أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 453

جلسة 28 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

(82)
الطعن رقم 375 لسنة 51 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". "تبادل الوحدات السكنية".
(1) تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل قاصر على مدينتي القاهرة والإسكندرية. تبادل الوحدات السكنية المملوكة للدولة والقطاع العام بموافقتهما بسبب الظروف الصحية والاجتماعية شامل كل مدن الجمهورية. م 3 قرار وزير الإسكان 97 لسنة 1970.
(2) عقد تبادل الوحدات السكنية عقد رضائي. عدم إفراغه في النموذج الخاص. لا بطلان. عدم اعتداد المحكمة بعقد التبادل لعدم إفراغه في النموذج الخاص. خطأ.
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن على أنه، في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر، وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق، والنص في المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 في شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر والذي صدر بناءً على هذا التفويض التشريعي على أنه، يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم.....، والنص في المادة الثالثة منه، على أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية في حالات الأمراض المستعصية والمزمنة، ويثبت ذلك بشهادة من اثنين من الأطباء المختصين على أن ترفق هذه الشهادة بمستندات تقبلها الجهة المؤجرة، ويجوز التبادل بسبب الظروف الاجتماعية للمستأجرين كحالة ضيق أو اتساع المسكن بالنسبة لعدد أفراد الأسرة تبعاً لنمو حجمها، وفي هذه الأحوال يجوز أن يتم التبادل بين الوحدات السكنية في عقار واحد أو بين عقار واحد أو بين عقار وآخر في نفس الحي أو في حي آخر بالمدينة الواحدة، ويقتصر التبادل بسبب الظروف الصحية والاجتماعية للمستأجرين على الوحدات السكنية بالعقارات المملوكة للدولة والقطاع العام دون سواها يدل على أن المشرع وإن قيد تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل بين أحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية فحسب؛ إلا أنه لم يورد هذا القيد في حالة تبادل الوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام بسبب الظروف الصحية أو الاجتماعية، بل جاء النص عاماً مما مفاده جواز تبادل هذه الوحدات السكنية بسبب هذه الظروف موافقة المالك بين أحياء كل مدن الجمهورية.
2 - مفاد المادتين الرابعة والخامسة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 يدل على أن المؤجر للوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام إذا وافق على عقد التبادل المبرم بين المستأجرين لوحدتين مملوكتين له - لظروف صحية أو اجتماعية، فإنه ينفذ في حقهما دون حاجة إلى إفراغ ذلك التبادل في النماذج أو تنازل كل من المستأجرين عن عقد الإيجار، إذ لم يقصد المشرع بهذه الإجراءات جعل عقد التبادل عقداً شكلياً لا رضائياً إنما هي إجراءات تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان عقد التبادل". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تبادل مؤرخ 15/ 11/ 1976 تبادل الطاعن والمطعون ضده الأول لظروفه الصحية المسكنين الكائنين بمدينة السويس والمملوكين للدولة والمؤجرين لهما من محافظ السويس المطعون ضده الثاني الذي وافق على هذا التبادل بتاريخ 15/ 11/ 1976 فإنه ينفذ في حقهما، وإذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التبادل لوقوع المسكنين خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية ولأن التبادل لم يتم على النحو الموضح بالقرار رقم 97 لسنة 1970 فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 121 لسنة 1978 السويس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني "محافظ السويس بصفته" بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بالشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه منها وعدم تعرض الطاعن له فيها وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/ 11/ 1976 استأجر هذه الشقة من المطعون ضده الثاني إلا أنه فوجئ بالطاعن يشغلها دون وجه حق لذلك أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان. دفع الطاعن الدعوى بأنه اختص بشقة النزاع بمقتضى عقد تبادل تم بينه وبين المطعون ضده الأول لعرضه ووافق عليه المطعون ضده الثاني في 15/ 11/ 1976 وبتاريخ 26/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 128 لسنة 1 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس". وبتاريخ 26/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع وبإطراح عقد التبادل المحرر في 11/ 11/ 1976 بينه وبين الطاعن وعرض الأول والذي وافق عليه المطعون ضده الثاني "محافظ السويس" في 15/ 11/ 1976 استناداً إلى أن التبادل للظروف الصحية وفقاً لقرار وزير الإسكان رقم 97 لسنة 1970 قاصر على مدينتي القاهرة والإسكندرية دون مدينة السويس التي تقع بها شقة النزاع ولأن التبادل لم يقم على النحو الموضح بهذا القرار فلم يحرر التبادل على النموذج ولم يقوم كل مستأجر بالتنازل عن عقد إيجاره للمستأجر في حين أن عقد التبادل أنف الذكر يسري في مدينة السويس وينتج أثره بقبول المستأجرين المتبادلين وموافقة المؤجر محافظ السويس بصفته دون حاجة لإفراغ طلبات التبادل في النماذج التي نص عليها قرار وزير الإسكان رقم 97 لسنة 1970 أو تحرير تنازل كل من المتبادلين عن عقد إيجاره.
