أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 561

جلسة 20 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(101)
الطعن رقم 1692 لسنة 47 القضائية

بيع. قضاة. محاماة. بطلان. محكمة الموضوع.
بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني. اعتبار الحق المبيع متنازع فيه. حالاته. قضاء محكمة الموضوع باعتباره كذلك. خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
النص في المادة 471 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين..... أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً" والنص في الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن "يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على تحريم شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه في حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع والثانية أن يقوم في شأن الحق المبيع نزاع جدي ويستوي أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه، وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التي أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدني آنفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3306 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 58 لسنة 1961 بيوع كلي القاهرة وبطلان شراء الأستاذ........ المحامي - مورث المطعون ضدهما الأولين للعقار الموضح بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الأخير اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري في الدعوى سالفة البيان ضد مدينه الطاعن على حصة مقدارها 3 ط و16 و4/ 5 س شائعة في المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وأوقفت إجراءات البيع حتى يفصل في دعوى استحقاق فرعية مقيدة برقم 367 سنة 1963 مدني كلي القاهرة وإذ قضي برفضها والاستمرار في إجراءات البيع مثلت رافعتها بجلسة أول فبراير سنة 1966 - المحددة لإجراءات المزايدة - وطلبت وقف الإجراءات لأنها استأنفت الحكم القاضي برفض دعواها بالاستئناف رقم 1491 سنة 82 قضائية القاهرة فرفض قاضي البيوع طلبها وحكم بإيقاع البيع على المطعون ضده الثالث الذي قرر في قلم كتاب المحكمة أنه اشترى لحساب مورث المطعون ضدهما الأولين الذي لا يجوز له باعتباره محامياً - وفقاً للمادة 471 من القانون المدني شراء الحقوق المتنازع فيها، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين رقمي 58 لسنة 1961 بيوع كلي القاهرة، 3067 سنة 1963 مدني كلي القاهرة حكمت بتاريخ 23/ 5/ 1976 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي الجزئية والتي تقيدت أمامها برقم 360 سنة 1976 مدني الوايلي، وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمي 187 و1291 لسنة 83 قضائية القاهرة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1267 لسنة 94 قضائية القاهرة، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن مؤدى نص المادتين 461/ 2، 471 من القانون المدني أن الحق يعتبر متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد دفع بشأنه نزاع جدي ولذا يحرم على المحامين الذين يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها شراؤه وإلا وقع البيع باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه ببطلان شراء مورث المطعون ضدهما الأولين - وهو محام - للعقار موضوع النزاع والذي رسا مزاده على المطعون ضده الثالث لحساب المحامي المذكور على سند من القول بأن الحق يعتبر غير متنازع فيه لأن دعوى الاستحقاق الفرعية رقم 367 سنة 1963 مدني كلي القاهرة والتي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف يوم رسو المزاد غير جدية والقصد منها إحالة إجراءات البيع ومساندة المدين في محاولة التهرب من دائنه في حين أن قيام هذه الدعوى يجعل الحق متنازعاً فيه على ما سلف ذكره مما لا يجوز معه للمحامي شراؤه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 471 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين..... أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً" والنص في الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن "يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على تحريم شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه في حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع والثانية أن يقوم في شأن الحق المبيع نزاع جدي ويستوي أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التي أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدني أنفة البيان. لما كان ذلك وكان البين من حكم مرسى المزاد المؤرخ 1/ 2/ 1966 - المقدمة صورة طبق الأصل منه لهذه المحكمة - أن...... مثلت بالجلسة المحددة لإجراء البيع العقاري وقدمت شهادة رسمية تفيد أن دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة منها بشأن ملكيتها للعقار المتخذة بشأنه إجراءات البيع العقاري ما زالت مطروحة على محكمة الاستئناف وطلبت وقف إجراءات البيع، ولكن قاضي البيوع رفض طلبها وحكم بإيقاع البيع على المطعون ضده الثالث الذي قرر في قلم كتاب المحكمة أنه اشترى لحساب مورث المطعون ضدهما الأولين وهو محام وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك ببطلان شراء المورث المذكور للعقار الراسي به المزاد على المطعون ضده الثالث باعتبار أن الحق المبيع متنازعاً فيه ولا يجوز له شراؤه إعمالاً للمادة 471 من القانون المدني، طالما أن دعوى الاستحقاق الفرعية سالفة البيان لا يكن قد فصل فيها بحكم نهائي قبل الحكم برسو المزاد مما لازمه اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه وقت إجراء البيع العقاري عملاً بالمادة 469/ 2 من القانون المدني مما لا يجوز معه للمحامي شراؤه باسمه أو باسم مستعار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار أن الحق المبيع غير متنازع فيه على سند من قوله "أن دعوى الاستحقاق التي أقيمت بشأن العقار أثناء إجراءات التنفيذ العقاري لم يكن القصد منها سوى إطالة إجراءات البيع ومساندة المدين في محاولة التهرب من دائنه ولم تتضمن وقائع النزاع ما يؤيد قول المستأنف (الطاعن) بأن الحق متنازع فيه" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث ما إذا كان العقار الراسي به المزاد على المطعون ضده الثالث والذي اشتراه لحساب المحامي - مورث المطعون ضدهما الأولين - يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر فيها الأخير أعماله في دائرتها آنذاك مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.