أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 457

جلسة 7 فبراير سنة 1952
(78)
القضية رقم 18 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
ضرائب. ممول ليست له حسابات منتظمة. رقم المقارنة لاحتساب الأرباح الاستثنائية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بتقديم طلب اختيار إحدى طريقتي تقدير أرباحه الاستثنائية. المقصود به. إخطاره برقم لم يصبح تقديره نهائياً. حق الممول في الاختيار يبقى قائماً. المادة 3/ 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944.
إن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 إذ نص على أنه "لأجل استعمال الحق المخول بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 للممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة - ينبغي - أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز أعماله طلباً موضحاً به الطريقة التي اختارها....". وذلك في ميعاد لا يتجاوز آخر مارس سنة 1944 بالنسبة للممولين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير أو اعتماد أرباحهم عن سنة 1939 أو عن السنة المالية المنتهية في خلالها. إذ نص على ذلك فقد دل على أن المقصود بالإخطار المشار إليه هو أن يكون الممول على بينة من تقدير أرباحه عن سنة 1939 تقديراً نهائياً لا طعن فيه بحيث يعتبر حكمها حكم الأرباح المعتمدة وذلك لكي يتسنى له استعمال حقه في اختيار إحدى الطريقتين اللتين خول حق اختيار إحداهما لتكون أساساً لتقدير أرباحه الاستثنائية وفقاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الإخطار الذي أرسل إلى الطاعن في 12 من سبتمبر سنة 1942 إنما حصل عن قرار لجنة تقدير الضرائب لأرباحه العادية عن سنة 1939 و1940 و1941 وهو تقدير لم يقبله الطاعن وطعن فيه وكان من الجائز أن لا يفصل نهائياً في طعنه إلا بعد نشر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 فلا يصح أن يعتبر إخطاره به هو الإخطار المقصود في القرار السالف الذكر بحيث ينبني عليه وجوب استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة قبل آخر مارس سنة 1944 وإلا حددت أرباحه الاستثنائية تحديداً حكمياً على أساس ما يزيد على 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. ولما كانت مصلحة الضرائب المطعون عليها لم تقدم ما يثبت أنها أخطرت الطاعن برقم أرباحه عن سنة 1939 بعد أن أصبح تقديرها نهائياً غير قابل للطعن فيه فإن حقه في الاختيار يبقى قائماً وفقاً للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 28 من يناير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 188 تجاري سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 20 من مايو سنة 1948 واعتبار أن حق الطاعن في اختيار رقم المقارنة لا يزال قائماً. أو إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي. وفي أول فبراير سنة 1950 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 16 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 9 من مارس سنة 1950 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 25 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 13 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات. وفي 24 من يناير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعن من تجارته في البقالة في المدة من سنة 1939 إلى سنة 1941 فلم يقبل هذا التقدير فأحيل إلى لجنة تقدير الضرائب فأصدرت قرارها في 31 من أغسطس سنة 1942 بتحديد أرباحه العادية بطريق التقدير لأنه لا يمسك دفاتر أو حسابات منتظمة وقدرت أرباحه في سنة 1939 بمبلغ 1200 جنيه وسرى هذا التقدير على أرباحه في سنة 1940 وفقاً للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وفي 19 من سبتمبر سنة 1942 أخطرته المأمورية بخطاب موصى عليه مع علم وصول بقرار اللجنة وفقاً لنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فطعن في هذا القرار وقضى نهائياً في 21 من أكتوبر سنة 1943 برفض الطعن وتأييد القرار المعارض فيه، ولما أن صدر القانون رقم 120 لسنة 1944 الذي ألغى المادة 55 وأبطل التقدير الساري بمقتضاها أعادة المأمورية تقدير أرباح الطاعن عن سنة 1940 كما قدرت أرباحه في المدة من سنة 1942 إلى سنة 1945 وأخطرته بهذا التقدير في 18 من أكتوبر سنة 1947 فأرسل إلى المأمورية كتاباً في 29 من نوفمبر سنة 1947 معترضاً على هذا التقدير وطلب فيه اختيار رقم أرباح سنة 1939 لتحسب على أساسه ضريبة الأرباح الاستثنائية وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1943، فردت عليه مصلحة الضرائب بكتابها المؤرخ في 11 من ديسمبر سنة 1947 بأنه لا يصح له اختيار أرباح سنة 1939 لأنه لم يبلغ مصلحة الضرائب بهذا الاختيار في الميعاد القانوني، فأقام عليها الدعوى رقم 40 لسنة 1948 تجاري كلي مصر طالباً إلغاء قرار مأمورية الضرائب الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1947 والقاضي بعدم صحة اختياره رقم أرباح سنة 1939 أساساً لحساب أرباحه الاستثنائية مستنداً في ذلك إلى أنه كان لزاماً على مصلحة الضرائب أن تنبهه إلى أنها اعتمدت أرباح سنة 1939 لتكون أساساً للمقارنة وأنه كان يجب أن يتضمن إخطارها هذا دعوة الممول صراحة إلى اختيار رقم المقارنة تطبيقاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 الخاص بالأرباح الاستثنائية ولا يكفى إخطاره في 19 من سبتمبر سنة 1942 بتقدير أرباحه العادية عن سنة 1939 تطبيقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 - فدفعت المطعون عليها الدعوى بأن حق الطاعن في الاختيار قد سقط