أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1235

جلسة 18 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، ومحمد عبد الحميد سند.

(247)
الطعن رقم 689 لسنة 47 القضائية

وقف. ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
إلغاء الوقف على غير الخيرات. المرسوم بقانون 180 لسنة 1952. أثره. اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه.
مفاد ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، انتهاء كل وقف لا يكون مصرفه - يومئذ - خالصاً لجهة من جهات البر، واعتبار أعيانه ملكاً يرد عليها التقادم سبباً لكسبها، فيجوز للغير كما يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 707 سنة 1974 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالأوراق وطرد الطاعنين من نصفها، وقالوا بياناً للدعوى إنهم تملكوا هذه الأرض مفرزة بموجب حكم لجنة قسمة أعيان وقف مسجل بتاريخ 25/ 9/ 1973 وإذ تعرض الطاعنان لهم فيها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفع الطاعنان بتملكهما الأرض المذكورة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 24/ 3/ 1975 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبحث وضع اليد على الأرض موضوع النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 5/ 1976 بتثبيت ملكية المطعون عليهم لجزء من الأرض محل النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 81 لسنة 14 ق مدني، وبتاريخ 3/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون عليهم لمساحة 2 فدان و13 قيراط و3 سهم وطرد الطاعنين من نصفها شائعاً. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن أعيان الوقف آنف الذكر قد ثبتت ملكيتها للمستحقين فيه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، ومن ثم يجوز للغير وللشريك على الشيوع تملك هذه الأعيان بالتقادم، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح ما تمسك به الطاعنان من تملكهما للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من القول بأن بيع الشريك على الشيوع لجزء مفرز، بيع معلق على شرط واقف هو ما تسفر عنه القسمة أو إجازة باقي الشركاء له وأن التقادم لا يسري إلا من وقت تحقق هذا الشرط، فيكون الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، انتهاء كل وقف لا يكون مصرفه - يومئذ - خالصاً لجهة من جهات البر، واعتبار أعيانه ملكاً يرد عليها التقادم سبباً لكسبها، فيجوز للغير كما يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة بأحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأطرح ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع من تملكهما الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وحجب الحكم نفسه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.