أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 887

جلسة 8 من اكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى كامل وفتحى الصباغ.

(155)
الطعن رقم 16184 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. استئناف.
حق النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. شرطه.
(2) قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". نصب. خلو رجل.
العقوبة المقررة للمالك الذى يتقاضي أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها. أو تخلف عن تسليمها فى الميعاد المحدد.هى العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات وهى الحبس الوجوبى.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة عن التهمة الثانية [ التخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الميعاد ] خطأ فى القانون. يوجب النقض والتصحيح.
أساس ذلك ؟
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحدا، أما إذا الغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاءً جدياً منفصلا تماما عن قضاءً محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم.
2 - لما كانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنصان على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحده فى الموعد المحدد..... "، وإذ كانت العقوبة المقررة لجريمة النصب طبقا للمادة 336 من قاون العقوبات هى الحبس الوجوبى، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة عن التهمة الثانية - محل الطعن, مما يتعين نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة المذكورة الذى صادف صحيح القانون. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: 1 - وهو مؤجر تقاضى من المستأجر المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الايجار وعلى سبيل خلو الرجل 2 - بصفته مالكا تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الميعاد المتفق عليه وطلبت عقابه بالمواد 1، 13/ 5، 26/ 2، 71، 77، 80/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 اللمعدل بالقانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وغرامة ثلاث آلاف جنيه ورد المبلغ للمجنى عليه عن التهمة الأولى وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. استأنف. ومحكمة غرب الاسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوزه قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستنئافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا الغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جدياً منفصلاً تماما عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إلى الطاعن التى هى محل الطعن الماثل بعدم استنئافها إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة مائة جنيه بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها، فقد غدا هذا الحكم حكما قائماً بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده بجريمة التخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية المؤجرة فى الميعاد المحدد طبقا للمادتين 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، 336 من قانون العقوبات، فقد قضى بتعديل عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى الغرامة مائة جنيه، فى حين أن العقوبة الواجب القضاء بها وفقا للمادتين المذكورتين هى الحبس، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضده تهمتين أولهما: بصفته مؤجرا تقاضى مقابل ايجار خارج نطاق العقد, والثانية: بصفته مالكا تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المؤجرة فى الميعاد، وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 م المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 م، والمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت عملا بمواد الاتهام - بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم والزامه برد المبلغ إلى المجنى عليه عن التهمة الأول، وبحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية. وإذ عارض قضى برفض معارضته. ثم استأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى، وبتعديل قضائه بالنسبة للتهمة الثانية - والتى هى محل الطعن الماثل - إلى استبدال عقوبة الغرامة مائة جنيه بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها لها كان ذلك، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنصان على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا. ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحده فى الموعد المحدد........ "، وإذ كانت العقوبة المقررة لجريمة النصب طبقا للمادة 336 من قاون العقوبات هى الحبس الوجوبى، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة عن التهمة الثانية - محل الطعن - مما يتعين نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة المذكورة الذى صادف صحيح القانون. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده، وذلك عملا بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 ق فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.