أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 952

جلسة 6 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.

(187)
الطعنان رقما 634، 637 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف. صورية. بيع. إرث. تركة. بطلان. ملكية.
(1) تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. تعدد المحكوم لهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. م 218/ 1، 2 مرافعات.
(2) تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة. علة ذلك.
(3) صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
(6) هبه. بطلان. إرث.
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.
(6) إثبات "طرق الإثبات: البينة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". نقض.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
(7) نقض "بيان أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات.
(8) وصية. إرث. تركة.
الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.
(9) دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. (مثال بشأن وصية في حدود ثلث التركة).
(10) دعوى "مصاريف الدعوى". محكمة الموضوع.
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.
(11) إرث. نظام عام. بطلان. وصية. تركة.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل. الاستثناء. صحة الوصية للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة. م 1، 37 ق 71 لسنة 1946.
(12) وصية. التزام.
الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.
(13، 14) دعوى "تكييف الطلبات". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى". حكم "رقابة محكمة النقض". نقض "سلطة محكمة النقض". ملكية. إرث. تركة.
(13) محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.
(14) طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهن إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعاً من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضراراً بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعاً سواء في هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدي ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.
3، 4 - إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
5 - لما كان يتعين طبقاً للمادة 488/ 1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه.
6 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
7 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
8 - النص في المادة 37/ 1 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة......." إنما يدل على أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 5/ 4/ 1974 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له.
10 - لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.
11 - وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إليه ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً مع الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
12 - لما كانت الوصية تصرفاً ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الوصي والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصي ليس قبولاً لإيجاب من الموصي بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.
13 - وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم القانون، والعبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
14 - إذ كان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة - بعد استبعاد المنزل الذي قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة - تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات في الطعن 634 لسنة 61 ق - المطعون ضدهن في الطعن رقم 637 لسنة 61 ق - أقمن الدعوى رقم 1145 لسنة 1981 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى 12 و3/ 5 ط من 24 ط المخلفة عن المورث مشاعاً في الأطيان والمنزل الموضحين بالصحيفة والذي يقدر بمبلغ 960 جنيهاً كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط وذلك بعد استبعاد الثمن البالغ 3 ط من 24 ط نصيب الزوجة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول الطاعنة الأولى في الطعن الثاني، 8 و2/ 5 ط قيمة نصيب ابنها القاصر المشمول بوصايتها المطعون ضده الثاني في الطعن الأول الطاعن الثاني في الطعن الآخر والتسليم، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره وقيامها بتحقيق ما دفعت به الطاعنات من جهالتهن لتوقيع مورثهن على العقود المؤرخة 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976، 4/ 9/ 1976، 5/ 4/ 1974 المنسوب فيها إلى مورثهن بيعه الأعيان الثابتة فيها إلى زوجته المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وتحقيق ما تمسكن به من صورية هذه العقود حكمت بصحة توقيع المورث على العقود المؤرخة 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976، 4/ 9/ 1976 ثم قضت بتثبيت ملكية الطاعنات لأطيان زراعية مساحتها 15.45 س، 5 ط شيوعاً في مساحة 18 س، 10 ط. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 116 لسنة 22 ق "مأمورية المنيا" وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة ببطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي وبصحة العقد المؤرخ 4/ 9/ 1976 وبصورية العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبرته ساتراً لوصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1990 بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت ملكية الطاعنات لمساحة 3/ 5 س، 12 ط شيوعاً في مسطح 13 س، 9 ط، 1 ف الواقعة مشاعاً في 12 س، 20 ط، 1 ف. طعنت المحكوم لهن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 634 لسنة 61 ق كما طعن فيه بذات الطريق المحكوم عليهما بالطعن رقم 637 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.

