أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 735

جلسة 17 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار أبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

(128)
الطعن رقم 12087 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
(2) قمار. جريمة "أركانها".
اعداد المكان لألعاب القمار وفتحه لدخول الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط. مناط تطبيق المادة 352 عقوبات ؟
1 - المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم.
2 - من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه مائتى جنيه والمصادرة. استأنف , ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس المتهم شهراً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن الأستاذ/ ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على ترديد الوصف الذى أقيمت به الدعوى قبل الطاعن وإنكاره الأتهام، ثم نص القانون الواجب الإعمال والعقوبة المقررة به، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط، وقد قصر الحكم المطعون فيه عن استظهار ذلك. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى وثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.