أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 591

جلسة 6 مارس سنة 1952
(101)
القضية رقم 73 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
( أ ) نقض. ميعاد الطعن بطريق النقض. كيفية احتسابه. مصادفة آخر ميعاد عطلة رسمية. وجوب امتداده لليوم التالي. المادتان 23 و428 من قانون المرافعات.
(ب) حراسة. إجراءات تقاضي. إقامة الحارس دعوى للمطالبة بريع العقار عن مدة حراسته. عدم منازعة الخصوم في صفته. انتهاء الحراسة أثناء سير الدعوى. حقه في السير في الدعوى يبقى قائماً. لا يغير من ذلك أيلولة ملكية العقار المطالب بريعه إلى أحد الشركاء بمقتضى القسمة.
(ج) حكم. تسبيبه. تناقض. قضاؤه بإلزام الحارس بريع العقار في مدة معينة باعتباره مستغلاً استغلالاً كاملاً. قضاؤه بثلث ريع هذا العقار عن نفس المدة لمن وقع في حصته بمقتضى القسمة تأسيساً على أنه لم يكن مستغلاً استغلالاً كاملاً. عدم تبريره اختلاف التقدير في كلتا الحالتين. بطلان يعيب الحكم.
1 - إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 428 مرافعات يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم المطعون فيه وإذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي وفقاً لنص المادة 23 مرافعات.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قد أسس قضاءه على أن صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لانتهاء الحراسة وعلى أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة في حصة الطاعن الثاني وأنه لذلك يعتبر مملوكاً له ابتداءً من قيام حالة الشيوع فه دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التي كان معيناً فيها حارساً على أعيان التركة وأن صفته في رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفي الخصومة بل قرر المطعون عليه في عريضة استئنافه أن في ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذي كان يشغله مدة الحراسة ولأن الطاعن الثاني وهو الذي آلت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول في طلباته. أما وقوع هذا العقار في نصيب الطاعن الثاني بمقتضى القسمة فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار في مدة الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته.
3 - متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله في صافي الإيراد في مدة الحراسة احتسب ذلك على أساس ما قدره الخبير لجملة إيرادات التركة بما فيها العقار الذي يشغله المطعون عليه باعتباره أنه مستغل استغلالاً كاملاً ومع ذلك فإن الحكم عندما قضى للطاعن الثاني على المطعون عليه بريع هذا العقار لم يلزمه إلا بثلث الريع الذي قدره الخبير استناداً إلى أنه لا يشغل الأجزاء منه وأن الجزء الآخر غير مستعمل ومشغول بأتربة كثيرة وذلك دون أن تبرر اختلاف التقدير في كلتا الحالتين فإن هذا الحكم يكون قد شابه بطلان يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 16 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 1077 سنة 1948 س مصر وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي إبريل سنة 1950 أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما وفي 18 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أولاً عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لتقديمه بعد الميعاد، وثانياً - رفض الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 30 منه أودع الطاعنان مذكرة بالرد وفي 24، 25 من مايو سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرتين بملاحظاته على الرد. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً من الطاعن الأول وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 21 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الطاعن الأول، لأن الحكم المطعون فيه أعلن إليه في 13 من فبراير سنة 1950 ولم يقرر طعنه فيه إلا في 16 من مارس سنة 1950 بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً الذي حدده القانون في المادة 428 مرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن الأول في 13 من فبراير سنة 1950 فتبدأ مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي له وتنتهي في 15 من مارس سنة 1950 - ولما كان آخر الميعاد قد صادف عطلة عيد الدستور فإنه وفقاً لنص المادة 23 مرافعات يمتد إلى يوم 16/ 3/ 1950 وهو اليوم الذي حصل فيه التقرير بالطعن. ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن الطاعن الأول عين حارساً قضائيا على تركة حسين الكردي لإدارتها وتوزيع ريعها على مستحقيه ثم أقام المطعون عليه الدعوى رقم 2981 سنة 1942 الوايلي على الطاعن الأول بصفته الشخصية وبصفته حارساً، قال فيها أنه يرث الثلث في أعيان التركة موضوع الحراسة، وإنه يستحق في ريعها عن المدة من نوفمبر سنة 1941 لغاية يوليه سنة 1944 مبلغ 431 مليم 83 ج طلب الحكم به عليه. فأقام الطاعن الأول بصفته حارساً الدعوى رقم 3008 سنة 1942 الوايلي على المطعون عليه، قال فيها إن ضمن أعيان التركة المنزل المبين بعريضة الدعوى وأن المطعون عليه يشغل منه 8 س، 5 ط وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 14 جنيهاً قيمة الريع المستحق قبله لغاية مايو سنة 1942 وما يستجد بواقع 350 قرشاً شهرياً لغاية مايو سنة 1944 وفي 2 من ديسمبر سنة 1944 تدخل الطاعن الثاني في الخصومة منضماً إلى الطاعن الأول في طلباته، وطلب أيضاً الحكم بإلزام المطعون عليه بريع العقار الذي اختص الطاعن الثاني به بمقتضى القسمة بواقع 350 قرشاً شهرياً من أول يونيه سنة 1944 حتى الوفاء - وفي 8 مايو سنة 1945 قررت محكمة أول درجة ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى للارتباط بينهما، وقضت في موضوعها بإلزام المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعن الأول 69 م 18 ج وإلى الطاعن الثاني مبلغ 500 م 157 ج فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1077 سنة 1948 مصر. وفي 27 من ديسمبر سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوع الدعوى رقم 2981 سنة 1942 بإلزام الطاعن الأول بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 431 م 83 ج، وفي الدعوى رقم 3008 سنة 1942: أولاً: بعدم قبول دعوى الطاعن الأول، ثانياً: بإلزام المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعن الثاني مبلغ 425 م 52 ج مؤسسة قضاءها في الدعوى الأولى على ما أثبته الخبير في تقريره من أن صافي إيرادات التركة التي تسلمها الحارس في المدة من 3 نوفمبر سنة 1941 لغاية مايو سنة 1944 هو مبلغ 294 م 250 ج يستحق المطعون عليه الثلث فيه ومقداره 431 م 83 ج، وفي الدعوى الثانية على أن المطعون عليه يشغل ثلث الحصة التي يطالب الثاني بريعها، وقدرت استحقاقه في الريع من أول يونيه سنة 1944 لغاية فبراير سنة 1948 بمبلغ 425 م، 52 ج واستندت في قضائها بعدم قبول دعوى الطاعن الأول إلى أن مأموريته كحارس قد انتهت في مايو سنة 1944، وأن الحصة التي يطالب بريعها قد آلت إلى الطاعن الثاني بمقتضى حكم القسمة، وأنها لذلك تكون ملكاً له من قبل القسمة وبعدها، فله دون غيره حق المطالبة بريعها منذ وفاة المورث. فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما، أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن الأول لا صفة له في المطالبة بريع أعيان التركة التي كانت تحت حراسته استناداً إلى أن الحراسة قد انتهت، فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك لأن صفة الطاعن الأول كانت قائمة وقت رفع الدعوى وأن الطاعن الثاني الذي قالت عنه المحكمة أنه صاحب الحق في المطالبة بهذا الريع قد تدخل في الخصومة منضماً إلى الطاعن الأول في طلباته وفي ذلك معنى إنابته عنه. وأن المطعون عليه لم ينازع الطاعن الأول في صفته، بل أقر في عريضة استئنافه أن عليه للطاعن الأول عن مدة حراسته مبلغ 400 م، 17 ج وحاصل السبب الآخر هو أن الحكم مشوب بالبطلان لتناقض الأسباب التي أقيم عليها. ذلك أنه بينما يقرر أن المطعون عليه لا يشغل إلا ثلث العقار الذي طالب الطاعن الثاني بريعه إذ هو يلزم الطاعن الأول بالريع على اعتبار أن ذات العقار مستغلاً استغلالاً كاملاً.
ومن حيث إن هذا النعي بسببه في محله. ذلك أولاً أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول تأسيساً على أن صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لانتهاء الحراسة، وعلى أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة في حصة الطاعن الثاني، وإنه لذلك يعتبر مملوكاً له ابتداء منذ قيام حالة الشيوع، فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التي كان معيناً فيها حارساً على أعيان التركة، وأن صفته في رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفي الخصومة، بل قرر المطعون عليه في عريضة استئنافه أن في ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغ 400 م 17 ج عن ريع العقار الذي كان يشغله مدة الحراسة ولأن الطاعن الثاني وهو الذي آلت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول في طلباته. أما وقوع هذا العقار في نصيب الطاعن الثاني بمقتضى القسمة، فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار في مدة الحراسة، لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته. وثانياًً - أن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله في صافي الإيراد في مدة الحراسة ذلك على أساس ما قدره الخبير لجملة إيرادات التركة بما فيها العقار الذي يشغله المطعون عليه باعتبار أنه مستغل استغلالاً كاملاً. ومع ذلك فإن الحكم عند ما قضى للطاعن الثاني على المطعون عليه بريع هذا العقار، لم يلزمه إلا بثلث الريع الذي قدره الخبير استناداً إلى أنه لا يشغل إلا جزءاً منه وأن الجزء الآخر غير مستعمل ومشغول بأتربة كثيرة وذلك دون أن يبرر اختلاف التقدير في كلتا الحالتين.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان مما يستوجب نقضه.