أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 799

جلسة 31 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(138)
الطعن رقم 8282 لسنة 58 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب إمتناعه عن نظرها تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. أساس وعلة ذلك ؟
مثال.
لما كان البين من الأوراق أن القاضى....... الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن يتشرك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وكان من المقرر أنه يتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى، وأساس وجوب الإمتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان احد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى، على ما سلف البيان، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً متعيناً من ثم، نقضه والاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه: - قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بألأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71، مكررا، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. كما اتهمت النيابة العامة الطاعن ذاته فى قضية الجنحة رقم..... بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت فى الجنحة رقم...... حضوريا فى...... عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه وفى الجنحة رقم....... كفر الزيات غيابيا بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وكفالة مائتى جنيه. عارض المحكوم عليه فى الحكم الصادر فى الجنحة رقم....... كفر الزيات وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الحكمين الصادرين فى......،..... ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعد أن قررت ضم الاستئناف رقم...... إلى الاستئناف رقم........ للارتباط ليصدر فيهما حكماً واحدا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم........ واستئنافها رقم.......
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلا ذلك بأن احد أعضاء الهيئة التى أصدرته هو الذى كان قد أصدر الحكم الغيابى الابتدائى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القاضى.......... الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن يتشرك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وكان من المقرر أنه يتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى، وأساس وجوب الإمتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى، على ما سلف البيان، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً متعيناً, من ثم، نقضه والاعادة وذلك دون حاجة الى النظر فى وجوه الطعن الأخرى.