أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1322

جلسة 29 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فودة، محمد لطفي السيد، علي عبد الفتاح خليل، ومحمد لبيب الخضري.

(260)
الطعن رقم 1326 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "صحيفة الطعن". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". بطلان.
بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها. أثره البطلان. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - نقض "بيان الأسباب" "السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - شفعة. صورية. إثبات "طرق الإثبات".
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
4 - شفعة. ملكية. بيع.
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة شرط لجوازها.
5 - شفعة "البيع الذي تجوز فيه الشفعة" بيع.
الشفعة. جوازها ولو كان عقد البيع ابتدائي. سواء أنذر الشفيع بحصول البيع أم لم ينذر. علة ذلك.
1 - لئن كان المقصود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اشتمال صحيفة الطعن على البيانات التي عددتها الفقرة الثانية من المادة 253 مرافعات إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ورتبت البطلان على إغفال إيراد أي من تلك البيانات ولم يوجد في الأوراق ما يكفي للدلالة عليه ليتحقق الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. إلا أن هذا البطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر في قضاء النقض أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين - البائع والمشتري - فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر، وله أن يتمسك بأن العقد الظاهر يتضمن واقعة صورية كتقديم تاريخه إلا أنه يقع عليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أن هذه الواقعة تعد بمثابة واقعة مادية بالنسبة له.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.
5 - المقرر في قضاء النقض أن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً وبتلك المثابة أجاز الشفعة. في العقار المبيع ولو كان عقد البيع الابتدائي لم يسجل. ذلك أن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بمولده من يوم التسجيل فقط إذا لم ينذر المتعاقدان البائع والمشتري - الشفيع بحصول البيع الابتدائي. ذلك أن حق الشفعة على ما سلف القول لا يتولد من مجرد الإنذار بحصول البيع بل من وقت انعقاده سواء تم الإنذار بحصوله أم لم يتم إذ لا يرتب الإنذار أثراً سوى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني ولم يبد الشفيع رغبته في الشفعة قبل انقضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2978 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين بطلب الحكم بأحقيته في أخذ 12 قيراط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموضح بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن وقدره 5250 جنيهاً. وقال بياناً للدعوى أنه علم أن المطعون ضدهما الثالث والرابع باعا للمطعون ضدهما الأول والثانية الحصة المذكورة بموجب عقد مسجل بتاريخ 21/ 5/ 1974 برقم 1713 الإسكندرية مقابل ثمن مقداره 5250 جنيهاً، وإذ يمتلك 12 قيراطاً شائعة في ذلك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إذ وضع يده على العقار المشفوع به مدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على بيع الحصة المشفوعة بالعقد سالف الذكر فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 12/ 5/ 1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية تاريخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 1/ 1974 المقدم من المطعون ضدهما الأول والثانية. وبتاريخ 30/ 3/ 1978 قضت المحكمة بأحقية الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين أخذ الحصة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المسجل برقم 1713 بتاريخ 21/ 5/ 1974 بمكتب توثيق الإسكندرية بالشفعة مقابل ما أودعه من ثمن خزينة المحكمة وألزمت المطعون عليهم بتسليم الحصة المذكورة وأمرت بالتأشير بهذا الحكم بعد صيرورته نهائياً على هامش العقد المذكور. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 34 ق القاهرة. وبتاريخ 26/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بالنقض. دفع المطعون ضدهما الأول والثانية ببطلان الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الأول والثانية ببطلان صحيفة الطعن أن الطاعن لم يورد البيان الخاص بموطن المطعون ضدهما الثالث والرابع بها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه ولئن كان الغرض المقصود من اشتمال صحيفة الطعن على البيانات التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 253 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، ورتبت البطلان على إغفال إيراد أي من تلك البيانات ولا يوجد في الأوراق ما يكفي للدلالة عليه ليتحقق الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. إلا أن هذا البطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كان المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يدفعا بالبطلان، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يورد دفاعه الذي انطوت عليه المذكرات التي قدمها أمام محكمة الموضوع ولم يرد عليه، ومن ثم يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي تضمنتها مذكراته والذي ينعي على الحكم إغفال الرد عليها فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استخلص من العقد المؤرخ 10/ 1/ 1974 والمعقود بين المطعون ضدهما الأول والثانية وبين المطعون ضدهما الثالث والرابع أنه يتضمن بيعاً باتاً للحصة المشفوع فيها، في حين أنه لا يتضمن بيعاً نهائياً ينشأ منه الحق في