أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1209

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.

(236)
الطعن رقم 3014 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
الاختصاص في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من اختِصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) بيع "آثار البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق". تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". فوائد.
(2) للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.
(3) اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اخُتِصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن.
2 - النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانون من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفى المادة 444 من القانون ذاته على أن "(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع.
3 - إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر - أخذاً بتقدير الخبير المقدم في الدعوى - قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضي به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 1151 لسنة 1990 مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بأن تدفع إليهما مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقالا في بيان ذلك إن الشركة الطاعنة باعتهما أطياناً زراعية مساحتها 22 س 22 ط 8 ف لقاء ثمن مقداره 4304.406 ملجـ منها مساحة 15 ط كانت تؤجرها لمورث المطعون ضده الأخيرة، وقد استحق هذا القدر للأخير بحكم نهائي في الدعوى 912 لسنة 1984 مدني نجع حمادي الجزئية واستئنافها 5 لسنة 1989 مدني مستأنف نجع حمادي الابتدائية بتاريخ 28/ 11/ 1989، وإذ يحق لهما الرجوع على الشركة البائعة بدعوى الضمان قد أقاما الدعوى بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1993 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأولين مبلغ 159409.59 ملجـ تعويضاً شاملاً. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 12 ق قنا، وبتاريخ 25/ 1/ 1994 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 7909.059، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير أنه لم يكن خصماً حقيقياً ولم يقض له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الأخير قد اخُتِصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن.
وحيث إن الطعن - وفيما عدا ذلك - استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قدر قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان واستند في ذلك إلى ثمن بيع عقارات مماثلة وقت رفع تلك الدعوى، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق الذي يتحدد بوقت رفع دعواه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض بما تضمنه تقرير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة، كما أضاف إلى التعويض الفوائد القانونية رغم أنه ليس للمشتري أن يطالب البائع بها إلا أن يرد إليه المبيع وما أفاده منه. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحقق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفى المادة 444 من القانون ذاته على أن "(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكان خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع، أما إذ اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر - أخذاً بتقدير الخبير المقدم في الدعوى - قيمة الجزء الذي استحق من المبيع بقيمته وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضي به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختاراً استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.