أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 931

جلسة 17 إبريل سنة 1952
(136)
القضية رقم 136 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
أهلية. قاصر. بيع صدر من ناقص الأهلية بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار. بطلان البيع. التحدي بعدم نشر قرار استمرار الوصاية في الجريدة الرسمية غير مقبول.
إن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها، وليس في القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخي أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها في الجريدة الرسمية. وإذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وتسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذه العقود تأسيساً على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 13 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 18 من إبريل سنة 1950 في الاستئناف رقم 511، 66 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 و23 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 29 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها وفي 20 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليهم الخمسة - الأولون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 6 من يوليه سنة 1950 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 20 منه أودع المطعون عليهم الخمسة الأولون مذكرة بملاحظاتهم على الرد، ولم تقدم المطعون عليها السادسة دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المطعون عليهم عدا الأخيرة بالمصروفات. وفي 3 من إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها وصياً على أبنها مرعي عبد العليم محمد أقامت الدعوى رقم 280 سنة 1948 ك المنيا وقالت فيها، أنه في يوم 3 من فبراير سنة 1943 وقبل أن يبلغ أبنها سن الرشد صدر قرار من المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه، وسجل هذا القرار في 6 من فبراير سنة 1943 - وأنه بعد صدر هذا القرار وتسجيله تصرف ابنها ببيع 2 فدن و18 قيراط إلى المطعون عليه الأول بعقد مؤرخ في 5 من سبتمبر سنة 1946 ومسجل برقم 1003 سنة 1948 و2 قيراط بعقد مؤرخ في 7 من مارس سنة 1948 و15 قيراط إلى المطعون عليهما الثاني والثالث ونصير أبسخرون مورث المطعون عليهما الرابعة والخامسة و13 قيراطاً إلى المطعون عليها الأخيرة بعقد مؤرخ في 25 من يوليه سنة 1944 ومسجل برقم 2679 سنة 1944. وطلبت الحكم أولاً بإقامة حارس قضائي على هذه الأطيان لاستغلالها وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة وثانياً ببطلان عقود البيع السالفة الذكر ومحو التسجيلات التي ترتبت عليها. وفي 20 من يوليه سنة 1948 قضت المحكمة بتعيين الشيخ عبد المنعم منصور حارساً قضائياً، وفي 23 من فبراير سنة 1949 قضت ببطلان عقود البيع الصادرة من مرعي عبد العليم محمد إلى المطعون عليهم، استناداً إلى أن جميع هذه العقود صدرت بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية على البائع وتسجيل هذا القرار، وأنها بذلك تكون قد صدرت من شخص ناقص الأهلية فهي باطلة تطبيقاً للمادة 128 مدني، و21 فقرة أولى و29 من قانون المجلس الحسبي، وأنه وإن كانت المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية تنص على نشر قرارات المجالس الحسبية الصادرة باستمرار الوصاية، إلا أن هذه القرارات تظل قائمة وتنتج آثارها رغم عدم نشرها. ولا محل للقول بسبق حصول قسمه - بين البائع وأخوته، وأن الوصية قد اعتمدت توقيع البائع، لأن بطلان العقود موضوع الدعوى لا يصححه وجود عقود لم تعرض بعد على الهيئة المختصة. فاستأنف المطعون عليهم عدا الأخيرة هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 511 سنة 66 ق القاهرة وفي 18 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة. تأسيساً على أن نشر قرار المجلس الحسبي القاضي باستمرار الوصاية على ناقص الأهلية واجب وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية، وأنه لا يغني عن النشر تسجيل قرار المجلس، وأنه إذا لم يتم النشر - فلا يحتج بقرار المجلس الحسبي قبل المتعاقد مع ناقص الأهلية إلا إذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها أنه كان على علم بصدوره، وهو ما لم يقدم عليه دليل، فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول إذ قضى بصحة العقود موضوع الدعوى، في حين أنها قد صدرت من البائع مرعي عبد العليم إلى المطعون عليم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار. والثاني إذ قضى بأن قرار المجلس الحسبي الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية، لا يحتج به قبل المتعاقد مع ناقص الأهلية إلا إذا بان من ظروف الدعوى وملابساتها أنه كان على علم بالقرار رغم عدم نشره، مع أن القانون لم يشترط إلا تسجيل هذه القرارات ولم ينص على وجوب نشرها.
ومن حيث إن النعي في محله. ذلك لأن الثابت بالحكم الصادر من محكمة أول درجة أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد قد صدر في 3 من فبراير سنة 1943 وسجل في 6 منه، وأن جميع العقود موضوع النزاع قد صدرت منه إلى المطعون عليهم بعد هذا التاريخ، وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذه العقود تأسيساً على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925 قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها، وليس في القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخي أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
ومن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه وكانت العقود المطعون فيه قد صدرت جميعها من البائع بعد تسجيل قرار استمرار الوصاية عليه، فتكون قد صدرت من غير ذي أهلية ويكون طلب إبطالها في محله ومن ثم يتعين تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.