أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1076

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ورمضان اللبودي.

(208)
الطعن رقم 860 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إثبات. "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة". بيع. تجزئة.
(1) حق من وجه اليمين الحاسمة أو ردها في العدول عن ذلك. عدم سقوطه إلا بإعلان من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه قبوله الحلف. م 116 إثبات.
(2) طلب الطاعن المشتري صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم البائعين. توجيه الآخرين اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن واقعة الوفاء بثمن المبيع ورد الطاعن اليمين عليهم. رجوع الطاعن عن الرد في وقت لم يكن من عدا المطعون ضده الثاني منهم قد حلف اليمين الذي ردت عليهم في شأن تلك الواقعة التي لا تقبل التجزئة. جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الرجوع في رد اليمين وترتيبه على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في القانون.
1 - النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 1/ 1989 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2/ 3/ 1989 لحضور باقي المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها - وقبل قبول باقي المطعون ضدهم - رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع في وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر رده لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التي ردها عليهم الطاعن في شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن في الرجوع في رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثاني منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التي ردت عليه قبل هذا الرجوع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5130/ 1988 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 16/ 2/ 1985 المتضمن بيعهم إليه قطعة الأرض المبينة فيه والبالغ مساحتها 9 س 1 ف مقابل ثمن مقداره 14750 جنيه، وجه المطعون ضدهم اليمين الحاسمة إلى الطاعن على أنه "وفى كامل ثمن الأرض محل النزاع" فردها عليهم ثم رجع في ذلك وأبدى استعداده لحفلها، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 432/ 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين اعتبر رجوعه عن رد اليمين على المطعون ضدهم كان بعد قبولهم حلفها وبالتالي انتهي إلى عدم قبول دعواه باعتبار أنه برد اليمين ترك ما عداها من طرق الإثبات، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وحده هو الذي قبل الحلف دون باقي المطعون ضدهم، بما يجوز معه للطاعن الرجوع عن رد اليمين وتعود اليمين موجهة إليه ليحلفها، وإذ لم تسمح له المحكمة بذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 1/ 1989 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2/ 3/ 1989 لحضور باقي المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها - وقبل قبول باقي المطعون ضدهم - رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإنه هذا الرجوع منه يكون قد وقع في وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر رده لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التي ردها عليهم الطاعن في شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن في الرجوع في رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثاني منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التي ردت عليه قبل هذا الرجوع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.