أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 550

جلسة 20 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار ومحمود البناوي.

(99)
الطعن رقم 984 لسنة 48 ق

اختصاص. استئناف. "جواز الاستئناف"، حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى. "قيمة الدعوى".
نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980. مناطها. أن يكون مما تختص به تلك المحاكم استثناءاً من القواعد العامة في الاختصاص القومي أو القيمي.
مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً - طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمي التي جعلت الاختصاص بنظرها أصلاً للمحاكم الجزئية وإذ كانت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية استثناءً من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن الحكم الصادر فيها يكون غير نهائي جائزاً استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم، عدا التاسع والعاشر منهم، أقاموا الدعوى رقم 634 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط على الطاعنين والمطعون ضده العاشر انتهوا فيها إلى طلب الحكم في مواجهة المطعون ضده التاسع أصلياً بثبوت ملكيتهم لمساحة 2 ط مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإزالة ما قد يكون عليها من منشآت على نفقة الطاعنين مع التسليم وشطب ما يكون قد وقع عليها من تسجيلات واحتياطياً بثبوت ملكيتهم لهذه المساحة وما أقيم عليها من منشآت وتسليمها لهم. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم والمطعون ضده التاسع يملكون مساحة 4 ف 6 ط 5 س ويضعون اليد عليها هم وأسلافهم من قبلهم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ولما فوجئوا بالطاعنين يقيمون سوراً على المساحة محل النزاع بمقولة أنها بيعت لهم من المطعون ضده العاشر الذي لا يملك شيئاً منها فقد أقاموا الدعوى لهم بطلباتهم وبتاريخ 9/ 2/ 1977 قضت المحكمة لهم بطلباتهم الأصلية. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 96 لسنة 52 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى بتاريخ 19/ 3/ 1977 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر أن أولهما اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما وأن ثانيهما لم ينازع الطاعنين في طلباتهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التاسع قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وأن المطعون ضده العاشر لم ينازع الطاعنين في طلباتهم كما لم يبد أية طلبات فإنه لا يكون ثمة مصلحة في اختصامهما مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافهم وبمذكرة دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن القيراطين محل النزاع جزء من مساحة أكبر نازعوا المطعون ضدهم في ملكيتها مما كان يتعين معه تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة المساحة كلها عملاً بنص المادة 40/ 2 من قانون المرافعات ولما كانت هذه القيمة تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون جائزاً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي وصحيفة استئناف الطاعنين له ومن مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف أن هذه المستندات جاءت خلواً مما يفيد تمسك الطاعنين بهذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تقديره قيمة الدعوى بالمساحة المرفوعة بشأنها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم إذ أقام قضاءه على أن قيمة الدعوى دون نصاب الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية مما مؤداه اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها فإنه كان يتعين عليه القضاء ببطلان حكم محكمة أول درجة وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لتعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام. وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً - طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمي التي جعلت الاختصاص بنظرها أصلاً للمحاكم الجزئية وإذ كانت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية استثناءً من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن الحكم الصادر فيها يكون غير نهائي جائزاً استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.