أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1091

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكرى، الدكتور/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

(212)
الطعن رقم z لسنة 64 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل، النعي المفتقر للدليل".
(1) عدم بيان ماهية المستندات التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة دلالتها والثابت بها. نعي مجهل غير مقبول.
(2) نعى عارٍ عن دليله. غير مقبول.
(3) شركات "شركة التضامن" "بطلان الشركة" "شركة فعلية".
عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي. مؤداه. اعتبار العقد صحيحاً وتظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء.
(4) عقد "آثار العقد". خلف عام. التزام "انتقال الالتزام".
عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
(5، 6) شركات "شركات الأشخاص" "أسباب انقضاء الشركات". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً: الخطأ في تطبيق القانون".
(5) جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.
(6) تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة. التفات الحكم عن هذا الدفاع لمجرد القول بعدم جواز الاحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه. خطأ وقصور.
1 - عدم تحديد الطاعنين لماهية المستندات التي تفيد تسليم المطعون ضدهم لنصيبهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتي يزعما أن الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذي يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ومن ثم فإن النعي في هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلاً.
2 - عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه - عارٍ عن الدليل.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم - لأن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعي بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به.
4 - إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون.
5 - الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني قد أجازت الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى باعتبارهم شركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم.
6 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجاري موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمرحوم........ مورث طرفي التداعي منذ 1/ 10/ 1982 بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هي بحق الرابع فقط، كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها في 6/ 11/ 1990 لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاماً بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفاً عاماً. فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأن عقد الشركة قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به مواجهة الورثة بحسبانهم من الغير يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 12716 لسنة 1985 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن الأول للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وبأن يؤدي ما يثبت أنه مستحق لها في ذمته، وقالت بياناً لذلك أنها تتملك حصة قدرها 17 ط، 5 س مشاعاً في كل عناصر التركة المخلفة عن مورثها المرحوم/ ............... والموضحة بالصحيفة وأن الطاعن الأول بصفته أحد الورثة أن يضع اليد عليها منذ وفاة المورث في 27/ 1/ 1984 ويستغلها ويستأثر بريعها دون أن يحاسبها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول بتقديم كشف حساب مدعماً بالمستندات عن ريع التركة اعتباراً من تاريخ وفاة المورث وحددت جلسة لنظر باقي الطلبات في ضوء كشف الحساب. تدخل باقي المطعون ضدهم في الدعوى كم أدخلوا الطاعن الثاني - وآخرين غير مختصمين في الطعن - للحكم بإلزامهم مع الطاعن الأول بأن يؤدوا لهم ما استولوا عليه من ريع ذات التركة عن نصيب المرحومة/ ....... أم المورث ومورثتهم - بحق السدس - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت (أولاً) بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 4135 جنيه و214 مليم، وللمطعون ضده الثاني مبلغ 5189 جنيه و288 مليم، وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 2594 جنيه و644 مليم، وللمطعون ضدها الرابعة مبلغ 2594 جنيه و644 مليم، قيمة نصيب كل منهم في أرباح محل الأحذية الكائن 27 شارع الكومي بالسيدة زينب. (ثانياً).......... (ثالثا)........ (رابعاً) - بإلزام الطاعنين الأول والثاني بالتضامن - مع آخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1621 جنيه و958 مليم، وللمطعون ضده الثاني مبلغ 2035 جنيه و398 مليم. وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 1017جنيه و699 مليم، وللمطعون ضدها الرابعة مبلغ 1017 جنيه و699 مليم قيمة نصيب كل منهم في شهادات استثمار البنك الأهلي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1894 سنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1993 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في البندين الأول والرابع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالشقين الثاني والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامهما بنصيب المطعون ضدهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث رغم تقديم ما يثبت استلامهم لحقوقهم منها كاملة، كما اعتد في تحديد أرباح المحل التجاري بما انتهى إليه خبير الدعوى من احتساب هذه الأرباح على أساس الضرائب المقدرة جزافياً مع زيادة سنوية بواقع 10% دون انتظار للفصل في الطعون على هذه الضرائب والتي ترتب عليها خفض تلك التقديرات وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يحددا ماهية المستندات التي تفيد تسلم المطعون ضدهم لنصيبهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتي يزعما أن الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذي يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي في هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلاً، والنعي غير مقبول في شقة الثاني ذلك أن الطاعن الأول لم يقدم الدليل عليه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص - وأياً كان وجه الرأي فيه - عارٍ عن الدليل.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول الطاعن الأول أن الحكم عول على تقرير الخبير في اعتبار المحل التجاري منشأة فردية مملوكة للمورث وعيناً من أعيان تركته وقضى للمطعون ضدهم بنصيبهم في أرباحه على هذا الأساس ولم يعتد بعقد شركة التضامن المبرم بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمورث المذكور منذ 1/ 10/ 1982 بغير مباشرة تجارة الأحذية في هذا المحل والذي تحددت فيه حصته بحق الربع فقط بمقولة أن عقد الشركة قد قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الورثة بحسبانهم من الغير مع أن بطلان عقد شركة التضامن لعدم شهرة ونشره هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انقضائها وليس له من أثر فيما بين الشركاء إلا من وقت القضاء به فيظل عقد الشركة رغم بطلانه منظماً لحقوق الشركاء باعتبار الشركة في هذه الحالة منذ تكوينها وإلى الحكم ببطلان عقدها شركة فعلية وهو ما كان لازمة أن يعتبر الحكم المحل التجاري سالف الذكر شركة فعلية حتى تاريخ الحكم ببطلان عقدها واحتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى - ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته وما آل منها إليهم بوفاته التزاماً بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفاً عاماً وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في التمحيص والرد رغم التمسك به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتها - لأن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركة حتى يطلب بطلانها ويقضي به. وإذ كان يبين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون. وكانت الفقرة الثانية من المادة 528 من ذات القانون قد أجازت الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى باعتبارهم شركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم. وإذ كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجاري موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمرحوم..... مورث طرفي التداعي منذ 1/ 10/ 1982 بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هي بحق الربع فقط، كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها في 6/ 11/ 1990 لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاماً بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفها خلفاً عاماً. فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأن عقد الشركة قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به مواجهة الورثة بحسبانهم في الغير يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.