أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1187

جلسة 16 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيي الرفاعي، ومحمد طموم.

(238)
الطعن رقم 101 لسنة 42 القضائية

ضرائب. "الضريبة على فوائد الديون" "الواقعة المنشئة للضريبة".
استحقاق الضريبة على فوائد الديون. مناطه. الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء. م 18 ق 14 لسنة 1939.
النص في المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تحصل الضريبة على المجموع الكلي للفوائد ويستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء" يدل على أن المناط في استحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء فإذا استحقت الفوائد ولم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة، ولا محل للتحدي بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه "في حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هي التي سددت أولاً" إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئي بما هو مستحق من دين وفوائد ولا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التي قررتها المادة 18 من القانون وهي وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1210 لسنة 1967 تجاري كلي ضرائب القاهرة على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 253.366 جنيهاً قيمة الضريبة المطلوبة على فوائد الدين المحكوم بها استئنافياً في 18/ 4/ 1964 ومن مبلغ 166.400 جنيهاً قيمة الضريبة وملحقاتها المطلوبة عن ريع الأرض المبيعة في سنتي 1960 و1961. وقال بياناً لدعواه إنه حصل على حكم نهائي بإلزام مدينيه بدفع أصل الدين والفوائد ولكنه اضطر إلى التنازل عن الفوائد ليحصل على أصل الدين وبذلك لا تستحق الضريبة على هذه الفوائد، كما لا تستحق على الريع لأنه ليس بفائدة وإنما يمثل جزءً من ثمن الأطيان المبيعة منه إلى هؤلاء المدينين وإذ أصرت المصلحة الطاعنة على مطالبته بالضريبة على تلك الفوائد وذلك الريع فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 5/ 5/ 1970 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 341 سنة 87 ق وبتاريخ 30/ 12/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 25 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع وضع قاعدة موضوعية تقضي بأنه في حالة تسديد كل أو بعض الدين دون الفوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هي التي سددت أولاً وقد استهدف المشرع من ذلك منع التواطؤ ومنع التهرب من دفع الضريبة باتفاق صوري بين الدائن والمدين علاوة على أن جزء الفائدة الذي يمثل وعاء الضريبة هو حق الدولة وليس للدائن أن يتنازل عنه وإن كان يحق له أن يتنازل عما يخصه من هذه الفوائد بحيث تستحق الضريبة حتى ولو ثبت بيقين أن الفوائد لم تسدد فعلاً للدائن؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه تلك القاعدة وقضي ببراءة ذمة المطعون ضده من ضريبة فوائد الديون رغم ثبوت الوفاء بكل الدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تحصل الضريبة على المجموع الكلي للفوائد ويستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء"، يدل على أن المناط في استحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء؛ فإذا استحقت الفوائد ولم يوف بها المدين فلا تُسْتَحَقُ الضريبة، ولا محل للتحدي بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه "في حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هي التي سددت أولا" إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئي بما هو مستحق من دين وفوائد ولا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التي قررتها المادة 18 من القانون وهي وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.