أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1031

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(199)
الطعن رقم 7871 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". ملكية. التزام "حق الحبس".
(2) إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.
(3) إدعاء الغير إدعاء جدياً بأن المالك للعين المؤجرة. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة. وجوب تصفيته قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري". ملكية.
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء. قصور مبطل.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض.
3 - ادعاء الغير بأنه المالك للعين المؤجرة إذا كان جدياً يعتبر منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة.
4 - لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحاً أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بكشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثاني وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل في مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلاً لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت في هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4448 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/ 4/ 1981 وإخلائه من العين المؤجرة وإلزامه بتسليمها خالية وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 31 جنيهاً زيدت إلى 35 جنيهاً و320 مليماً وقد امتنع عن سداد أجرتها من 1/ 7/ 1990 حتى 11/ 8/ 1992 فكلفته بالوفاء بها فلم يمتثل فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى باعتباره مالك العقار الكائن به تلك الشقة وأنه أجرها له بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1986. طعنت المطعون ضدها الأولى بصورية هذا العقد وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 447 لسنة 50 قضائية. بتاريخ 6 من يوليو سنة 1994 قضت بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني وفى استئناف الطاعن بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الأجرة حتى يتم حسم النزاع القائم بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة إذ حررت له المطعون ضدها الأولى عقد إيجار عنها قبل طلاقها من المطعون ضده الثاني الذي حرر له عنها عقداً آخر ومكنه من الانتفاع بها وتقاضى منه أجرتها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. كما أنه من المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض، وهذا الادعاء إذ كان جدياً يعتبر منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحاً أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بكشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثاني وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل في مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلاً لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت في هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.