أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 948

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغربانى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعى.

(166)
الطعن رقم 8797 لسنة 58 القضائية

(1) ايجار أماكن. قرارات إدارية. لجان إدارية. طعن. محكمة إبتدائية "اختصاصها" "الاجراءات أمامها". اختصاص. إعلان.
- القرارات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة. إنعقاد الإختصاص باصدارها للجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى. أساس ذلك ؟
- وجوب إعلان قرارات اللجنة إلى ذوى الشأن بالطرق المقررة. أساس ذلك ؟
- ميعاد الطعن فى هذه القرارات الجهة التى يطعن أمامها فيها ؟ المادتان 18، 19 من القانون 49 لسنة 1977.
- ماهية الحكم الصادر من المحكمة فى الطعن على قرارات اللجنة ؟
- إلتزام ذوى الشأن بالمبادرة بتنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادرة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فى المدة المحددة لتنفيذه. أساس ذلك ؟
- مناط إلتزام ذوى الشأن بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة. رهن بصدور حكم نهائى. عدم قيام الجريمة فى حق ذى الشأن إلا من إنتهاء الأجل الذى تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.
(2) ايجار أماكن. قرارات إدارية "حجيتها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون" "الحكم فى الطعن".
- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالادانة رغم أن مدوناته تفيد أن قرار الترميم غير واجب التنفيذ فى تاريخ الواقعة للطعن عليه أمام المحكمة المختصة. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن. أساس ذلك ؟
1 - لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه فى المواد 55 و56 و57 على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة فى شأنها بلجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ونص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوى الشأن وكيفية إعلانهم، نص فى المادة 59 على أن "لكل ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون (المحكمة
الابتدائية)....... وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون فيه، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانه أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها". ثم نص فى الفقرة الاولى من المادة 60 على أنه "مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب ذوى الشأن أن يبادروا إلى التنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه". وإذ كان مؤدى النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم فى حق ذوى الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الإلتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم فى الطعن ولا تقوم الجريمة فى حق ذوى الشأن - فى هذه الحالة - إلا من إنتهاء الأجل الذى تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ فى تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضى ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائى الصادر بإدانته - وإن أمرت بإيقاف التنفيذ - فان الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بالغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - لم ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بترميم العقار المبين بالاوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 60/ 1، 79/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح المنشية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استنئافية - قضت حضورياً بقبول الاستنئاف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالايقاف.
فطعن الاستاذ/....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجريمة عدم تنفيذ القرار الصادر بترميم عقار قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن قرار الترميم المشار إليه لم يكن واجب التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه فى يوم....... لم ينفذ القرار الصادر بترميم العقار المبين بالمحضر خلال المدة المحددة فدفع الطاعن الاتهام بأن القرار المشار إليه مطعون عليه فى الدعوى رقم...... سنة 1980 مساكن كلى اسكندرية، وأشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع بقوله: "أنه يبين من المستندات المقدمة من وكيل المتهم أن القرار مطعون عليه أمام المحكمة المدنية ومن ثم ترى معه المحكمة الأمر بإيقاف تنفيذذ العقوبة عملاً بالمادتين 55/ 1، 56 ع". لما كان ذلك وكان القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه فى المواد 55 و56 و57 على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة فى شأنها بلجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ونص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوى الشأن وكيفية إعلانهم، نص فى المادة 59 على أن "لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون (المحكمة الابتدائية)......... وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون فيه، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانه أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها". ثم نص فى الفقرة الاولى من المادة 60 على أنه "مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب ذوى الشأن أن يبادروا إلى التنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه". وإذ كان مؤدى النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم فى حق ذوى الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الإلتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم فى الطعن ولا تقوم الجريمة فى حق ذوى الشأن - فى هذه الحالة - إلا من إنتهاء الأجل الذى تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ فى تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضى ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائى الصادر بإدانته - وإن أمرت بإيقاف التنفيذ - فان الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بالغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.