أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 417

جلسة 15 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(75)
الطعن رقم 68 لسنة 42 القضائية

(1) تقادم. محاماة. وكالة.
تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي. بدؤه من تاريخ انتهاء الوكالة.
(2) التزام "أوصاف الالتزام".
الشرط والأجل. وصف يلحق الالتزام. الفرق بينهما.
1 - النص في المادة 376 من القانون المدني على أن "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة المعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات، كما قررت المادة 379/ 1 من ذات القانون أن "يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تصرفاتهم ولو استمروا يؤدون تصرفات أخرى" والمادة 51 من قانون المحاماة السابق رقم 56 لسنة 1957 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل" مما مؤداه أن تقام دعوى المطالبة بأتعاب المحامي يبدأ من تاريخ انتهاء الوكالة.
2 - مفاد نص المادتين 265، 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق بالالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو زواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1695 لسنة 1967 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 500 ج و949 م قيمة بضائع اشتراها منها بالأجل ولم يسدد ثمنها، ولدى نظر الدعوى الأصلية أقام المطعون ضده في 21/ 11/ 1967 دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 500 ج و400 م قيمة الأتعاب المستحقة له عن المدة من عام 1959 حتى 18/ 10/ 1962 إبان عمله مستشاراً قانونياً لها كما طلب إجراء المقاصة القانونية بين المدينين والحكم له بمبلغ 133 ج و598 م وبتاريخ 26/ 12/ 1969 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 336 ج و802 م وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 19 سنة 24 ق وبتاريخ 22/ 12/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المقاصة وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده أتعابه المقدرة 500 ج و400 م، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده سلم ملفات القضايا التي كانت في حوزته بتاريخ 18/ 10/ 1962 وانتهت صلته بالشركة من ذلك التاريخ وإذ أقام دعواه الفرعية بطلب أتعابه كمحام في 21/ 11/ 1967 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 376 من القانون المدني وإذ رفضت محكمة الدرجة الثانية الدفع الذي أبدته الشركة بسقوط الحق في المطالبة بتلك الأتعاب استناداً لنص المادة سالفة الذكر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون حين استخلص من غير مقدمات أن دينه في ذمة الشركة كان معلقاً على شرط واقف وهو أمر لم يثر حتى من المطعون ضده نفسه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 376 من القانون المدني "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات، كما قررت المادة 379/ 1 من ذات القانون، يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تصرفاتهم ولو استمروا يؤدون تصرفات أخرى والمادة 51 من قانون المحاماة السابق رقم 56 لسنة 1957 والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل، مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي يبدأ من تاريخ انتهاء الوكالة، وكان مفاد نص المادتين 265، 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق بالالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو زواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء وأنه إذا كان فهم الواقع وتفسيره من إطلاقات محكمة الموضوع فإن تكييفه القانوني أي إنزال حكم القانون على ما استظهرته المحكمة من هذا الواقع خاضع لرقابة محكمة النقض وأن استقراء نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان الواقع في الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على أوراق الطعن - أن المطعون ضده عمل محامياً ومستشاراً قانونياً لمحلات...... قبل وبعد تأميمها وحلول الشركة الطاعنة محلها وحتى 18/ 10/ 1962 حيث أنهت التوكيل الصادر منها له وأنها منذ فترة ما قبل التأميم فتحت له حساباً جارياً لشراء بضائع من مبيعاتها استمر حتى ديسمبر سنة 1964 أي بعد انتهاء وكالته عنها بمدة شارفت على العامين أسفر عن مديونيته لها في مبلغ 508 ج و449 م، وإذ طالبته به أقام دعواه الفرعية في 21/ 11/ 1967 - بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتهاء عقد وكالته - بطلب إجراء المقاصة القانونية بينه وبين الشركة ومستحقاته لديها والحكم له بقيمة الفرق المقدر بمبلغ 133 ج و598 م دون أن يزعم أن أياً من الدائنين كان معلقاً على شرط واقف. وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن ظروف الدعوى يبين منها أن المستأنف عليها (الشركة الطاعنة) لم تمنح المستأنف الائتمان في مبيعاتها إلا لأنه كان مستشاراً لها يستحق قبلها أتعاباً تغطي الثمن المستحق لها وأن مقتضى سكوت كل منهما بعد انتهاء هذه العلاقة عن مطالبة الآخر بدينه رغم ثبوتهما وتقاربهما حسب تقديرهما دون اتفاق منهما صراحة على المقاصة بينهما - هو أن كلاً منهما علق مطالبة الآخر بدينه على مطالبة الطرف الآخر بدينه فصار الدينان معلقين على شرطين واقفين مما مفاده أنه استخلص من سكوت المطعون ضده عن المطالبة بأتعابه أن دينه كان معلقاً على شرط واقف هو مطالبته بما في ذمته من دين، فإنه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باعتبار أن ذلك السكوت أمر لاحق لنشوء الالتزام غير مرتبط بوصفه وأن مطالبته بالدين الذي للشركة في ذمته أمر وإن كان مستقبلاً إلا أنه محقق الوقوع، فإن ما استخلصه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في محله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث وقد انتهت المحكمة إلى سقوط حق المطعون ضده في المطالبة بأتعابه قبل الشركة الطاعنة بالتقادم فإن الحكم في الدعوى الفرعية يكون صالحاً للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم.