أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1004

جلسة 13 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

(194)
الطعن رقم 7983 لسنة 64 القضائية

(1، 2) حيازة "دعوى استرداد الحيازة". دعوى "الدفاع في الدعوى" "دعاوى الحيازة". غصب. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
(2) تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذاً لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه. قصور مبطل.
1 - دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداد غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 30/ 6/ 1990 نفاذاً للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثاني ثم فقدها هذه الحيازة في اليوم التالي بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعي الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل في أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبة الطاعن ودون أن يمثل في الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1630 لسنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم برد حيازتها للشقة الموضحة بالصحيفة والتي قام الطاعن بصفته باغتصابها يوم 1/ 7/ 1990 اليوم التالي لقيامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها على المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة بتمكينها من هذه العين وتسليمها إليها وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 513 لسنة 111 ق وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه هو الحائز لعين النزاع حيازة هادئة وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا لساعات قليلة نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وذلك بالتواطؤ فيما بينها وبين المطعون ضده الثاني ودون أن يكون الطاعن طرفاً فيه ونفذ في غيبته بما لا تتوافر معه للمطعون ضدها الأولى ثمة حيازة قانونية على عين التداعي تكون جديرة بالحماية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها مع ذلك بطلباتها على مجرد القول بأنها كانت تحوز العين التي سلبت حيازتها منها بمقتضى الحكم المستعجل المشار إليه وخلا من الرد على ما تمسك به من أوجه دفاعه المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداد غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً بجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 30/ 6/ 1990 نفاذاً للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثاني ثم فقدها هذه الحيازة في اليوم التالي بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعي الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل في أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبة الطاعن ودون أن يمثل في الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض إلى السبب الثاني من سببي الطعن.