أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 981

جلسة 12 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى، د. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

(190)
الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق، 83 لسنة 55 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
(1) جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
(2) النعي على الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي وإلغائه الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى التزوير الأصلية لسابقة الطعن بالتزوير على ذات المحرر في دعوى أخرى. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض على هذا الحكم. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
(3) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(4) إعلان. تزوير.
تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
(5، 6) إعلان "إعلان السند التنفيذي". تنفيذ. بطلان.
(5) وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.
(6) القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند. علة ذلك.
(7) حكم. نقض "أثر نقض الحكم". تنفيذ.
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم. إقامة حكم وقف التنفيذ قضاءه على صدور حكم بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما. نقض الحكم الأخير. أثره. نقض الحكم المطعون فيه.
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - النعي بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير في دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتي رقم......... وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأياً كان وجه الرأي فيه - عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
3 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
4 - ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي وإنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
5 - لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلان المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه.
6 - القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي - المطعون عليه بالتزوير - يعني إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالي الآثار القانونية المرتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار، تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجاري التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون من المادة 281 من قانون المرافعات.
7 - النص في المادة 271/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها"، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم..... لسنة...... مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم....... لسنة....... مستعجل القاهرة القاضي بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه، والذي استند بدوره على الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة......... مدني جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم........ لسنة........ القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/ 12/ 1987 في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق إلى نقض الحكم الأخير نقضاً كلياً، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه - في هذا الشق - ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 865 لسنة 1979 مدني جزئي عابدين على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما بطلب الحكم برد وبطلان إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم رقم 328 سنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 15/ 3/ 1979 صدر الحكم المذكور بطرده من المسرح الموضح بالأوراق وبتسليمه للطاعن، وإذ استبان أن توقيعه على إعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم مزور عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 1983 مدني مستأنف جنوب القاهرة، كما تقدم المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - بالطلب رقم 519 لسنة 1983 إلى السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر وقتي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد الحاصل في 7/ 6/ 1983 وتسليمهما المنقولات المبينة بمحضره رقم 555 لسنة 1983 تنفيذ عابدين، وإذ رفض الطلب أقاما التظلم رقم 150 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده الخامس طلباً للحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء لهما بطلباتهما السالفة البيان على سند من أن الحكم المنفذ به قُضي بوقف تنفيذه بالحكم رقم 883 سنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة. ضمت المحكمة التظلم إلى الاستئناف ودفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بنظر التظلم، وبتاريخ 21/ 12/ 1983 حكمت تلك المحكمة (أولاً) برفض الدفع وبقبول التظلم والاستئناف شكلاً. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف رقم 865 لسنة 1979 مدني جزئي عابدين لصدوره من محكمة غير مختصة قيمياً، وبإحالة الدعوى والتظلم إلى محكمة جنوب القاهرة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 236 لسنة 54 ق، ثم قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/ 2/ 1984 في الدعوى برد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية من الحكم رقم 328 سنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة وما ترتب على ذلك من آثار، وفي التظلم بإلغاء الأمر الوقتي رقم 519 لسنة 1983 المتظلم منه وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 768 سنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقيد طعنه برقم 83 لسنة 55 ق وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض، ومذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفى الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وقدم الحاضر عن الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق، والتزمت النيابة رأيها.

(أولاً) - عن الطعن رقم 236 لسنة 54 القضائية:

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن - من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير في دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتي رقم 519 لسنة 1983 وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأياً كان وجه الرأي فيه - عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

(ثانياً) - عن الطعن رقم 83 لسنة 55 القضائية:

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما لم ينازعا الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع فلم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مما لا يجيز له اختصامهما أمام محكمة النقض في الطعن الماثل.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه في دعوى التزوير الأصلية أقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة وجوه، وفى بيان أولها يقول الطاعن أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول طعن بالتزوير على توقيعه على محضر إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة إلا أنه لم ينكر تمام الإعلان في موطنه الأصلي ولم يجحد صحة ما أثبته المحضر في بيانات هذا الإعلان من مخاطبة المعلن إليه في هذا الموطن، ولما كان من المقرر أنه يكفى لصحة الإعلان قيام المحضر بتسليم صورته إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي دون أي التزام عليه بالتحقق من شخص من يتسلمها فإن الطعن بالتزوير على نحو ما تقدم يكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قبول الطعن بالتزوير والقضاء برد وبطلان هذا الإعلان استناداً إلى ثبوت أن المخاطب فيه انتحل صفة المعلن إليه ووقع عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، وفى بيان الوجهين الثاني والثالث يقول إن الحكم المطعون فيه رتب على قضائه بالرد والبطلان بطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه من آثار في حين أن إعلان السند التنفيذي هو مقدمة من مقدمات التنفيذ ولا أثر له على صلاحية السند التنفيذي للتنفيذ بمقتضاه، هذا فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق الغاية من هذا الإعلان بإقامة المطعون ضده الأول إشكالاً في تنفيذ الحكم المطعون على إعلان صورته التنفيذية بالتزوير وإقراره في صحيفته بعلمه بالحكم المذكور ومضمونه والبدء في إجراءات التنفيذ مما يمتنع معه الحكم بالبطلان عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن العبرة في هذا الخصوص هي بإتمام إعلان السند التنفيذي للمحكوم ضده إعلاناً صحيحاً باعتباره الدليل على وجود السند التنفيذي وصلاحيته للتنفيذ بمقتضاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي وإنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في تقريره أن التوقيع الوارد على أصل محضر إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة ليس توقيع المطعون ضده الأول - المعلن إليه - وأنه مزور عليه بطريق التقليد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى أخذاً بهذا التقرير إلى قبول الدعوى والقضاء برد وبطلان هذا الإعلان فإنه يكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، والنعي مردود في وجهيه الثاني والثالث، ذلك بأنه لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، وكان القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي - المطعون عليه بالتزوير - يعنى إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالي الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار، تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجاري التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون من المادة 281 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين يضحى على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض هذا الشق من الطعن.
وحيث إنه وعن الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه في التظلم من الأمر الوقتي، فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم، أساساً لها"، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم 883 لسنة1980 مستعجل القاهرة القاضي بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه، والذي استند بدوره على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3031 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 3905 سنة 80 القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/ 12/ 1987 في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق إلى نقض الحكم الأخير نقضاً كلياً، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه - في هذا الشق - ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في التظلم من الأمر الوقتي والقضاء برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه.