أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 940

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد البارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى.

(164)
الطعن رقم 46454 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم بيان مدة علاج المجنى عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعى الذى تضمن أن الاصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.
(2) عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". إرتباط. نقض "الصفة والمصلحة فى الطعن".
إدانة الحكم للطاعن عن جريمتى ضرب وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وتوقيع عقوبة عليه تدخل فى الحدود المقررة للجريمة الأولى. إنتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الثانية.
(3) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها. موضوعى.
الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا توافر به حق الدفاع الشرعى.
(4) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة الجنايات. "الاجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. حضور المتهم فى الجلسة بنفسه أو بتوكيل. أثره: سقوط حقه فى التمسك بهذا البطلان. حد ذلك ؟
إثارة أى دفع بشان أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. لأول مرة أمام النقض. غير جائزه.
1 - لما كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبى الشرعى من بيان نوع الاصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبى نفسه الذى أشار اليه الحكم قد أورد فى مضمونه ما يتبين منه أن الاصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما، فان المحكمة وقد طبقت فى حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور أن هى لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
2 - لا مصلحة للطاعن فى تعيب الحكم إذ دانة عن جريمة احراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 241/ 1 من قانون العقوبات التى أثبتها الحكم فى حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول.
3 - من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره.
4 - لما كان عدم اعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لاينبنى عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 334 اجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لاعلان الطاعن بأمر الاحالة أو اعطائه أجلا لاعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى ابدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ضرب عمداً....... بأن طعنه بآله حاده "سكين" فى جانبه الايسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها من استصال الطحال وتقدر بنحو 25% على النحو الوارد بالتحقيقات 2 - احرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 من البند رقم 10 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن التهمة الأولى جنحة ضرب بسيط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب واحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والبطلان فى الإجراءات، ذلك أنه لم يبين درجة جسامة إضابة المجنى عليه، ولم يستظهر أركان جريمة احراز السلاح الأبيض، وأعرض عن دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس وأخيرا فقد شاب الحكم البطلان لعدم اعلان الطاعن بأمر الاحالة إلى محكمة الجنايات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وتحريات الشرطة، ومما جاء بالتقرير الطبى الابتدائى والتقرير الطبى الشرعى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبى الشرعى من بيان نوع الإصابة وموضوعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبى نفسه الذى أشار اليه الحكم قد أورد فى مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما، فإن المحكمة وقد طبقت فى حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هى لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فى تعيب الحكم إذ دانة عن جريمة احراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 241/ 1 من قانون العقوبات التى أثبتها الحكم فى حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ورد عليه فى قوله "وكان الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أن المجنى عليه عندما قابله بالطريق - بادره بالاعتداء بأن ضربه برأسه فى فمه فهاجت نفسه وآثر الانتقام منه اذ أسرع الى منزله عقب هذا الاعتداء وأحضر سكينا منه كانت على منضدة ثم عاد الى المجنى عليه وهو ما زال بالطريق وطعنه بتلك السكين فى صدرة من الناحية اليسرى طعنة واحدة ثم ولى الادبار، فإن المتهم اذ أقدم على طعن المجنى عليه بالسكين على هذا النحو بعد أن زال كل خطر من جانبه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه لا يكون فى حالة دفاع شرعى عن النفس ويكون هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون يتعين اطراحه.. " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتد قاصدا الحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه. فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان عدم اعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 334 اجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لاعلان الطاعن بأمر الاحالة أو اعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.