أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1193

جلسة 16 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، ومحمد طموم.

(240)
الطعن رقم 889 لسنة 49 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات" وكالة "نيابة قانونية". حكم "حجية الحكم".
النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. الحكم الصادر في هذا النزاع ضد أحد الورثة لا يكون حجة على من لم يختصم منهم فيه. مثال.
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة - وأن مؤدى ذلك اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة وسائر الورثة لا فيما يضرهم، ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر ضد بعضهم في الدعوى التي ترفع للفصل في ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم اختصامهم فيها، لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتم اختصامهما في الاعتراض المرفوع من شقيقتهما أمام لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الاعتراض لا يكون حجة عليهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي تركة مورث الطاعنين بمبلغ 24380 جنيهاً، وإذ اعترض الطاعنان على هذا التقدير تأسيساً على أنهما لم يتسلما لنموذج 8 تركات قررت لجنة الطعن في 25/ 6/ 1977 قبول الطعن شكلاً وتكليف المأمورية بإعادة إعلان الطاعنين بذلك النموذج إعلاناً صحيحاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 257 لسنة 1977 كلي أسيوط. وبتاريخ 28/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 53 ق أسيوط. ومحكمة استئناف أسيوط حكمت في 7/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بإلغاء قرار اللجنة على عدم جوار نظر الاعتراض المرفوع منهما لسبق رفض الاعتراض المرفوع من شقيقتهما عن تقدير عناصر التركة ذاتها ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة - بما تعتبر معه شقيقتهما في ذلك الاعتراض نائبة عن التركة وعن سائر الورثة - في حين أنه لا يصح أن يحتج عليهما بالاعتراض المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة، هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة - وأن مؤدى ذلك اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة وسائر الورثة لا فيما يضرهم، ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر ضد بعضهم في الدعوى التي ترفع للفصل في ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم اختصامهم فيها، لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتم اختصامهما في الاعتراض المرفوع من شقيقتهما أمام لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة لا يكون حجة عليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.