أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 572

جلسة 23 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر، وعلي عبد الفتاح خليل.

(103)
الطعن رقم 399 لسنة 49 القضائية

(1) طعن "مواعيد الطعن". قوة قاهرة.
جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.
(2) شفعة.
الشفيع الاستغناء عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري. شرط ذلك. إعلان صحيفة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقائع البيع. علة ذلك.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد في حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة.
2 - يصح للشفيع أن يستغني عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى في هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة حاصلاً في الميعاد القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2009 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد كل من المطعون عليه الأول بصفته وارث المرحوم....... و........ والمطعون عليها العاشرة طالباً الحكم بثبوت حقه في الاستشفاع في الحصتين المباعتين بالعقد المسجل رقم 410 بتاريخ 27/ 1/ 1976 وقال بياناً لدعواه أن المرحوم......... باع إلى المطعون عليها العاشرة حصة مساحتها 7 ط و24.5 س شائعة في العقار رقم 2 بشارع سيدي ناصر الدين بقسم الجمرك بالإسكندرية كما باعت لها...... حصة شائعة بذات العقار مساحتها 3 ط نظير ثمن إجمالي للحصتين قدره 7048 ج وسجل عقد بيع هاتين الحصتين برقم 410 في 27/ 1/ 1976 وقد أرسلت المطعون ضدها العاشرة إليه بتاريخ 19/ 4/ 1976 إنذاراً رسمياً تضمن إخباره بأنها اشترت من البائعين المذكورين الحصتين سالفتي البيان ولأنه يملك العقار المجاور للعقار الكائن به الحصتين المباعتين ولكل منهما حق ارتفاق على الآخر فقد قام الطاعن برفع الدعوى الراهنة بالطلبات سالفة الذكر وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم المطعون ضدهما الأول والعاشرة بجلسة 20/ 6/ 1976 مستخرجاً رسمياً يفيد وفاة........ في 17/ 3/ 1976 كما قدما الإعلام الشرعي الدال على وفاة المرحوم...... بتاريخ 21/ 2/ 1976 وانحصار إرثه في المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة ودفعا بسقوط حق الطاعن في أخذ عقار النزاع بالشفعة لتوجيهه الدعوى إلى المطعون ضده الأول باعتباره وارث المرحوم...... في حين أنه يوجد ورثة آخرون له ولتوجيهها إلى....... التي توفيت قبل إنذار إعلان الرغبة في 2/ 5/ 1976، وبعد أن اختصم الطاعن باقي ورثة المرحوم....... (المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامنة) والوارث الوحيد للمرحومة......... (المطعون ضده التاسع) قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/ 3/ 1978 بسقوط حق الطاعن في أخذ حصتي التداعي بالشفعة وبرفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 سنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 23/ 12/ 78 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أوجه ينعى الطاعن بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول في بيان ذلك أنه رغم أن الحكم المطعون فيه استخلص من إعلاني الرغبة وصحيفة افتتاح الدعوى إلى البائعة..... أنها كانت آنذاك متوفاة وأن الطاعن كان يجهل وفاتها وأنه لما علم بوفاتها خاصم وارثها الوحيد إلا أن الحكم لم يطبق قاعدتي أن الجهل بالوفاة يترتب عليه وقف المواعيد وأن الغش يبطل التصرفات والتفت من سبق إعلان الرغبة في الميعاد وخلص خطأ إلى أن الدعوى خلت من إعلان إنذار الرغبة إلى وارث....... ورتب على ذلك سقوط الحق في الشفعة في الشق الخاص ببيع حصة المذكورة وصيرورة المطعون ضدها العاشرة مالكة على الشيوع للحصة المباعة لها منها وأفضليتها على الطاعن في أخذ الحصة الأخرى بالشفعة باعتبارها قد أصبحت شريكة على الشيوع في العقار في حين أن إنذار الرغبة وكذلك صحيفة الدعوى بالنسبة لبائع الحصة الأولى والمشترية لا يطعن عليهما من الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأنه يصح للشفيع أن يستغني عن إعلان الرغبة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري وأن عريضة الدعوى تصلح في هذه الحالة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة وإذ اختصم الطاعن وارث المرحومة........ (المطعون ضده التاسع) بصحيفة تضمنت إبداء الرغبة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على أساس قانوني غير صحيح.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد في حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة، وأنه يصح للشفيع أن يستغنى عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى في هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة حاصلاً في الميعاد القانوني وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن شهادة وفاة....... قدمت بالمحكمة بجلسة 20/ 6/ 1976 ولم يختصم الطاعن وارثها المطعون ضده التاسع إلا بالصحيفة التي أعلنت إليه بتاريخ 10/ 3/ 1977 بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ علمه بالوفاة فإن تلك الصحيفة لا تصلح أن تكون إعلاناً بالرغبة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة بالنسبة لحصة البائعة........ على خلو الأوراق من إنذار الرغبة المعلن في الميعاد القانوني وفقاً للمادة 940 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. وإذ جاء النعي مجهلاً بالنسبة للحصة المبيعة من المرحوم........ ولم يبين الطاعن بصحيفة الطعن أوجه الخطأ التي وقع فيها الحكم فيما أقام عليه قضاءه بسقوط الحق في الشفعة بشأن هذه الحصة فإنه يكون غير مقبول ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن خطأ محكمة الموضوع بدرجتيها فيما انتهت إليه من سقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة قد حجبها عن بحث باقي أركان الشفعة من حق الجوار وقدر الثمن المودع للغير متنازع فيها وإذ كانت المطعون عليها العاشرة ليست إلا مشترية فقط لعدم تملكها شيوعاً القدر المبيع فإن أركان دعوى الشفعة تكون متوافرة قانوناً وإغفال الحكم ذلك والقضاء بسقوط الحق في الشفعة مما يشوبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وقد بان من الرد على الأوجه الثلاثة الأولى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فيما قضي به من سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الرغبة في الميعاد المبين بالقانون، فلا على الحكم إن هو لم يبحث باقي أركان الشفعة المقررة قانوناً ومن ثم لا يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.