا التناقض، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا، لا تثريب على المحكمة أن هى سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... فأحدث به الاصابات المبينة بالاوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وذلك باستخدام اداة (قطعة حديد). وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بملغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس اسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط والزمه بالتعويض قد ران عليه البطلان، وشابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع، والتفت عن مذكرة دفاعه، وخلا من بيان كنه آلة الاعتداء، ولم تناقش محكمة أول درجة المجنى عليه، وعولت على اقواله الكاذبة المتناقضة مع التقرير الطبى، غفلت عن الخلافات بينه وبين الطاعن، كل هذا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو الاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مضمون مذكرته التى عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، وهل تتضمن دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنها تحتوى على دفاع موضوعى تكفى اسباب الإدانة ردا عليه، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت لما كانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه بأداة - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - أن تبين كنه الآداة التى استعملت فى الاعتداء، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات التى آخذت المحكمة بها الطاعن، يتسع فيما تضمنه من أمثلة لآدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة على تنوعها والآلات على تعددها والادوات كائنة ما كانت، فكل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان واسلاسا له، فوق اعضائه الطبيعية يعد اداة عدوان، ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما استعمل تلك الآداة فى عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه فى هذا يكون مجانبا للصواب، هذا إلى أن العقوبة التى أنزلتها محكمة الموضوع بالطاعن، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط بدون أسلحة او الات أو آدوات، ومن ثم فلا جدوى من منعى الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى الاجراءات من حيث الصحة والبطلان، هو بما يتم أمام محكمة ثانى درجة، وكان الطاعن لا يذهب فى طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجنى عليه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام خلف بين المتهم والمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها. لما هو مقرر من حق المحكمة فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن منعى الطاعن فى هذا يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر فى دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين التقرير الطبى وأقوال المجنى عليه دون بيان ماهية هذا التناقض، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا، ولا تثريب على المحكمة أن هى سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله، مع الزام الطاعن المصاريف المدنية.