أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1042

جلسة 8 من مايو سنة 1952
(156)
القضية رقم 186 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
تسجيل. دعوى صحة التعاقد. سبق التأشير على صحيفتها من المساحة. لا يغني عن تسجيلها. العبرة هي بأسبقية تسجيل هذه الصحيفة لا التأشير عليها من المساحة.
إن المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إنما رتبتا على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لها أثر من يوم حصوله إذا صدر حكم بصحة التعاقد وأشر بالحكم وفقاً للقانون، فلا يغني عن تسجيل صحيفة الدعوى تأشير المساحة عليها. وإذن فإنه يكون غير منتج ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقار موضوع النزاع قد أغفل أن المساحة أشرت على صحيفة دعوى صحة التعاقد التي رفعتها عن هذا العقار في تاريخ سابق على تسجيل عقد المطعون عليه متى كانت هي لم تسجل هذه الصحيفة إلا بعد أن سجل المطعون عليه عقد شرائه.


الوقائع

في يوم 18 من يونيه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 30 من مايو سنة 1950 في الاستئناف رقم 624 سنة 1949 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وفي 27 من يونيه سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 8 من يوليه سنة 1950 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 17 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات. وفي 24 من إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

.... من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 62 سنة 1948 روض الفرج على الطاعنة قال فيها أنه اشترى 8 ط شيوعاً في أرض وبناء المنزل المبين بصحيفتها من ذلك 6 ط من فهمي أحمد عفيفي و2 ط من السيدة بهية مبارك بمقتضى عقد بيع مسجل في 25 من إبريل سنة 1947 وطلب تثبيت ملكته إلى هذا المقدار وإلزام الطاعنة بمبلغ 1350 قرشاً ريعه من مايو سنة 1947 إلى يناير سنة 1948 وما يستجد بواقع 150 ج شهرياً حتى الوفاء. دفعت الطاعنة الدعوى بأن المقدار الذي اشتراه المطعون عليه من فهمي أحمد عفيفي سبق أن باعه هذا الأخير إلى والدتها عيوشة جوهر وأن والدتها باعته لها مضافاً إليه 2 ط ما ورثته البائعة عن ابنتها فاطمة مبارك وأنها رفعت الدعوى رقم 3393 سنة 1947 شبرا على والدتها البائعة واختصمت فيها فهمي أحمد عفيفي المطعون عليه وقد قضى لها بصحة عقد البيع الصادر لها من والدتها كما دفعت الدعوى بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه بالنسبة إلى 6 ط التي اشتراها المطعون عليه من فهمي أحمد عفيفي فقضت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صورية عقد البيع المذكور وفي 16 من مارس سنة 1949 قضت أولاً بتثبيت ملكية المطعون عليه إلى 8 ط شيوعاً في أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى وثانياً في موضوع الريع بندب الخبير المهندس إبراهيم حسن أفندي لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 624 سنة 49 ق القاهرة. وفي 30 مايو سنة 1950 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من فهمي أحمد عفيفي إلى المطعون عليه. وفي 30 مايو سنة 1950 قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم في سببين حاصل أولهما أن الحكم الصادر في القضية رقم 3393 سنة 1947 روض الفرج بصحة عقدي البيع المؤرخين 3 يونيه سنة 1937 و6 سبتمبر سنة 1945 الصادر أولهما من فهمي أحمد عفيفي إلى والدة الطاعنة عيوشة جوهر والثاني من الأخيرة إلى الطاعنة قد أصبح نهائياً بالنسبة إلى فهمي أحمد عفيفي وأن المطعون عليه كان مختصماً في تلك الدعوى ولم يدفعها بدفع ما وأن المساحة قد أشرت على عريضة تلك الدعوى في تاريخ سابق على تسجيل عقد المطعون عليه المحرر في 25 من إبريل سنة 1947 والمسجل في 18 يونيه سنة 1947 وأن الحكم قد أغفل أثر هذه الاعتبارات في قضائه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3393 سنة 1947 روض الفرج أنه لم يكن في مواجهة المطعون عليه إذ نزلت الطاعنة عن مخاصمته وأن عريضة تلك الدعوى قد سجلتا مع الحكم الصادر فيها في 21/ 10/ 1948 في حين أن عقد المطعون عليه قد سجل قبل ذلك في 18 من يونيه سنة 1947 وأن المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 سنة 1946 إنما رتبتا على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لها أثر من يوم حصوله إذا صدر حكم بصحة التعاقد وأشر بالحكم وفقاً للقانون، فلا يغني عن تسجيل صحيفة الدعوى تأشير المساحة عليها ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا السبب غير منتج.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الطاعنة قدمت ما يثبت أن هناك نزاعاً بين ابنة أخي البائع المطعون عليه وابن الطاعنة أدى إلى الطلاق يضاف إلى ذلك أن شهود الطاعنة قرروا أنهم سمعوا من البائع أنه لم يقبض من المطعون عليه ثمناً للحصة المبيعة وأن المبيع له كان بقصد الإساءة إليها إلا أن المحكمة قالت أنها لا تثق بأقوال هؤلاء الشهود لمجرد أنهم لم يذكروا واقعة الطلاق أمام محكمة أول درجة وبذلك أخطأت في تأويل أقوالهم بما لا يتفق مع الوقائع الثابتة في الأوراق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم من أن المحكمة ترجح شهادة شهود المستأنف عليه (المطعون عليه) على شهود المستأنفة (الطاعنة) إذ أن شهادة هؤلاء الأخيرين بادية التصنع وأقوالهم متشابهة تماماً في نسبة صورية العقد لسبب واحد وهو النزاع بسبب طلاق ابنة أخ البائع فهمي فضلاً عن أن من المستبعد أن يعلن البائع صورية البيع في المقاهي ثم قال ومما يجدر ذكره أيضاً في هذا الصدد أن اثنين من هؤلاء الشهود وهما إسماعيل بدران ومحمود سلامة كانا شاهدين أيضاً على الوقائع المطلوب إثباتها أمام محكمة أول درجة ولم يرد في أقوالها أمامها ذكر للوقائع التي ذكراها في التحقيق أمام هذه المحكمة عن سبب البيع وأما شهادة شهود المستأنف عليه فتدل على حصول البيع ودفع جزء من الثمن ثم قال وأنه باستبعاد شهادة البائع فهمي عفيفي وشهادة عبد الكريم صادق قريب المستأنف عليه فإن شهادة الشاهدين الآخرين تقطع في جدية البيع ودفع ثمن كما أن اختلاف الشهود في ذكر ما دفع من الثمن ومقداره لم يكن خلافاً جسيماً بحيث يمكن معه القول بصورية العقد مع ملاحظة أن المستأنفة نفسها تسلم بصحة العقد الصادر من شقيقتها بهية في نفس الورقة محل الطعن والتي حررها أحد شهود المستأنف عليه" وهذا الذي أورده الحكم هو استخلاص سائغ لأقوال الشهود مطابق لمصدره من الأوراق كما يبين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة من الطاعنة ولا يعدو النعي على الحكم في هذا السبب أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.