أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1183

جلسة 16 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، ومحمد طموم.

(237)
الطعن رقم 293 لسنة 35 القضائية

1 - شركات "الشركة المساهمة - حل الشركة".
قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها. اعتباره بمثابة اتفاق على فسخ مشارطة الشركة قبل انقضاء مدتها. وجوب استيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة 57 تجاري للاحتجاج به في مواجهة الغير. م 58 تجاري.
2 - إعلان. شركات. استئناف "تعجيل الاستئناف".
إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المنحلة بتعجيل الاستئناف قبل شهر القرار الصادر من الجمعية العمومية بحلها. صحيح. علة ذلك. عدم حجية قرار الحل والتصفية في مواجهة الغير قبل إتمام إجراءات الشهر.
1 - إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها وتصفيتها لا يعدو أن يكون اتفاقاً على فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المبينة في المشارطة المؤسسة لها، ومن ثم يتعين طبقاً لما تقضي به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به في مواجهة الغير - أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة في المادة 57 من ذات القانون في شأن وثائق إنشاء الشركة وهي الإعلان بالمحكمة الابتدائية والنشر بإحدى الجرائد.
2 - متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة...... الصادر في 11/ 11/ 1962 بحلها وتصفيتها قد اتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الاستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب في 13/ 11/ 1962، وأن إجراء الشهر الوحيد الذي تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر في الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1963، فإن إعلان التعجيل المشار إليه وقد تم في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة....... الضامة للشركة التي تقرر حلها وتصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذي صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على حجية قرار الحل والتصفية في مواجهة الغير من تاريخ صدوره في 11/ 11/ 1962 ورتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الاستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب في 13/ 11/ 1962 لتوجيهه لغير المصفي رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب أخطرت الشركة........ بتقدير صافي أرباحها عن السنوات من 1949 إلى 1951 - وإذ لم ترتض الشركة ذلك التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى المبالغ الآتية على التوالي 21223.737 جنيهاً، 16159.935 جنيهاً، 40991.076 جنيهاً. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 294 سنة 1957 ضرائب كلي القاهرة طعناً في قرار اللجنة، كما طعنت فيه الشركة المذكورة بالدعوى رقم 295 سنة 1957، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/ 12/ 1958 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة كما استأنفته الشركة بالاستئناف رقم 545 سنة 76 ق القاهرة. وبتاريخ 16/ 12/ 1961 قضت محكمة استئناف القاهرة بانقطاع سير الخصومة في الاستئنافين لزوال صفة ممثل الشركة. وبتاريخ 31/ 1/ 1962 عجلت شركة..... المندمج فيها الشركة........ الاستئناف رقم 545 سنة 76 ق، وبتاريخ 13/ 11/ 1962 عجلت المصلحة الطاعنة الاستئناف رقم 542 سنة 76 ق ضد الشركة - الدامجة - كما عجلته بتاريخ 8/ 12/ 1962 ضد الشركة.......، وبتاريخ 25/ 2/ 1965 قضت محكمة الاستئناف ببطلان إعلاني تعجيل الاستئناف رقم 542 سنة 76 ق الحاصلين بتاريخ 13/ 11/ 1962، 8/ 12/ 1962 لتوجيههما إلى غير ذي صفة وببطلان إعلان تعجيل الاستئناف رقم 545 سنة 76 ق الحاصل في 31/ 1/ 1962 لتوجيهه إلى غير ذي صفة. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إن الحكم يني قضاءه ببطلان تعجيل الاستئناف المعلن بتاريخ 13/ 11/ 1962 إلى الشركة........ التي اندمجت فيها الشركة الممولة على أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأخيرة بحلها وتعيين مصف لها صدر في 11/ 11/ 1962 - قبل إعلان التعجيل المشار إليه - وإذ تم الإعلان لغير المصفي فإنه يكون قد وجه إلى غير ذي صفة بما يترتب عليه بطلان التعجيل، في حين أن قرار الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الشركة لا يكون حجة على الطاعنة باعتبارها من الغير إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ لم يتم هذا النشر إلا في 7/ 10/ 1963 فإن إعلان التعجيل يكون صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها وتصفيتها لا يعدو أن يكون اتفاقاً على فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المبينة في المشارطة المؤسسة لها ومن ثم يتعين طبقاً لما تقضي به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به في مواجهة الغير - أن تستوفي بشأنه إجراءات الشهر المقررة في المادة 57 من ذات القانون في شأن وثائق إنشاء الشركة وهي الإعلان بالمحكمة الابتدائية والنشر بإحدى الجرائد؛ ومتى كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة...... الصادر في 11/ 11/ 1962 بحلها وتصفيتها قد اتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الاستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب في 13/ 11/ 1962، وأن إجراء الشهر الوحيد الذي تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر في الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1963، فإن إعلان التعجيل المشار إليه وقد تم في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة........ الضامة للشركة التي تقرر حلها وتصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذي صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على حجية قرار الحل والتصفية في مواجهة الغير من تاريخ صدوره في 11/ 11/ 1962 ورتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الاستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب في 13/ 11/ 1962 لتوجيهه لغير المصفي رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة؛ فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن