أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 449

جلسة 26 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني، والدكتور علي عبد الفتاح، ومحمد طموم.

(81)
الطعن رقم 1034 لسنة 51 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" "وعاء الضريبة" "الضريبة على المرتبات".
مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات. م 63 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978. استبعاده من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. علة ذلك. الإيراد الذي لا يخضع لضريبة نوعية. لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد.
النص في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة وأن تحدد الإيرادات - عدا العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة، وطبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولي عليه الممول على 600 ج سنوياً - للأعزب و660 ج بالنسبة للمتزوج ويعول فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك، أي أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وبالتالي فإن المبلغ المذكور كحد للإعفاء في الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد، التي يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة في نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد، بحيث إذا ما وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق - الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده في سنة 1978 بمبلغ 2110 ج و888 م فاعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة طعن ضرائب أسيوط التي أصدرت قرارها بتاريخ 10/ 11/ 1979 بتحديد وعاء ضريبة الإيراد العام عن سنة 1978 بمبلغ 2039 ج لم يرتض المطعون ضده هذا القرار وأقام الدعوى رقم 463 سنة 1979 تجاري كلي أسيوط طالباً الحكم بتعديل صافي إيراده في سنة 1978 إلى مبلغ 1304 ج بدلاً من 2039 ج. وقال بياناً لذلك أن لجنة الطعن رفضت خصم مبلغ 660 ج الخاص بالإعفاء للأعباء العائلية ومبلغ 75 ج قيمة المصروفات اللازمة للحصول على الإيراد، ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 15/ 6/ 1980 حكمت محكمة أسيوط الابتدائية بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وتحديد صافي إيراد المطعون ضده في سنة 1978 بمبلغ 1304 ج. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 س 55 ق أسيوط. وبتاريخ 17/ 2/ 1981 حكمت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى باستبعاد مبلغ 660 ج من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، تأسيساً على أن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قررت إعفاء هذا المبلغ - بوصفه إعفاء للأعباء العائلية - من الضريبة على المرتبات للممولين المتزوجين الذي يعولون، وما دام أنه لا يخضع لضريبة المرتبات، فإنه بالتالي لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ويخصم من وعائها، في حين أن الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد، هي الإيرادات السنوية الفعلية الصافية المستمدة من المصادر التي ذكرتها المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949، وأنه لا يتصور أن يمنح إعفاء للأعباء العائلية مرتين، ولا يصح الأخذ بظاهر الفقرة الأولى من المادة 6 سالفة الذكر، بل يجب الرجوع إلى المناقشات البرلمانية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة وأن تحدد الإيرادات - عدا إيراد العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة، وطبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولي عليه الممول على 600 ج سنوياً للأعزب و660 ج بالنسبة للمتزوج ويعول، فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك، أي أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وبالتالي فإن المبلغ المذكور كحد للإعفاء في الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد، التي يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة في نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد. بحيث إذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.