لأن اختياره حصل بعد الميعاد الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 فقضت المحكمة برفض الدعوى مؤسسة حكمها على أن الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة له وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1943 أن يختار كأساس للمقارنة إما إرباح سنة 1939 أو السنة المالية المنتهية في خلالها كما اعتمدتها مصلحة الضرائب وأما الطريقة المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة الثانية وهي 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة وذلك وفقاً للأوضاع والمواعيد التي تحدد بقرار وزاري. ولما كان القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 قد نص على أن ميعاد الاختيار بالنسبة إلى الممولين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة هو آخر مارس سنة 1944 متى كانت قد أخطرتهم مصلحة الضرائب باعتماد أرباح سنة 1939 قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، أما من أخطرتهم المصلحة بذلك بعد تاريخ نشره فيسرى الميعاد في حقهم من تاريخ أخطارهم بأرباح سنة 1939. ولما كان الطاعن قد أخطر في 19 من سبتمبر سنة 1942 باعتماد أرباحه في سنة 1939 وهو ممن لا يمسكون حسابات منتظمة ولم يبد اختياره إلا في 29 من نوفمبر سنة 1947 فيكون حقه في الاختيار قد سقط إذ كان عليه أن يبديه حتى آخر مارس سنة 1944 ومن ثم يتعين تحديد ربحه الاستثنائي على أساس ما زاد على 12% من رأس ماله المستثمر في المنشأة وهو رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943. أستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 188 تجاري سنة 65 قضائية استئناف مصر - فقضت المحكمة في 15 من ديسمبر سنة 1949 بتأييد الحكم المستأنف، للأسباب التي بني عليها، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأنه كان يتعين على الطاعن أن يقدم إلى مأمورية الضرائب طلب اختياره في ميعاد لا يجاوز آخر مارس سنة 1944 على اعتبار أنه من الممولين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل نشر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 بتقدير أرباحهم عن سنة 1939، ووجه الخطأ في ذلك هو أن الأخطار المشار إليه في المادة 1 فقرة أولى من هذا القرار يجب أن يكون إخطاراً وجه إلى الممول تنفيذاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية حتى يكون له شأنه في إسقاط حق الاختيار المخول للطاعن بمقتضى القانون المذكور. أما وهذا الأخطار قد أرسل للطاعن في 19 من سبتمبر سنة 1942 عن قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر في 31 من أغسطس سنة 1942 بتقدير أرباحه العادية وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 وقد عارض فيه الطاعن ولم يرسل إليه بعده إخطار جديد فإنه لا يصح اعتباره الإخطار المقصود في القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 والذي يترتب عليه وجوب استعمال الحق المخول للممول في الاختيار قبل آخر مارس سنة 1944.
ومن حيث إن هذا الطعن في محله ذلك أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 إذ نص على أنه "لأجل استعمال الحق المخول بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 للممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة - ينبغي - أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز أعماله طلباً موضحاً به الطريقة التي اختارها...". "وذلك في ميعاد لا يتجاوز آخر مارس سنة 1944 بالنسبة للممولين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير أو اعتماد أرباحهم عن سنة 1939 أو عن السنة المالية المنتهية في خلالها"، إذ نص على ذلك فقد دل على أن المقصود بالإخطار المشار إليه هو أن يكون الممول على بينة من تقدير أرباحه عن سنة 1939 تقديراً نهائياً لا طعن فيه بحيث يعتبر حكمها حكم الأرباح المعتمدة وذلك لكي يتسنى له استعمال حقه في اختيار إحدى الطريقتين اللتين خول حق اختيار إحداهما لتكون أساساً لتقدير أرباحه الاستثنائية وفقاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943. ولما كان الأخطار الذي أرسل إلى الطاعن في 12 من سبتمبر سنة 1942 إنما حصل عن قرار لجنة تقدير الضرائب لأرباحه العادية عن سنة 1939 و1940 و1941 وهو تقدير لم يقبله الطاعن وطعن فيه وكان من الجائز أن لا يفصل نهائياً في طعنه إلا بعد نشر القرار السالف الذكر فلا يصح أن يعتبر إخطاره به هو الأخطار المقصود في القرار السالف الذكر بحيث ينبني عليه وجوب استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة قبل آخر مارس سنة 1944 وإلا حددت أرباحه الاستثنائية تحديداً حكمياً على أساس ما يزيد على 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة، ولما كانت المطعون عليها لم تقدم ما يثبت أنها أخطرت الطاعن برقم أرباحه عن سنة 1939 بعد أن أصبح تقديرها نهائياً غير قابل للطعن فيه فيبقى حقه في الاختيار قائماً وفقاً للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941. ومن ثم يكون الحكم إذ قضي على خلاف ذلك قد خالف القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إنه لما سبق بيانه يكون في غير محله ما قررته مأمورية الضرائب بكتابها المحرر في 11 من ديسمبر سنة 1947 من عدم قبول اختيار الطاعن رقم أرباحه عن سنة 1939 كأساس لاحتساب الضريبة عن أرباحه الاستثنائية استناداً إلى أن هذا الاختيار حصل بعد فوات ميعاده - ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض دعوى الطاعن أخذاً بما ذهبت إليه المأمورية في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم للطاعن بطلباته السابق بيانها.