أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1195

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي السيد يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

(233)
الطعن رقم 257 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". وصية. حكم "بطلان الحكم". نيابة عامة.
التحقيق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.
(2) استئناف "نطاقه: الأثر الناقل له".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(3) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: سبب غير منتج". أحوال شخصية.
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".
(4) أهلية "الجنون والعته". بطلان. وصية.
بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.
(5) أحوال شخصية "ولاية على المال: دعوى الحجز".
الحجز. ماهيته. وفاه المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. انتهاء الدعوى. علة ذلك.
(6) وصية "الرجوع عنها".
الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها م 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
1 - لما كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصي عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
3 - الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها في مرحلة الاستئناف وبذلك بتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن ثم غير مقبول.
4 - مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها على فرض أن الموصي كان مصاباً بآفه عقلية استمرت حتى وفاته فإنه فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع عن الوصية.
5 - لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلاً عن أن أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجز لنظره.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها فيجوز للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصي أو يكتبها تدل بوضوح على أن غير راغب في الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصي بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم/ .......... مورث المطعون ضدهم - أقام الدعوى رقم 6823 لسنة 1988 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين من الأول للثالث والمرحوم/ ....... مورث باقي الطاعنين بطلبه الحكم بإثبات رجوعه عن وصيته المؤرخة 1/ 7/ 1986، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب وصية مؤرخة 1/ 7/ 1986 كان قد أوصى للطاعنين الثلاثة الأول ومورث الباقين بثلث تركته بعد وفاته بالسوية بينهم ولرغبته في الرجوع عن وصيته فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإثبات رجوع المرحوم/ ....... مورث المطعون ضدهم عن وصيته المؤرخة 1/ 7/ 1986 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 780 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 14/ 11/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولون إنه لما كانت الدعوى بالرجوع عن الوصية - من قضايا الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإذ قضى بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون إبداء النيابة الرأي بشأنها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصي عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً إلا أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها في مرحلة الاستئناف وبذلك بتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إنه لما كانوا قد تقدموا بطلب لتوقيع الحجر على المرحوم/ ........ مورث المطعون ضدهم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بوقف دعواه بالرجوع عن وصيته لهم حتى يفصل في طلب الحجر وإذ توفى الموصي قبل توقيع الحجر عليه ولم يبحث الحكم المطعون فيه ما إذا كان قد ألم به عارض من عوارض من الأهلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون بالغاً عاقلاً رشيدا راضياًً فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها. لما كان ذلك وكان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفي الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته ذلك أنه إذ انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلاً عن أن أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفي قبل صدور حكم في طلب توقيع الحجر عليه فإن دعوى الحجر تنتهي بوفاته كما أنه على فرض أن الموصى كان مصاباً بآفة عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع عن الوصية لما كان ما تقدم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إنه لما كانت الوصية لا تبطل بالحجر على الوصي للسفه أو الغفلة ولا يعتبر حجرها رجوعاً عنها وأن الرجوع عن الوصية شرطه أن يصدر من الموصي شخصياً وهو كامل الأهلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي رغم ذلك بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون أن يكون هذا الرجوع ثابتاً بالكتابة وكانت صحيفة دعواه لا تصلح دليلاً على هذا الرجوع دلالة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها فيجوز للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة - كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصي أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصي بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الموصي قد صرح بوضوح في دعواه المطروحة بأنه غير راغب في الإبقاء على وصيته المؤرخة 1/ 7/ 1986 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضي بإثبات رجوعه عن تلك الوصية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.