أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 738

جلسة 17 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(129)
الطعن رقم 28440 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم ايداعها".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائى" "اختصاص محاكم أمن الدولة". أمن دولة. محكمة أمن الدولة. طوارىء. قانون "تفسيره". سلاح.
محاكم أمن الدولة استثنائية. اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وتلك المعاقب عليها بالقانون العام.
اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. أساس ذلك؟
(3) اختصاص "الاختصاص الولائى" "اختصاص محاكم أمن الدولة". أمن دولة. محكمة أمن الدولة. طوارىء. قانون "تفسيره". سرقة. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والاحالة والمحاكمة.
مثال فى جريمة سرقة مع التعدد وحمل السلاح.
(4) سرقة "السرقة فى طريق عام". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". ظروف مشددة.
جناية السرقة فى الطريق العام. مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 315/ 1 عقوبات. شرطه؟
المطواة قرن الغزال. سلاح بطبيعته. عدم جواز حيازتها أو احرازها بغير ترخيص. اساس ذلك وأثره ؟
(5) سرقة "سرقة مع حمل سلاح". سلاح. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". رابطة السببية. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح علته؟
(6) سرقة. ظروف مشددة. جريمة "أركانها". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة مع آخر فى طريق عام مع حمل سلاح. النعى على الحكم عدم استظهار ظرف الاكراه. لا يقبل.
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء، ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
3 - إن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص المسندة إلى المحكوم عليه الآخر والمنصوص عليها فى القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك فى الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارىء وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء المعدل، فى حين أن جريمة السرقة فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح المسندة كذلك إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وهى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارىء بنظرها, وبالتالى فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بغير ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والتى جرى نصها على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة (طوارىء) وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات. ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الاثر القانونى للارتباط بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة السرقة فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الاعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارىء) التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بغير ترخيص المسندة ايضاً إلى المحكوم عليه الآخر فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة، إلى المحكمة الأعلى درجة، وهى قاعدة عامة واجبة الأتباع فى المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية - وهى المختصة بالفصل فيها - فإن النعى عليه بصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس.
4 - لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية: (أولا) إذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.......". ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين: 1 - أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر - 2 - أن يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وأن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة. وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الاسلحة، اعتبارا بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لاحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر واعاد ادراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبارها فى عداد الاسلحة التى لا يجوز حيازتها أو أحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عول عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد اخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315/ 1 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمها، ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ، قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله.
5 - لما كانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أى معد أصلا للإعتداء على النفس - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر فى جميع الاحوال ظرفا مشددا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم ذكره قد استظهر واقعة حمل المحكوم عليه الاول...... للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها معه الطاعن، وقد تم ضبطها بحوزة المحكوم عليه الأول فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها فى حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا عليه إن لم يعرض للسببيه بين السرقة وحمل السلاح، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته، ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة مع آخر فى طريق عام حالة كون أحدهما يحمل سلاحا المنصوص عليها فى المادة 315/ 1 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة باكراه فإن النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة لا يكون له من محل، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - 1 - شرعا فى سرقة الحقيبة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة........ وكان ذلك بالطريق العام داخل المدينة حالة كون المتهم الثانى حاملا لسلاح ابيض (مطواه قرن غزال) وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - المتهم الثانى: أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال). واحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 3، 315/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكررا، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى:
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى السرقة فى الطريق العام مع آخر يحمل سلاحا قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الواقعة تنطوى على جريمة حيازة سلاح أبيض يغير ترخيص، وهى مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة طوارىء، وكان يتعين على محكمة الجنايات القضاء بعدم اختصاصها واحالتها إلى تلك المحكمة، هذا إلى أن الواقعة حسب الصورة التى اعتنقها الحكم - على فرض صحتها - لا تعدو وأن تكون جنحة سرقة باعتبار أن إشهار السلاح حدث بعد التخلى عن الحقيبة المسروقة ولم يكن بمناسبة السرقة أو الفرار بالمسروق، ولم يعن الحكم بالتدليل على توافر الارتباط بين السرقة وفعل الاكراه وهو ما انتفى كذلك بين واقعة السرقة وإشهار السلاح، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما فى يوم 4 من أكتوبر سنة 1988 أولا: شرعا فى سرقة الحقيبة المبينة بالتحقيقات المملوكة....... وكان ذلك بالطريق العام حالة كون أحدهما حاملا لسلاح ابيض (مطواة قرن غزال). ثانيا: المتهم الآخر أحرز سلاح أبيض (طواه قرن غزال) بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 45، 46، 315/ 1 من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ...... يناير سنة 1989 بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة عن التهمتين المسندتين إليها. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء، ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، هذا فضلا عن أن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص المسندة إلى المحكوم عليه الآخر والمنصوص عليها فى القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك فى الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارىء, وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء المعدل، فى حين أن جريمة السرقة فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح المسندة كذلك إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وهى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارىء بنظرها, وبالتالى فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بغير ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والتى جرى نصها على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة (طوارىء) وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات. ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الاثر القانونى للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة السرقة فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارىء) التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص المسندة ايضا إلى المحكوم عليه الآخر فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة، إلى المحكمة الأعلى درجة، وهى قاعدة عامة واجبة الأتباع فى المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية - وهى المختصة بالفصل فيها - فإن النعى عليه بصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال قيادة المجنى عليه سيارته فى الطريق العام فوجئ بالطاعن - ........ - يطرق على الجانب الايسر من السيارة بقصد جذب انتباهه إليه فالتفت تجاهه وإذ ذاك فوجئ بالمحكوم عليه الآخر - ........ - يعدو بالطريق ممسكا بحقيبته التى كان يضعها على المقعد المجاور له، فطاردهما بمعاونة المارة وتم ضبطهما وآنذاك تخلى الأخير عن الحقيبة وأشهر مطواة قرن غزال فى وجهه مهددا إياه بها. ثم أورد للتدليل على ثبوت هذه الجريمة فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها فى الأوراق. وإذ كان ذلك، وكانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية: (أولاً) إذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.......". ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين: 1 - أن تقع السرقة من شخصين فأكثر. 2 - أن يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وأن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة. وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الاسلحة، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر واعاد ادراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبارها فى عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315/ 1 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمها، ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ، قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله. وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أى معد أصلا للإعتداء على النفس - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفا مشددا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم ذكره قد استظهر واقعة حمل المحكوم عليه الأول........ للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها معه الطاعن، وقد تم ضبطها بحوزة المحكوم عليه الأول فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها فى حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته، ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة مع آخر فى طريق عام حالة كون أحدهما يحمل سلاحا المنصوص عليها فى المادة 315/ 1 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة باكراه, فإن النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة لا يكون له من محل، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى غير مقبول.لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.