أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1133

جلسة 5 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(227)
الطعن رقم 247 لسنة 43 القضائية

إدارة قضايا الحكومة. وكالة. شركات. هيئات عامة. نقض "التوكيل في الطعن".
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها. م 6 ق 75 لسنة 63 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 1973. تفويضها من قبل إحدى الشركات - قبل التعديل - في إقامة طعن بالنقض غير جائز. أثره.
النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن "...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام. أما شركات القطاع العام ومؤسساته التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم تلك المادة، ولما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات ويضحى الطعن باطلاً ولا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التي حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 18/ 3/ 1973 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973 ومن ثم فلا تسري أحكام عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 581 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة المؤسسة المصرية العامة للدواجن مطالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 12 ألف جنيه وقالت بياناً لها أنه بتاريخ 28/ 4/ 1970 تسبب تابع المؤسسة في وفاة زوجها المرحوم....... بأن قاد جراراً زراعياً بغير ترخيص وبحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى سقوطه منه وإصابة زوجها بعدة إصابات أدت إلى وفاته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 3845 لسنة 1980 جنح المطرية الذي قضي فيه نهائيّاً بإدانة المتهم وإذ كانت المؤسسة مسئولة عن خطئه وقد أصابها وأولادها القصر ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة مورثهم يستحقون تعويضاً عنه يقدرونه بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. بتاريخ 27/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ألفي جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 24 لسنة 89 قضائية طالبة إلغاءه وبرفض الدعوى. بتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييده. طعنت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن المؤسسة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن إدارة قضايا الحكومة طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 لا تنوب إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية. وإذ كانت المؤسسة الطاعنة وحدة اقتصادية من أشخاص القانون الخاص فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها ويكون الطعن المرفوع منها باطلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن "الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية" فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاًً قضائياً يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام. أما شركات القطاع العام ومؤسساته التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم تلك المادة - ولما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات ويضحى الطعن باطلاً. ولا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التي حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 18/ 3/ 1973 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973 ومن ثم فلا تسري أحكامه عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن.