أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 974

جلسة 1 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبى رئيس المحكمة واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى.

(173)
الطعن رقم 27198 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". قانون "تفسيره".
- العاهة فى مفهوم المادة 240 عقوبات ؟
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
- تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعى.
- عدم التزام المحكمة بالرد على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذى اخذت به. علة ذلك ؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". ضرب "أحدث عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ؟
- مثال ينتفى فيه التعارض بين الدليل القولى والفنى.
(4) ضرب "أحدث عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- أثارة الطاعن وجود اصابة أخرى خلاف تلك التى رفعت بها الدعوى. غير جائز.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
- تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
- الجدل الموضوعى فى وزن ادلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
- عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا.
(10) اسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع شرعى". دفاع شرعى. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لاول مرة أمام النقض غير جائز.
(11) دعوى مدنية "قبولها". ضرر. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- نشوء الضرر المطلوب التعويض عنه عن الجريمة مباشرة. مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية.
- جوز أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه.
- مثال.
1 - إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد اجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمه.
2 - من المقرر أن تقدير الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الادلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى ذلك انها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها،
3 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن اصابه بطعنه سكين سددها اليه باتجاه من اعلى إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن اصابه المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين أو مطواه أو ما شابه، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولى والفنى تكون على غير أساس.
4 - لما كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن هى احداث اصابة بعينها هى التى تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبى الشرعى قد اثبت وجود هذه الاصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود اصابة أخرى تلك التى رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل.
5 - إن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب عليها فيه.
6 - أن تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند اليها فى تكوين عقيدتها.
7 - أن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
8 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه اليها، واستخلص منها ومن سائر الادلة التى أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص سائغا الا يتنافى مع العقل والمنطق، فان كافة ما يثيره بشأن اقوال المجنى عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ممل لا يقبل اثارته أمام محكمة النقض.
9 - أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
10 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - لما كان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التى وقعت على زوجها، فان ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب....... بآلة حاده (سكين) فى بطنه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تباعد العضلات الأمامية ورخاه فى مقدم أمام البطن مما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعى المجنى عليه وزوجته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغا وقدره 101 ج على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة - قد اخطأ فى تطبيق القانون وفى الاسناد، وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم رد بما لا يصلح ردا على ما تمسك به الدفاع من أن اصابه المجنى عليه يمكن برؤها فلا تعد عاهة مستديمة، ونقل عن زوجة المجنى عليه أنها رأت زوجها مصابا بعد أن ضربه الطاعن في حين انها نفت رؤيتها لواقعة الضرب, كما عول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع الدليل الفنى إذ أن مؤدى رواية المجنى عليه أنه كان واقفا فى مستوى يعلو مستوى وقوف الطاعن حين طعنه الأخير بالسكين بينما اثبت التقرير الطبى الشرعى أن اصابة المجنى عليه كانت باتجاه من أعلى إلى أسفل، فضلا عما اثبته التقرير من أن بالمجنى عليه، ولما قدمه من مستندات ثبتت وجود خصومة سابقة بين الطرفين، ولما تمسك به من احتمال أن تكون الاصابة ناشئة عن سقوط المجنى عليه فوق بعض معدات البناء الموجودة فى مكان الحادث، كما لم يعرض الحكم لحالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها اصابة شقيقة الطاعن، وقبلت المحكمة الادعاء المدنى من زوجة المجنى عليه رغم أن الجريمة لم تقع عليها، ولم يبين الحكم اسماء الخصوم فى الدعوى المدنية، وقضى بتعويض غير مطلوب، وذلك جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احداث عاهة مستديمة، وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمد من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبى الشرعى، لما كان ذلك، وكانت العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد اجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن نقل ما اثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه قد تخلف عنها عاهة مستديمة عبارة عن التصاقات بجدار البطن مع العضلات وضعف وتباعد العضلات الأمامية ورخاوة فى مقدم البطن مما يقلل من كفايته بنحو 10% - قد عرض لما اثاره الدفاع من نفى تخلف العاهة واطرحه اطمئنانا منه إلى ما أثبته التقرير سالف البيان، وكان من المقرر أن تقدير الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الادلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى ذلك انها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها، فان ما يثيره الطاعن من أن إصابة المجنى عليه يمكن برؤها لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن زوجة المجنى عليه شهدت فيما بما يطابق ما نقله الحكم عنها، فإن الحكم تكون قد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الاسناد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن اصابه بطعنه سكين سددها اليه باتجاه من أعلى إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن اصابه المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين أو مطواه أو ماشابه، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولى والفنى تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن هى احداث اصابة بعينها هى التى تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبى الشرعى قد اثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود اصابة أخرى تلك التى رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه، وكان تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته، كما أن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغا يسنتد إلى ادلة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التى أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق، فان كافة ما يثيره بشأن اقوال المجنى عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ممل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه فى هذا الخصوص لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التى وقعت على زوجها، فإن ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محاضر وجلسات المحاكمة - التى تكمل الحكم فى خصوص بيان اسماء الخصوم - انها تضمنت بيانا باسماء الخصوم فى الدعوى المدنية، كما أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعيين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية.