أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1247

جلسة 19 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفي.

(250)
الطعن رقم 146 لسنة 42 القضائية

1 - محكمة الموضوع. ضرائب.
استخلاص ما إذا كانت الحديقة من حدائق الملاهي وخضوعها لضريبة الملاهي من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع.
2 - ضرائب "مسائل عامة".
وعاء الضريبة يحدده القانون الذي يفرضها.
3 - 5 - ضريبة "ضريبة الملاهي".
3 - ضريبة الملاهي. نطاقها. م 1، 2 قانون 221 لسنة 1951. المنافع التي يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله خارج هذا النطاق لا يخضع لهذه الضريبة.
4 - رسم الدخول للشاطئ الطبيعي وما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.
5 - أجر دخول السيارات لمنطقة قصر المنتزه وانتظارها بحظائر أعدت لذلك. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.
1 - استخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار ونباتات وزهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهي والفرجة التي تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 51 المعدل بالقانونين رقمي 448، 580 لسنة 1953 أم لا، هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت في الأوراق.
2 - وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة.
3 - يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التي يدفعها المترددون على الدور والمحال المبينة في الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، كل دار وكل محل وفقاً للفئة المقررة له، ولا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه "إذا حُصِّل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشيء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول" ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والمستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة والفرق بين ما يتقاضاه ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين القيمة الحقيقية لما يوردونه، ولا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التي قد يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله ولا تخضع للضريبة بنص صريح.
4 - النص في البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهي على "أحواض السباحة العمومية" يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومي منها لتلك الضريبة، وهي تختلف عن شاطئ البحر الطبيعي ولو حُدّ منه جزء بحاجز وفرض على دخول هذا الجزء أجر، ولما كان الطاعنون مسلَّمين بأن شاطئ قصر المنتزه لا يعدو أن سكون جزءاً من شاطئ البحر الطبيعي وإن حد بحاجز، فإن رسم دخول هذا الشاطئ وما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس وحفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهي.
5 - إذ كان مفاد ما جاء بالجدول رقم ( أ ) الملحق بقانون ضريبة الملاهي أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التي تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول في ميادين السباق ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها، وكان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التي تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول في مكان أو أكثر مما ورد في الجدول المذكور ويحتويه القصر، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر وانتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 58 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعنين بصفاتهم للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يردوا لها مبلغ 10988.150 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ أدائها له وحتى السداد استناداً إلى أنها اضطرت إلى أداء ذلك المبلغ لمصلحة الأموال المقررة كضريبة ملاهي على أجر دخول قصر المنتزه وملحقاته عن المدة من 15/ 4/ 1955 حتى 31/ 7/ 1957 توقيّاً للحجز على مواردها في حين أن هذه الضريبة غير مستحقة قانوناً. وبتاريخ 5/ 3/ 1959 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الأموال المقررة بأن ترد للشركة المطعون ضدها مبلغ 4858.895 جنيهاً وفوائده بواقع 4% سنويّاً اعتباراً من 17/ 2/ 1957 وحتى السداد، وبندب خبير لبيان مقدار ما دفعته الشركة كضريبة ملاهي عن المدة من 2/ 8/ 1956 حتى 31/ 7/ 1957 استأنفت مصلحة الأموال المقررة هذا الحكم في شقه القطعي بالاستئناف رقم 441 سنة 15 قضائية إسكندرية. وبتاريخ 18/ 5/ 1961 قضت محكمة أول درجة برفض باقي طلبات الشركة المطعون ضدها. فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 سنة 17 قضائية إسكندرية. وبتاريخ 18/ 1/ 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 186 سنة 35 قضائية. وبتاريخ 4/ 2/ 1970 قضت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23/ 2/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يردوا إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 4337.935 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 17/ 12/ 1957 حتى تمام السداد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعي الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من خمسة أوجه حاصل الوجه الأول منها أن حديقة قصر المنتزه بما تحويه - زيادة على حقولها الطبيعية - من عوامل تسلية وفرجة وتتمثل في معرض للنباتات والأزهار النادرة والغريبة وحظائر لتربية النادر الممتاز من الدجاج وتماثيل رخامية وغابات صناعية تمرح الغزلان فيها تعتبر من حدائق الملاهي والفرجة التي تخضع لضريبة الملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 بدليل فرض المطعون ضدها رسماً لدخولها، بيد أن الحكم المطعون فيه استلزم لخضوع الحديقة المذكورة لتلك الضريبة أن يكون بها - زيادة على مقوماتها الطبيعية - عوامل تسلية أو فرجة، وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله؛ ذلك أن استخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار ونباتات وزهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهي والفرجة التي تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المعدل بالقانونين رقمي 448، 580 لسنة 1953 أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت في الأوراق، ولما كان وعاء الضريبة، وكان ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن حديقة قصر المنتزه لا تعتبر من حدائق الملاهي والفرجة وبالتالي لم يخضعها لضريبة الملاهي استناداً إلى قوله: "كون حديقة النزاع تحوي أزهاراً نادرة وكونها منسقة تنسيقاً راقياً لا يغير من أنها حديقة طبيعية وبالتالي فهي تخرج عن حدائق الملاهي والفرجة المنصوص عنها بالجدول ب المرافق للقانون رقم 221 سنة 1951" وكانت هذه الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه يكون جدلاً موضوعيّاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والخامس من سبب النعي الأول أنه إذا كانت حفلات المباراة والألعاب الرياضية بأنواعها كالمصارعة والملاكمة والسباحة.... إلخ الواردة على سبيل المثال لا الحصر في البند الثاني من القسم الثاني من الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 221 سنة 1951 يخضع رسم دخولها للضريبة على الملاهي، وكان صيد السمك داخل قصر المنتزه لا يعدو أن يكون رياضة يزاولها بعض الأفراد وتقام لها المباريات المحلية والدولية وفرضت الشركة المطعون ضدها رسماً لمزاولتها يضاف إليه أجر رخصة الصيد وأجر استعمال أدوات الصيد، فإن ذلك الدخل - وعلى خلاف ما ذهب الحكم المطعون فيه خاضعاً لضريبة الملاهي. هذا إلى أن قصر المنتزه لا يعدو أن يكون في حقيقته معرضاً للأشياء الخاصة بالملك السابق وعائلته وما تحصله الشركة المطعون ضدها على دخوله يكون كذلك - وعلى عكس ما ذهب الحكم المطعون فيه - خاضعاً لضريبة الملاهي.