الأخذ بالشفعة، بل هو لا يعدو إلا أن يكون وعداً بالبيع حسبما يستفاد من عنوانه أنه عقد بيع ابتدائي ومن بنوده المتضمنة تحديد ميعاد لتحرير العقد النهائي وسداد باقي الثمن واستخراج كشف تحديد ومن تضمينه شرطاً جزائيّاً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 1/ 1974 صوري استهدف به المطعون ضدهم إسقاط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك بأن حرره المطعون ضدهم وأعطوا له تاريخاً سابقاً على تملكه العقار المشفوع فيه، وأنه ساق دليلاً على ذلك هو بقاء الحيازة للبائعين بعد ذلك التاريخ بما يقطع عدم حدوث البيع في التاريخ المذكور، بيد أن الحكم لم يورد هذا الدفاع بمدوناته ولم يرد عليه، وأعمل أثر العقد بالنسبة له بالرغم من أنه من الغير ولا يحاج به، ومن ثم يكون الحكم علاوة على مخالفته القانون شابه عيب القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء النقض أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين - البائع والمشتري - فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر، وله أن يتمسك بأن العقد الظاهر يتضمن واقعة صورية كتقديم تاريخه إلا أنه يقع عليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أن هذه الواقعة تعد بمثابة واقعة مادية بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية تاريخ عقد البيع الابتدائي بالبينة ولم يشهد الطاعن أحداً مكتفياً بما قدمه من مستندات وكان الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية قد استدل من ذلك إلى أن بيع العقار المشفوع فيه قد تم بعقد البيع الابتدائي بتاريخ 8/ 1/ 1974، فلا على الحكم من بعد أنه هو لم يعرض لدفاع الطاعن - وهو غير جوهري - القائل أن مستنداته تدل على أن حيازة العين المشفوع فيها لم تخرج من يد البائعة إلى المشترين بالعقد الابتدائي سالف الذكر إذ لو صح هذا الدفاع لا يغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة، لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم اعتبر أن الحق في أخذ الحصة المشفوع فيها بالشفعة نشأ من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 1/ 1974 وليس من عقد البيع المشهر في 21/ 5/ 1974، في حين أن العقدين مختلفان إذ أن مقدار ما اشتراه كل من المشترين في العقد الأول يختلف عن القدر الذي اشتراه كل منهم بالعقد المسجل ومؤدى ذلك أن العقد المشهر هو العقد النهائي الذي استقرت به العلاقة بين المتعاقدين وفسخ العقد الابتدائي، ويترتب على ذلك أن حقه في أخذ العين المشفوع فيها نشأ من العقد المسجل وليس من العقد الابتدائي، ويكون الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى وخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً - على ما سلف القول - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن، أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يتملك العقار المشفوع به بالتقادم في تاريخ بيع الحصة الشائعة المشفوع فيها بالعقد الابتدائي المؤرخ 8/ 1/ 1974، وهذا من الحكم مخالفة للثابت في الأوراق ذلك أنه أفصح في جميع مراحل التقاضي عن أن رغبته في الشفعة تنصب على العقد المشهر في 21/ 5/ 1974 وليس على العقد الابتدائي المؤرخ 8/ 1/ 1974 إذ أن المطعون ضدهم لم ينذروه بمضمون هذا العقد الأخير ولم يعلم به، ومن ثم فإن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة ينشأ من عقد البيع المشهر بتاريخ 21/ 5/ 1974 برقم 1713 سنة 1974 توثيق الإسكندرية، ولما كان قد اكتسب ملكية الحصة الشائعة المشفوع بها بالتقادم قبل تاريخ العقد المشهر المذكور فإن الحكم يكون علاوة على مخالفته الثابت في الأوراق قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، فإن كان يستند في ملكيته إلى البيع يجب أن يكون هذا البيع مسجلاً حتى تنتقل إليه بالتسجيل ملكية العقار، وأن يكون هذا التسجيل سابقاً على البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة، فإن لم يكن عقد شراء الشفيع مسجلاً وقت البيع فإن الشفعة لا يجوز وإن كان يستند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يتعين أن تكون مدة التقادم قد اكتملت وقت صدور البيع المشفوع فيه، فإن لم تكتمل لا يحق له الأخذ بالشفعة حتى ولو اكتملت هذه المدة قبل الأخذ بالشفعة، لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً في قضاء النقض بأن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً وبهذه المثابة أجاز الشفعة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع الابتدائي ولم يسجل ذلك أن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بمولده من يوم التسجيل فقط إذا لم ينذر المتعاقدان البائع والمشتري - الشفيع بحصول البيع الابتدائي ذلك أن حق الشفعة على ما سلف القول لا يتولد من مجرد الإنذار بحصول البيع بل من وقت انعقاده سواء تم الإنذار بحصوله أم لم يتم إذ لا يرتب الإنذار أثراً سوى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني ولم يبد الشفيع رغبته في الشفعة قبل انقضائها - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله: ".... يتعين ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت انعقاد بيع العقار الذي يشفع فيه ولا عبرة بتاريخ تسجيل هذا البيع لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً وإذ كان العقد المشفوع فيه قد انعقد في 8/ 1/ 1974 وكانت مدة التقادم المكسب تكتمل في 1/ 4/ 1974 فإن المستأنف عليه الأول (الشفيع) لم تكن له ملكية للعقار الذي يشفع به وقت بيع العقار المشفوع فيه.." لما كان ما سلف وكان ما استخلصه الحكم من واقع النزاع سائغاً ويدل على الفهم الصحيح لهذا الواقع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويواجه دفاع الطاعن، فإنه لا يكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.