أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1046

جلسة 8 من مايو سنة 1952
(157)
القضية رقم 170 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك، سليمان ثابت بك، ومصطفى فاضل بك، وعبد العزيز سليمان بك، المستشارين.
دعوة صحة ونفاذ التعاقد. دفع من أحد الخصوم في الدعوى بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. المحكمة المطروحة عليها الدعوى هي التي تفصل في هذا الدفع. لا يسوغ وقف الدعوى لحين الفصل في الملكية حتى لو كان من دفع بذلك ليس طرفاً في العقد وإنما هو من الغير الذي يضار بالحكم.
إذا دفع خصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك، إذ هو بحث يدخل في صميم الدعوى، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع. وإذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية حتى ولو كان من دفع بذلك ليس طرفاً في العقد بل هو من الغير الذي يضار بالحكم الذي يصدر.


الوقائع

في يوم 6 من يونيه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 10 من إبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 28 ق. وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى لحين الفصل في الملكية واحتياطياً إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10، 13، 14، 18، 20 من يونيه سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 24 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها ولم يقدم المطعون فيهم دفاعاً. وفي 17 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 24 من إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.


المحكمة

.... من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية وطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر من المطعون عليهما الرابع والخامس للمطعون عليهما الثاني والثالث والتصريح له بتسجيله وذلك لأنه اشترى بمقتضى العقد الأخير 1522 فداناً وكسوراً ولما طلب إلى مصلحة المساحة تحرير كشف تحديد الأطيان المبيعة تبين لها أنها في تكليف الحكومة فاختصم الطاعنة ورفع دعواه بالطلبات السابقة فتدخل في الدعوى المطعون عليه الأخير مدعياً بأنه يملك ألف فدان في الأطيان موضوع الدعوى - كما تمسكت الطاعنة بأن الأطيان جميعها مملوكة لها وجارية في تكليفها وأنها أجرتها لصغار المزارعين وأن عقود المطعون عليهم لا تنطبق عليها فقررت المحكمة ندب ثلاثة خبراء للانتقال إلى الأطيان موضوع الدعوى وتطبيق مستندات أطراف الخصومة عليها لمعرفة المالك لها والواضع اليد عليها مع بيان سبب وضع البيد ومدته... إلخ فاستأنفت الطاعنة فقضت محكمة استئناف الإسكندرية في 10 من إبريل سنة 1949 (أي قبل العمل بقانون المرافعات) برفض الاستئناف وتأييد الحكم فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض.
ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن وقف الدعوى حتى يفصل في النزاع القائم على الملكية أخطأ في تطبيق القانون وتأويله - لأن دعوى صحة ونفاذ التعاقد وإن كانت تتسع لتحقيق توافر شروط العقد إلا أن نطاقها لا يتعدى المتعاقدين فإذا كان النزاع في الملكية قد أثاره غير المتعاقدين كان البحث في ذلك خارجاً عن نطاق الدعوى وتعين وقف الفصل فيها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه إذا دفع خصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك إذ هو بحث يدخل في صميم الدعوى ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع فلا محل إذن لوقف الدعوى حتى يفصل في الملكية وذلك حتى ولو كان من دفع بذلك ليس طرفاً في العقد بل هو من الغير الذي يضار بالحكم الذي يصدر.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.