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التي يدفعها المترددون على الدور والمحال المبينة في الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، كل دار وكل محل وفقاً للفئة المقررة له، ولا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه "إذا حُصِّل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار وحفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشيء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول". ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والمستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين القيمة الحقيقية لما يوردونه، ولا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التي قد يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله ولا تخضع للضريبة بنص صريح، ولما كانت محكمة الموضوع مطالبة بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارات النص التي يتعين عليها أن تفسرها بالنظر إليها جملة كوحدة متكاملة دون ما عزل لعبارة من عبارات النص عن بعضها الآخر، وكان البند الثالث عشر من الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 من بعد تعديله بالقانونين رقمي 448، 580 لسنة 1953 المنطبقين على واقعة الدعوى قد نص على "استحقاق ضريبة الملاهي على رسم دخول حفلات الألعاب الرياضية بأنواعها إذا تخللها أو أعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى". ومن ثم فإن رسم الدخول لممارسة هواية صيد السمك لا يكون مستحقاً عليه تلك الضريبة ما دامت هذه الرياضة لم يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى، وذلك أيّاً كانت المنافع التي يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله من مزاولي هذه الرياضة. لما كان ما تقدم، وكان الجدولان أ، ب الملحقين بالقانون من بعد تعديله قد خليا من النص على خضوع رسم دخول المتاحف أو المعارض للضريبة، وكان الطاعنون لم يدعوا أمام محكمة الموضوع أن ممارسة صيد السمك بالمكان المخصص من قصر المنتزه يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بأن رسم دخول متحف القصر أو مكان صيد السمك فيه لا يخضع لضريبة الملاهي يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من سبب النعي الأول أنه إذا كانت أحواض السباحة العمومية تخضع لضريبة الملاهي دون اشتراط أن يكون الحوض صناعيّاً، وكان شاطئ الاستحمام بقصر المنتزه منفصل تماماً - بحواجز - عن باقي شواطئ البحر، وفرضت الشركة المطعون ضدها رسماً لدخوله مضافاً إليه أجر نظير خلع الملابس وحفظها وتأجير الشماسي، فإنه - وعلى خلاف ما انتهى الحكم المطعون فيه - يعتبر من أحواض السباحة العمومية في مفهوم ضريبة الملاهي، وتكون تلك الدخول التي حصلت عليها الشركة المطعون ضدها خاضعة لهذه الضريبة.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن النص في البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهي على "أحواض السباحة العمومية" يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومي منها لتلك الضريبة، وهي تختلف عن شاطئ البحر الطبيعي ولو حد منه جزء بحاجز وفرض على دخول هذا الجزء أجر، ولما كان الطاعنون مسلمين بأن شاطئ قصر المنتزه لا يعدو أن يكون جزءاً من شاطئ البحر الطبيعي وإن حد بحاجز، فإن رسم دخول هذا الشاطئ وما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس وحفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهي، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوع رسم دخول هذا الشاطئ لهذه الضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه الثالث من السبب الأول على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الأول أنه ما دامت الشركة المطعون ضدها تحصل رسماً على دخول السيارات منطقة القصر وعلى انتظارها في حظائر أعدت لذلك فإن هذا الرسم - وعلى خلاف مذهب الحكم المطعون فيه - يكون خاضعاً لضريبة الملاهي.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بما سلف بيانه من أن وعاء الضريبة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة، وأن ضريبة الملاهي إنما تفرض - بنص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التي يدفعها المترددون على الدور والمحال المبينة في الجدولين رقمي أ، ب الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، وإنها لا تتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التي يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله ولا يخضع للضريبة بنص صريح، ولما كان مفاد ما جاء بالجدول رقم أ الملحق بقانون ضريبة الملاهي أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التي تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول في "ميادين السباحة ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها" وكان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التي تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول في مكان أو أكثر مما ورد في الجدول المذكور ويحتويه القصر، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر وانتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم خضوع ذلك الأجر لهذه الضريبة فإنه يكون قد أصحاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه الرابع من السبب الأول على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن الشركة المطعون ضدها كانت قد حصلت ضريبة الملاهي فعلاً من المترددين على قصر المنتزه عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 221 لسنة 1951 وأثبت الخبير ذلك في تقريره، ومن ثم فهي ملزمة عملاً بالمادة السابعة من قانون ضريبة الملاهي بتوريدها إليهم لكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع والرد عليه بما يشوبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة إنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها وللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللجهة الحكومية المختصة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بأنه "تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي الدور بالمحال الخاضعة للضريبة" ولا المادة 7 من ذات القانون بأن "على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري" إذ يلزم ابتداء أن تكون الضريبة مستحقة وفقاً للمادتين 1، 2 من هذا القانون والجدولين رقمي أ، ب الملحقين به. لما كان ذلك وكان الثابت وفقاً لما سلف بيانه لدى الرد على سببي النعي الأول أن الشركة المطعون ضدها غير مستحق عليها ضريبة ملاهي وفقاً لأحكام ذلك القانون، فإن الدفاع الذي تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه دون أن يعتبر ذلك منه قصوراً مبطلاً له. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.