أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1256

جلسة 22 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، وعلي عبد الفتاح خليل.

(251)
الطعن رقم 1429 سنة 52 قضائية

1 - إعلان. بطلان. نقض "إعلان الطعن". دفوع.
علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن. غير مقبول. علة ذلك.
2 - عمل "تعيين العامل" شركات.
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.
3 - عمل "تصحيح أوضاع العاملين: تطبيق الجداول: ترقية".
ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره. علة ذلك.
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في مواطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.
3 - لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة، وكان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون والمادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها، وأن العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هي بوصف الوظيفة التي يشغلها وقت نشره، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق ولو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا ابتداء في مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية والمحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين، والسادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين، وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلاً لوظيفته في مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3779 سنة 1980 مدني كلي دمنهور على الطاعنة - شركة جنوب التحرير الزراعية - طالبين الحكم باعتبار وظائفهم من الوظائف الفنية بالجدول الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإعادة تسوية حالاتهم وترقياتهم مع الفروق المالية من 1/ 7/ 1975، وقالوا بياناً للدعوى إنهم عينوا لدى هذه الشركة في وظائف عمال مقاومة للقيام بعمليات خلط ورش المبيدات الحشرية ومعالجة الزراعة المصابة وتطهير الشتلات والبذور وفحص نتائج الرش بالمحاصيل وأشجار الفاكهة مما يعرضهم للأمراض المهنية، وإذ يتعين عند تصحيح أوضاعهم بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975 إخضاعهم للجدول الثالث الملحق به باعتبار وظائفهم من الوظائف الفنية أو المهنية وطبقت الطاعنة بشأنهم أحكام الجدول السادس الخاص بوظائف الخدمات المعاونة مما أضر بهم، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 21/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة في 31/ 10/ 1981 أولاً: بأحقية المطعون ضده الأول للفئة التاسعة في 1/ 8/ 1957 والثامنة في 1/ 8/ 1963 والسابعة في 1/ 8/ 1968 والسادسة في 1/ 8/ 1973 وألزمت الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 000.00 جنيهاً عن المدة من 1/ 7/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 ثانياً: بأحقية المطعون ضده الثاني للفئة التاسعة في 1/ 12/ 1962 والثامنة في 1/ 12/ 1968 والسابعة في 1/ 12/ 1973 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000.000 جنيهاً ثالثاً: أحقية المطعون ضده الثالث للفئة التاسعة في 1/ 11/ 1956 والثامنة في 1/ 11/ 1962 والسابعة في 1/ 11/ 1967 والسادسة في 1/ 11/ 1972 والخامسة في 1/ 11/ 1977 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000 جنيهاً رابعاً: أحقية المطعون ضده الرابع للفئة التاسعة في 1/ 11/ 1962 والثامنة في 1/ 11/ 1968 والسابعة في 1/ 11/ 1973 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000 جنيهاً خامساً؛ أحقية المطعون ضده الخامس للفئة التاسعة في 1/ 12/ 1962 والثامنة في 1/ 12/ 1968 والسابعة في 1/ 11/ 1973 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000.000 جنيهاً. سادساً: أحقية المطعون ضده السادس للفئة التاسعة في 1/ 12/ 1962 والثامنة في 1/ 12/ 1968 والسابعة في 1/ 12/ 1973 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000.000 جنيهاً. سابعاً: أحقية المطعون ضده السابع للفئة التاسعة في 1/ 11/ 1962 والثامنة في 1/ 11/ 1968 والسابعة في 1/ 11/ 1973 وأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 000.000 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وقيد استئنافها برقم 460 سنة 37 القضائية، وفي 16/ 3/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهم ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة....... وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده ببطلان الطعن أن إعلان صحيفته إليهم باطل إذ تم بمحلهم المختار - مكتب محاميهم أمام محكمة الاستئناف - على خلاف ما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه لأشخاصهم، أو في مواطنهم والمعروفة للطاعنة بحكم عملهم لديها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في مواطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدهم عينوا لديها عمالاً عاديين ولم يكونوا فنيين أو مهنيين وقت العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأنها سوت حالاتهم بالتطبيق لأحكام الجدول السادس الملحق به، إلا أن الحكم اعتبرهم من فئة العمال الفنيين وطبق بشأنهم أحكام الجدول الثالث منه، في حين أن ذلك القانون يوجب إجراء التسويات بحسب المراكز القانونية للعاملين وقت نفاذه في 31/ 12/ 1974، وإذ كان المطعون ضدهم يشغلون في هذا التاريخ الوظائف المعاونة فيتعين تسوية حالاتهم وفق الجدول السادس بالقانون المذكور، وإذ خالف الحكم هذا النظر وطبق بشأنهم أحكام الجدول الثالث فيكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، لما كان ذلك وكان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة، وكان النص في المادة الخامسة من قانون إصداره على أن "تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون" والنص في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال هذه المدة" والنص في المادة 21 على أن "تحسب المدة الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس والمرفقين مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )..... (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية"، مفاده ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها، وأن العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هي بوصف الوظيفة التي يشغلها وقت نشره، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث، أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق ولو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا ابتداء في مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية والمحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين - والسادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المبينة بهذين الجدولين، وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلاً لوظيفة في مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعنة في وظائف عمال مقاومة بربط مالي 300.120 جنيه وأنهم ظلوا في وظائفهم المذكورة حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه حيث قامت الطاعنة بتصحيح أوضاعهم بوضعهم بالفئة الحادية عشر بوصفهم من العاملين بالخدمات المعاونة، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم لم ينقلوا قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 من وظائف الخدمات المعاونة المعينين عليها ابتداء إلى وظائف المجموعة المهنية فلا تطبق بشأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق بالقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 460 سنة 37 القضائية الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.