أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 577

جلسة 6 من مارس سنة 1952
(98)
القضية رقم 41 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
أ - استئناف. ترك المرافعة في الاستئناف. معناه وفقاً لقانون المرافعات القديم. تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره بمجرد التصريح به. لا حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به. الترك الحاصل في ظل قانون المرافعات القديم تحكم آثاره المادة 308 مرافعات قديم لا المادة 415 مرافعات جديد. لا يغير من ذلك تراخي المحكمة في تقرير ثبوته إلى ما بعد سريان قانون المرافعات الجديد.
ب - استئناف فرعي رفع صحيحاً في ظل قانون المرافعات القديم. ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي تم في ظل القانون القديم - لا تأثير لهذا الترك على الاستئناف الفرعي وفقاً للمادة 308 مرافعات قديم الواجب تطبيقها - تراخي المحكمة في إثبات تقرير ترك الاستئناف الأصلي إلى ما بعد سريان قانون المرافعات الجديد. قضاؤها ببطلان الاستئناف الفرعي تبعاً لترك الاستئناف الأصلي وفقاً لنص المادة 415 مرافعات جديد. خطأ في تطبيق القانون.
(1) إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك الرافعة في استئنافه الأصلي فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذي يحكم الآثار التي ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد. ذلك أن ترك المرافعة هو وفقاً لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى بعد إذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة.
(2) لا يسوغ الاستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة تم قبل العمل به ولا يجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك على ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد - إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك" وإذن فمتى كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحاً وفقاً للقانون الساري وقت رفعه وظل كذلك قائماً بعد ترك المطعون عليها استئنافهما الأصلي في 9/ 10/ 1949 وفقاً للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى في 31/ 12/ 1949 ببطلان الاستئناف الفرعي عملاً بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 12 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 170 سنة 5 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 18 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن، وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 23 مارس سنة 1950 أدع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 17 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الشطر الثاني من الطعن وإحالة الدعوى على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي 21 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم. والمحكمة، أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من الأوراق في أن المطعون عليهما رفعا الدعوى على الطاعنة أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالبين الحكم لهما على الشركة الطاعنة بمبلغ 2000 جنيه فحكمت المحكمة في 13 من يناير سنة 1949 بإلزام الشركة بأن تدفع إلى المطعون عليهما ألف جنيه وقد أعلن هذا الحكم للشركة في 31 من يناير سنة 1949. فاستأنفت المطعون عليهما الحكم بصحيفة أعلنت في 2/ 4/ 1949 طالبين تعديله إلى ألفي جنيه. واستأنفت الشركة فرعياً بصحيفة أعلنت في 17/ 5/ 1949 طالبة إلغاء الحكم فيما زاد على مبلغ 50 جنيهاً ولدى نظر القضية أمام محكمة الاستئناف طلب الحاضر عن المطعون عليهما بجلسة 9/ 10/ 1949 تحضير إثبات ترك الخصومة في استئنافهما الأصلي والحكم ببطلان الاستئناف الفرعي. فأحيلت القضية على المرافعة، وبجلسة 27/ 11/ 1949 كرر المطعون عليهما هذا الطلب كما طلبا الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي، فعارض الحاضر عن الشركة الطاعنة في طلب الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي لأنه لا يجوز تطبيق نصوص قانون المرافعات الجديد على واقعة الدعوى. وفي 31/ 12/ 1949 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وإثبات نزول المطعون عليهما عن حقهما وبقبول تركهما الخصومة في استئنافهما وبطلان الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة وذلك تطبيقاً للمادة 415 من قانون المرافعات (الجديد) فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض.
وحيث إن سببي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف الفرعي إعمالاً للمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 308 مرافعات قديم هي الواجبة التطبيق دون المادة 415 مرافعات جديد وذلك وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي والمادة الثانية منه.
وحيث إنه يبين من الوقائع السابق إيرادها أن المطعون عليهما قررا بجلسة 9/ 10/ 1949 (أي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد) تركهما المرافعة في استئنافهما الأصلي، فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم لا نص المادة 415 مرافعات جديد هو الذي يحكم الآثار التي ترتبت على هذا الترك، ذلك لأن ترك المرافعة في الاستئناف هو وفقاً لقانون المرافعات القديم - تنازل أو إسقاط تحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به، فلا يعوق هذه الآثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى بعد إذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة.
وحيث إن لذلك ما كان يسوغ الاستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة ثم قبل العمل به، ولا يجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد، إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك" وعلى ذلك متى كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحاً وفقاً للقانون الساري وقت رفعه وظل كذلك قائماً بعد ترك المطعون عليهما استئنافهما الأصلي في 9/ 10/ 1949 وفقاً للمادة 308 مرافعات قديم، كان الحكم المطعون فيه إذ قضى 31/ 12/ 1949 ببطلان الاستئناف الفرعي عملاً بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.