أولا: عن الطعن رقم 637 لسنة 61 ق:-

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم تمسكهما بعدم قبوله لاختصام الطاعن الثاني في صحيفة الاستئناف في شخص والدته الطاعنة الأولى بصفتها وصية عليه، إذ كان قد بلغ سن الرشد قبل رفع الاستئناف بما يعتبر معه الاستئناف باطلاً وغير مقبول لا يصححه - وعلى خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه - اختصامه بعد الميعاد إذ أن المطعون ضدهن لا يطالبن - حسبما تصور الحكم - بحق للتركة حتى يمكن القول بانتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة بل تطالبن بنصيب كل منهن الموروث كما أنه لا يوجد في الدعوى ضامن وطالب ضمان والنزاع فيها قابل للتجزئة بما لا مجال معه لتطبيق حكم المادة 218/ 3 من قانون المرافعات التي أعملها الحكم المطعون فيه في غير حالاتها وذلك كله توصلاً منه إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهن إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعاً من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضراراً بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعاً سواء في هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وذلك حين قضى ببطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذها وبصورية العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974، وذلك على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن مع أن استخلاصه في هذا المقام لم يكن سائغاً وخرج بأقوالهما عما يؤدي إليه مدلولها وأطرح أقوال شاهدي الطاعنين التي جاءت قاطعة في أن العقود سالفة البيان تصرفات منجزة انتقلت بمقتضاها حيازة الأعيان المبينة فيها إلى الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان يتعين طبقاً للمادة 488/ 1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية للأدلة قد خلصت إلى بطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم تتم تنفيذها اختياراً حتى تنقلب إلى هبة صحيحة طبقاً لنص المادة 489 من القانون المدني المشار إليها وإلى صورية عقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتباره تصرفاً مضافاً على ما بعد الموت أعملت في شأنه أحكام الوصية، وعولت في ذلك على ما أطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن وما ساقته من قرائن تكفي لحمل قضاء الحكم، وكان ما خلصت إليه المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال ومؤدية إلى ما انتهت إليه المحكمة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت في الأوراق وإخلاله بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما تمسكا به من دفاع يتعلق بالطعن على تقرير الخبير من وجهين، (الأول) أن مجموع المساحات الثابتة بعقود البيع الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني بلغت 8 س، 10 ط ومع ذلك أورد الخبير أنها تبلغ 11 و1/ 6 س، 8 ط مما أثر في النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، (والثاني) أن الخبير لم يستنزل من الأطيان ما يكمل ثلث التركة رغم أنه قدر المنزل موضوع النزاع بأقل من ثلثها.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في وجه النعي بياناً دقيقاً العقود الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني كما لم يفصحا عن مضمون كل منها وتاريخه والمساحة الواردة به وكيف أن مساحاتها جميعاً تجاوز القدر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول، والنعي في وجه الثاني مردود، ذلك بأن النص في المادة 37/ 1 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة......" إنما يدل على أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 5/ 4/ 1974 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامهما بكامل المصاريف، عملاً بنص المادة 186 من قانون المرافعات، مع أن المطعون ضدهن المستأنفات أخفقن في بعض طلباتهن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، وكانت محكمة الاستئناف رغم استجابتها للطاعنين لبعض طلباتهما قد ألزمتهما بمصاريف الاستئناف فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثانياً - عن الطعن رقم 634 لسنة 61 ق:-

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حيث اعتبر العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به حرمانهن من الميراث مما كان يتعين اعتباره مخالفاً لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام وبالتالي باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أن تعمل المحكمة بشأنه أحكام الوصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إليه ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً مع الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره مضافاً إلى ما بعد الموت وذلك على نحو ما سلف بيانه في أسباب هذا الحكم وأعمل في شأنه أحكام الوصية المقررة في القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتد بالتصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره وصية مع أنه خلا من تمثيله في التعاقد فيكون مجرد هبة سافرة صادرة من جانب واحد وقعت باطلة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت الوصية تصرفاً ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الوصي والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصي ليس قبولاً لإيجاب من الموصي بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية بعكس الهبة التي تعتبر عقداً ما بين الأحياء لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين فلا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتد بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره وصية رغم خلوه من تمثيل المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وذلك حين قصر قضاءه على الحكم لهن بمساحة 12 و3/ 5 ط فقط وذلك على فهم خاطئ لطلباتهن والتي كانت بطلب الحكم لهن بمقدار 12 و3/ 5 ط من 24 ط من كافة أعيان التركة المخلفة عن المورث والذي أسفر تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأيدته المحكمة فيه على أنها مساحة 15س، 17 ط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم القانون، وإذ كانت العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة - بعد استبعاد المنزل الذي قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة - تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.