أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1111

جلسة 2 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شيبه الحمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

(222)
الطعن رقم 159 لسنة 42 القضائية

1، 2 - عمل "العاملون بشركات القطاع العام: الأجر". بنوك "بنك مصر". مؤسسات.
1 - بنك مصر. اعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. أثره. سريان أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 اعتباراً من 9/ 5/ 1963 على العاملين المعينين به قبل أو بعد هذا التاريخ. القرار الجمهوري 800 سنة 1963.
2 - العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم. لا يغير من ذلك أن تكون الإضافة للأجر في حدود نظام الشركة. إجراء التسوية طبقاً لأحكام اللائحة. مؤداه. استحقاق هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم وعدم جواز زيادتها إلا نتيجة منحهم العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة.
1 - نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنه 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة ونص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنه 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تسري منذ 9/ 5/ 1963 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ.
2 - مقتضى المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التي تحكم واقعة الدعوى - هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسري عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل ومن ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى ولو كان ذلك في حدود قواعد ونظم سابقة للشركة ولم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أي من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة وأن إجراء التسوية المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم والتي لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقاً للقواعد الواردة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن (بنك مصر) الدعوى رقم 6420 لسنة 1966 عمال جزئي القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 226 جنيه قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من مارس 1960 حتى يوليو 1966 بواقع 3.500 جنيه شهرياً وما يستجد وبتعديل مرتبه الأساسي عند بدء التعيين من 9 جنيه إلى مبلغ 12.500 جنيه شهرياً وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى البنك العربي الذي أدمج في البنك الطاعن بمرتب شهري قدرة 9 جنيه وفي يوليو 1956 حصل على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا فطلب رفع مرتبه إلى مبلغ 12.500 جنيه أسوة بزملائه إلا أن الطاعن رفض طلبه فأقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 28/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره طلب المطعون ضده إضافة مبلغ 6.533 جنيه إلى مرتبه الشهري ومبلغ 510.517 جنيه قيمة الفروق المستحقة، له، وبتاريخ 22/ 10/ 1968 أعادت المحكمة المأمورية للخبير لتنفيذ ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي أحالت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 2500 لسنة 1970 عمال كلي القاهرة، وفي 3/ 6/ 1970 قضت بأحقية المطعون ضده في تعديل مرتبه الشهري إلى مبلغ 72.374 جنيه اعتباراً من 1/ 4/ 1969 وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 210.228 جنيه قيمة الفروق المستحقة حتى 1/ 4/ 1969. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 2931 لسنة 78 ق كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 3033 لسنة 78 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت في 24/ 2/ 1972 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 258.342 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 4/ 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده كان من العاملين ببنك السويس حتى 30/ 6/ 1964 وتحدد أجره الشهري وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها لدى هذا البنك، وفي 1/ 7/ 1964 أصبح من العاملين بالبنك الطاعن بعد أن اندمج فيه بنك السويس وبذات المرتب الذي كان يتقاضاه منه، وتم تسوية حالته الوظيفية ومنح مرتبه الذي جاوز بداية مربوط الفئة المالية وفقاً للقواعد الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة رقم 3546 لسنة 1962 وقد تضمنت إلغاء اللوائح والمنشورات التي كان معمولاً بها لديها، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بزيادة مرتبه استناداً إلى المنشور الصادر من البنك في 23/ 10/ 1960 أو عملاً بقاعدة المساواة بينه وبين العاملين في البنك الطاعن، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تعديل مرتبه على سند مما جاء بتقرير الخبير من وجوب مساواة المطعون ضده بالعاملين لدى البنك الطاعن اعتباراً من تاريخ نقله إليه في 30/ 6/ 1964 وتطبيق المنشور الصادر في 23/ 10/ 1960 عليه أسوة بهم في حين أن هذا المنشور كان تطبيقه قاصراً على العاملين الموجودين في خدمة البنك وقت صدوره ولم يكن المطعون ضده من بينهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يرد على ذلك الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنه 1960 نصت على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة. بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تسري منذ 9/ 5/ 1963 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ. ولما كان مقتضى المادتين 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها - التي تحكم واقعة الدعوى - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسري عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل ومن ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى ولو كان ذلك في حدود قواعد سابقة للشركة ولم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أي من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة وكان إجراء التسوية المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملون المرتبات المقررة لوظائفهم والتي لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقاً للقواعد الواردة بها، وكان الثابت بتقرير الخبير - على ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - أن البنك الطاعن منح المطعون ضده الأجر الشهري الذي يتقاضاه من بنك السويس المندمج فيه عندما نقل إلى العمل لديه في 30/ 6/ 1964 وكان خضوع البنك الطاعن باعتباره مؤسسة عامة من 9/ 5/ 1963 لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 من شأنه بقاء مرتبات العاملين لديه ثابتة دون تعديل أو إضافة إلى أن يتم تسوية حالتهم وفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة بما لا يجوز معه للمطعون ضده المطالبة بزيادة أجره الشهري بالاستناد إلى المنشور الصادر من البنك الطاعن في 23/ 10/ 1960 أو التحدي بقاعدة المساواة بينه وبين العاملين الذين طبق عليهم هذا القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده لزيادة أجره بالاستناد إلى هذا المنشور وإلى قاعدة المساواة بين العاملين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 2931 لسنة 87 ق، 3033 لسنة 87 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.