أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 875

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن والقصبجى.

(152)
الطعن رقم 7286 لسنة 58 القضائية

(1) ايجار أماكن. قانون "تفسيره".
- مفاد المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 ؟
- لمالك المبنى المنشأ اعتبارياً من 31/ 7/ 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار فى حدود سنتين. اساس ذلك ؟
(2) ايجار أماكن. خلو رجل. حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
- بيانات حكم الادانة ؟ المادة 310 إجراءات.
- أغفال الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.
1 - إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد، أو تقاضى أى مقدم ايجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 وأجاز فى المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار فى حدود اجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 24 منه قد الغلت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم ايجار يزيد عن الحد المشار اليه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والإ كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار وما إذا كان فى الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والادلاء برأى فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى من....... المبلغ المبين بالاوراق خارج نطاق عقد الايجار بسبب تحرير عقد الايجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بأسوان قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ الف جنيه والزامه بأن يرد إلى المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه. استأنف، ومحكمة اسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ اضافيه خارج نطاق عقد الايجار قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، وذلك أنه أغفل ما قام عليه دفاعه من أن المبلغ الذى تقاضاه يدخل فى نطاق ما هو مسموح به طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتى تجيز للمؤجر تقاضى مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المستأنف فى بيان واقعة الدعوى وادلة ثبوتها اقتصر بيانه لذلك على القول بأن "المتهم تقاضى من المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه وذلك اخذا باقوال المجنى عليه ومن استشهد بهم ومن مطالعة الايصال الموقع عليه من المتهم والذى لم يجحده" ثم خلص الحكم إلى ادانة الطاعن فى قوله "أنه لما تقدم وإذ تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم من أقوال المجنى عليه ومن استشهد بهما ومن مطالعة الايصال الموقع عليه من المتهم والذى يفيد استلامه مبلغ 500 جنيه من المجنى عليه فمن ثم يتعين عقاب المتهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد، أو تقاضى أى مقدم ايجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981، وأجاز فى المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار فى حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 34 منه قد ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم ايجار يزيد عن الحد المشار اليه. وإذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم والا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من اسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار وما إذا كان فى الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والادلاء برأى فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ فى تطبيق القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.