أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1004

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغربانى نواب رئيس المحكمة.

(178)
الطعن رقم 9945 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الرجوع فى حكم سابق". محاماه.
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين. وجوب الرجوع فى الحكم السابق.
(2) حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالادانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة.
(3) تهريب جمركى. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المقصود بالمنتج الصناعى فى مفهوم نص المادة الأولى من القانون 133 لسنة 1981؟
سريان أحكام القانون 133 لسنة 1981 على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة. أساس ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان صفة الطاعن فى الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها والتفاته عن دفاعه بانتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها. قصور.
(4) تهريب جمركى. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
إلزام المحكوم عليه فى جريمة التهرب الضريبى بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ فى ذمته حتى الحكم عليه.
ثبوت أن الضريبة المستحقة قد سددت. إدخال الحكم المطعون فيه قيمة تلك الضريبة فى حساب المبلغ الذى الزم الطاعن بأدائه لمصلحة الضرائب على الاستهلاك. خطأ فى القانون.
(5) نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
عيوب التسبيب الموجبه للاحالة. لها الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب التصحيح.
1 - من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ....... منعقدة فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الاسباب التى بنى عليها هى الاستاذ/ ....... المحامى بالادارة القانونية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى والذى لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابه المحامين المؤرخ.......... أن المحامى المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار اليها واتخذ مكتبا للمحاماة فى تاريخ سابق على التقرير بالطعن وايداع أسبابه فانه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر فى الطعن من جديد.
2 - إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بايراد الادلة التى استخلصت منها الادانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالالها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً.
3 - لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص فى مادته الاولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعى فى قوله أنه "كل شخص طبيعى أو معنوى ينتج سلعا خاضعه لاحكام هذا القانون" ونص فى المادة الثالثة على أن تسرى أحكامه على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن فى الالتزام بالضريبه وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم مالذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذى هو مناط التأثيم فى جريمة التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور.
4 - لما كان القضاء بالزام المحكوم عليه فى جريمة التهرب الضريبى بأداء مبلغ الضريبه المستحقه وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ فى ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار اليها آنفا أن الضريبه المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة فى حساب المبلغ الذى ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والاحالة.
5 - لعيوب التسبيب الموجبه للاحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مسئولا خاضعا للضريبة على الاستهلاك وهو المدير والشريك لشركة المنتجات الهندسية..... تهرب من سداد الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة للضريبة (سخانات ودفايات) وذلك بأن قام بسحبها من مصانع ومعامل انتجاتها دون سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين تفصيلاً بالاوراق. وطلبت عقابة بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل والمادة 1 من قرار وزير المالية رقم 299 مكرر أ لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السابق والبندين 64، 65 من الجدول المرافق المعدل بالقرار الجمهورى رقم 360 لسنة 1982. وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 67205 جنيه و 030 مليم شاملة ضريبة الاستهلاك وتعويض ثلاثة أمثال الضريبة وبدل المصادرة. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نسب اليه والزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 67205 جنيه و 030 مليم. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة.......... قررت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وتقدم الاستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بطلب الرجوع عن القرار السابق.... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ....... منعقدة فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الاسباب التى بنى عليها هى الاستاذ/ ..... المحامى بالادارة القانونية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى والذى لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابه المحامين المؤرخ............. أن المحامى المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار اليها واتخذ مكتباً للمحاماة فى تاريخ سابق على التقرير بالطعن وايداع أسبابه فانه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر فى الطعن من جديد.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه مجرد موزع وليس منتجا للسلع الخاضعة للضريبة كما أنه - مع ذلك - قد سدد الضريبة المستحقة فالتفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الدفاع ولم تحط بالمستندات التى قدمها اثباتا له مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طلبت رفع الدعوى على الطاعن بصفته الشريك المتضامن لشركة المنتجات الهندسية "...... " لتهربه من سداد ضرائب على الاستهلاك عن منتجات لهذه الشركة فى الفترة من..... حتى....... وقيمتها 5998.020 جنيها وطلبت القضاء - فضلا عن العقوبة بالزامه باداء مبلغ 67205.030 يمثل قيمة الضريبة المشار اليها وتعويضا يقدر بثلاثة أمثالها وما يعادل قيمة السلع التى كان يتعين الحكم بمصادرتها، كما يبين منها أن الطاعن دفع بمحضر جمع الاستدلالات وبجلسات المحكمة بأن الشركة المنتجة للسلع موضوع الدعوى هى شركة القاهرة للصناعات الخفيفة "....... " أما شركة المنتجات الهندسية والتوكيلات التى يمثلها فتقوم على توزيع منتجات الشركة الاولى ولا تلتزم بأداء الضريبة المقررة على تلك المنتجات وأشار إلى أنه - مع ذلك - قام بسداد الضريبة المستحقة وتكرر سدادها من الشركة المنتجة لها وقدم محاميه صورآ من المستندات التى يستدل بها على شقى هذا الدفاع، كما يبين من مذكرة مصلحة الضرائب على الاستهلاك - التى صدر طلب رفع الدعوى بناء عليها - أنه تم سداد الضريبه المستحقة. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بايراد الادلة التى استخلصت منها الادانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالالها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً، وكان القانون رقم 133 سنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص فى مادته الاولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعى فى قوله أنه "كل شخص طبيعى أو معنوى ينتج سلعا خاضعه لاحكام هذا القانون" ونص فى المادة الثالثة على أن تسرى أحكامه على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن فى الالتزام بالضريبه وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذى هو مناط التأثيم فى جريمة التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان القضاء بالزام المحكوم عليه فى جريمة التهرب الضريبى بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ فى ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار اليها آنفاً أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة فى حساب المبلغ الذى ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والاحالة لان لعيوب التسبيب الموجبه للاحالة الصداره على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.