أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1028

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.

(198)
الطعن رقم 4814 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له وانقضائه اليوم الأخير منه. م 15 مرافعات.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسباً اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوماً. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقاً لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجرياً له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 12/ 1984 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 30/ 11/ 1986 رغم شغله العين في 1/ 9/ 1986 محتسباً في ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 126 لسنة 1990 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على القرار رقم 1207 لسنة 1989 الصادر من اللجنة المختصة بتقدير أجرة العين المؤجرة له المبينة بالصحيفة طالباً الحكم بتخفيضها إلى المقدار المناسب، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 153 لسنة 1990 أمام ذات المحكمة طعناً على هذا القرار طالباً الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض دعوى الطاعن وبإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وفى دعوى المطعون ضده باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5435 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه شغل العين المؤجرة محل النزاع بتاريخ 1/ 9/ 1986 وتقدم إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة خلال الميعاد المقرر قانوناً في 30/ 11/ 1986 فإنه الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار محل الطعن واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنه تقدم للجنة سالفة الذكر بعد الميعاد محتسباً يوم شغله للعين يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقاً لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجرياً له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 12/ 1984 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 30/ 11/ 1986 رغم شغله العين في 1/ 9/ 1986 محتسباً في ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.