وحيث إن النعي صحيح في شقه الأول، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن على أنه "في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والنص في المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 في شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر والذي صدر بناء على هذا التفويض التشريعي على أنه، يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم....، "والنص في المادة الثالثة منه" على أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية في الأمراض المستعصية والمزمنة ويثبت ذلك بشهادة من اثنين من الأطباء المختصين على أن ترفق هذه الشهادة بمستندات تقبلها الجهة المؤجرة، ويجوز التبادل بسبب الظروف الاجتماعية للمستأجرين كحالة ضيق أو اتساع السكن بالنسبة لعدد أفراد الأسرة تبعاً لنمو حجمها، وفي هذه الأحوال يجوز أن يتم التبادل بين الوحدات السكنية في عقار واحد أو بين عقار وآخر في نفس الحي أو في حي آخر بالمدينة الواحدة، ويقتصر التبادل بسبب الظروف الصحية والاجتماعية للمستأجرين على الوحدات السكنية بالعقارات المملوكة للدولة والقطاع العام دون سواها يدل على أن المشرع وإن قيد تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل بين أحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية فحسب إلا أنه لم يورد هذا القيد في حالة تبادل الوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام بسبب الظروف الصحية أو الاجتماعية بل جاء النص عاماً مما مفاده جواز تبادل هذه الوحدات السكنية بسبب هذه الظروف بموافقة المالك بين أحياء كل مدن الجمهورية. والنص صحيح كذلك في شقه الثاني، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 على أنه، في جميع الأحوال التي يجوز فيها التبادل يحرر المستأجرون نسخاً كافية من النموذج المرافق لهذا القرار ويثبتون فيها اتفاقهم على التبادل ويرفقون به المستندات الدالة على البيانات الواردة فيه ويرسل المستأجرون نسخة من هذا النموذج والمستندات المرفقة به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى مؤجري العقارين المراد التبادل فيهما أو إلى من يمثلهما قانوناً. وعلى المؤجرين إخطار المستأجرين طالبي التبادل بالرأي في طلباتهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بها، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة عدم موافقة ضمنية على التبادل. والنص في المادة الخامسة منه على أن، يقوم كل مستأجر بعد الموافقة على التبادل بالتنازل عن عقد إيجاره للمستأجر الذي تم التبادل معه...... ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر الذي تم التنازل إليه، والنص في المادة السادسة منه على أنه، فيما عدا الظروف الصحية يشترط لإجراء التبادل أن يكون قد مضى على إقامة كل من المستأجرين سنة على الأقل سابقة على طلب التبادل، يدل على أن المؤجر للوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام إذا وافق على عقد التبادل المبرم بين المستأجرين -لوحدتين مملوكتين له - لظروف صحية أو اجتماعية - كما سلف البيان في الشق الأول، فإنه ينفذ في حقهما دون حاجة إلى إفراغ ذلك التبادل في النماذج أو تنازل كل من المستأجرين عن عقد الإيجار إذ لم يقصد المشرع بهذه الإجراءات جعل عقد التبادل عقداً شكلياً لا رضائياً إنما هي إجراءات تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان عقد التبادل. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تبادل مؤرخ 15/ 11/ 1976 تبادل الطاعن والمطعون ضده الأول لظروفه الصحية المسكنين الكائنين بمدينة السويس والمملوكين للدولة والمؤجرين لهما من محافظ السويس المطعون ضده الثاني الذي وافق على هذا التبادل بتاريخ 15/ 11/ 1976 فإنه ينفذ في حقهما، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التبادل لوقوع المسكنين خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية، ولأن التبادل لم يتم على النحو الموضح بالقرار رقم 97 لسنة 1970 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.