أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1036

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، د./ سعيد فهيم، على جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

(200)
الطعن رقم 8835 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى. تعويض "دعوى التعويض". مسئولية.
دعوى التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر. شرط قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذي مسه الضرر.
(2، 3) حيازة. ارتفاق "حق المرور". تعويض. تقادم "تقادم مكسب". حكم "ما يعد قصوراً" "حجية الحكم". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية" "أسباب كسب الملكية".
(2) الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.
1 - دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانوناً وإنه يجب أن يثبت أن صاحب الحق الذي وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
2 - الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية. كحق الاتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن سلب حيازته لحق المرور في الممر محل النزاع لم يستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التي تبيح الإجراء المؤقت الذي أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتفاق مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد - ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له في الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث في أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغي معه على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلب التعويض مراعاة هذا الأساس، وإذ هي لم تفعل ولم تلق بالاً إلى مدى الفرق بينهما كان حكمها معدوم الأساس قانوناً وقد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5180 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 828 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقته بسبب سلب الشركة حيازته لحقه في المرور من الممر والبوابة رقم 33 طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتعويضاً أدبياً تقدره المحكمة وقال بياناً لها إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 12 س 14 ط لها ممر يؤدي إلى بوابة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي يحمل رقم 33 ومقام على جزء منها فيلا ومطعم للأسماك وحمام سباحة لسمك الزينة ومنحل وأشجار فاكهة وبتاريخ 18/ 10/ 1983 وأثناء إتمامه "للمشروع السياحي" مطعم أسماك قامت الشركة الطاعنة بمنع المرور من الممر بسده بحاوية من الحديد والصاج وهدم البوابة والحائط الذي يحد الممر من الناحية القبلية وثبت ذلك في المحضر رقم 3146 لسنة 1983 إداري الأهرام فأقام الدعوى رقم 2481 لسنة 1984 مستعجل الجيزة بطلب الحكم برد حيازته لحقه في المرور من المر والبوابة ومنع تعوض الشركة الطاعنة في الانتفاع به وحكم له بطلباته نهائياً في 22/ 1/ 1986 وثبت حقه في المرور وُردَت حيازته للممر وحقه في البوابة بتاريخ 9/ 2/ 1986 وأضاف المطعون ضده أن الشركة بفعلها الضار بهدم مباني السور والبوابة كبدته مبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة المباني فضلاً عن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما تكلفه في رفع المعدات أثناء إعادة الحال إلى ما كان عليه وفتح البوابة وأنه نجم عن سلب حيازته تعطيل المشرع السياحي "مطعم أسماك" لمدة سبعة وعشرين شهراً من 18/ 10/ 1983 حتى 9/ 2/ 1986 خسارة مادية قدرها 810 ألف جنيه بواقع ثلاثين ألف جنيه شهرياً فيكون مجموع الأضرار المادية التي لحقت به 828 ألف جنيه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 1/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3482/ 107 ق فندبت خبيراً في الدعوى قدم تقريره وفى 28/ 2/ 1994) حكمت - وقبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية أنه كان حائزاً وحده للممر والبوابة الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي حيازة هادئة مستقرة ومدة تلك الحيازة إلى أن سلبتها الشركة المستأنف ضدها في 18/ 10/ 1983 وحتى استردادها في 9/ 2/ 1986 تنفيذاً للحكم رقم 2481 لسنة 1984 مستعجل الجيزة وأنه ترتب على سلب حيازته في تلك المدة أضراراً مادية وأدبية وعناصر هذه الأضرار وقيمتها ولتنفى الشركة المستأنف ضدها ذلك بذات الطرق - وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 1/ 9/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ خمسين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب. إذ قرر أحقية المطعون ضده للتعويض استناداً على ما استظهره من شهادة شاهديه لحيازته واستعماله للممر لعدة سنوات سابقة على سلب حيازته ومؤيداً ذلك بتقريري الخبرة ودعوى استرداد الحيازة مع أن دعوى التعويض الماثلة هي دعوى موضوعية أساس الفصل فيها أن يكون الحائز مدعي الضرر مستنداً في حيازته إلى حق قانوني يبرر حيازته من حق ارتفاق أو حق ملكية وما يتفرع عنها وإلا كان حائزاً بسوء نية ويكون مسئولاً بالتالي عن تعويض من اعتدى على حقه القانوني في الحيازة - وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بنفي أي حق للمطعون ضده في المرور من الممر محل النزاع مما يجعل حيازته له بسوء نية مما ينفى حقه في المطالبة بالتعويض استناداً إلى حكم استرداد الحيازة الذي لم يفصل في مدى أحقيته في حيازة الممر ملكيةً أو ارتفاقاً - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانوناً وإنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة. وإن الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإذ قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن سلب حيازته لحق المرور في الممر محل النزاع لم يستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التي تبيح الإجراء المؤقت الذي أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتفاق مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد - ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له في الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث في أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغي معه على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلب التعويض مراعاة هذا الأساس، وإذ هي لم تفعل ولم تلق بالاً إلى مدى الفرق بينهما كان حكمها معدوم الأساس قانوناً وقد ران عليه القصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.